بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الحقیقة الشرعیه

و قال الحائريّ الیزديّ(رحمةالله): «إنّه تظهر الثمرة بين القولين في حمل الألفاظ الصادرة من الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعيّة بناءً على ثبوت الوضع و العلم بتأخّر الاستعمال عنه‌[1] و على معانيها اللغويّة بناءً على عدمه».[2]

و قال المحقّق الاصفهانيّ(رحمةالله): «هو[3] لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع على معانيها الشرعيّة و عدمه بناءً على عدمه».[4]

و قال(رحمةالله) في کتابه الآخر: «ثمرة إثباتها[5] التمكّن من الحمل على معانيها المتداولة و إلّا لزم حملها على معانيها اللغويّة. و بهذا الاعتبار يكون البحث مبدأً تصديقيّاً للمسألة الأصوليّة؛ فإنّ الحمل على المعنى المعهود شرعاً ليس من النتائج الفقهيّة. نعم الظاهر أنّ البحث قليل الجدوى».[6]

و قال المحقّق العراقيّ(رحمةالله): «إنّ الثمرة بين القولين إنّما هي في الألفاظ المستعملة في لسانه(ص) من دون تعويل على القرينة، فإنّه بناءً على الثبوت يحمل على المعنى الشرعيّ و بناءً على عدم الثبوت يحمل على المعنى اللغوي، فتدبّر».[7]

و قال(رحمةالله) في موضع آخر: «تظهر ثمرة البحث بحمل الألفاظ على المعاني المدّعى وضع الألفاظ المزبورة لها، بناءً على ثبوت الوضع و عدم حملها عليها، بناءً على عدمه».[8]

و قال الشیخ المظفّر(رحمةالله): «الفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة في كلام الشارع مجرّدةً عن القرينة، سواء كانت في القرآن الكريم أم السنّة. فعلى القول الأوّل يجب حملها على المعاني الشرعيّة و على الثاني تحمل على المعاني اللغويّة، أو يتوقّف فيها فلا تحمل على المعاني الشرعيّة و لا على اللغويّة، بناءً على رأي من يذهب إلى التوقّف فيما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقيّ و بين المجاز المشهور؛ إذ من المعلوم أنّه إذا لمتثبت الحقيقة الشرعيّة فهذه المعاني المستحدثة تكون - على الأقلّ- مجازاً مشهوراً في زمانه(ص)».[9]

 


[1] . هنا قيد آخر و هو أن يكون المعنى الأوّل مهجوراً و إلّا فمجرّد ثبوت الحقيقة الشرعيّة و العلم بتأخّر الاستعمال لايوجب الحمل على المعاني الشرعيّة، كما لايخفى. «منه».
[2] .درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج1، ص17.
[3] . الثمرة.
[4] نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص56.
[5] . الحقيقة الشرعيّة.
[6] .بحوث في الأصول، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص31.
[7] .نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص72.
[8] .بدائع الأفكار في الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص105.
[9] .أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج1، ص82.