41/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الصحیح و الأعم
و قال الحائريّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «المراد بألفاظ العبادات ما يكون مداليلها ماهيّات مخترعةً في الشرع للتقرّب بها؛ كالصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم، دون ما ليس كذلك؛ كالزيارة و العيادة و القراءة و الركوع و السجود؛ فإنّ المدار فيها على أوضاعها اللغويّة و العرفيّة و ما ثبت لها في الشرع من شرط فإنّما هو شرط لرجحانها و مطلوبيّتها، لا لحصول ماهيّاتها و مسمّياتها؛ فإنّ القراءة المباحة أو المرجوحة قراءة حقيقةً و كذا الزيارة و العيادة و غير ذلك. و هذا ظاهر لا سترة عليه».[1]
أقول: في کون الرکوع و السجود باقیاً علی أوضاعها اللغویّة و العرفیّة إشکال، کما سبق؛ فإنّهما یحتاجان إلی النیّة و قصد القربة في شرعنا.
و قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «إنّ النزاع في المقام إنّما هو في ألفاظ العبادات ممّا استعملها الشارع في المعاني الجديدة المستحدثة؛ كالصلاة و الزكاة و الصوم و الوضوء و الغسل و نحوها، دون ما كان من ألفاظ العبادات مستعملة في معانيها اللغويّة؛ كالزيارة و الدعاء و تلاوة القرآن و نحوها، فلا ريب في وضعها في اللغة للأعمّ و المفروض استعمالها في المعاني اللغويّة، فتكون مستعملةً في الأعمّ من الصحيحة و الفاسدة. نعم هناك شرائط اعتبرها الشارع في صحّتها، كما اعتبر نظير ذلك في المعاملات».[2]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.