41/05/01
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/ وضع/ حقیقت الشرعیه
تنبیه: في المراد من الشارع.
هنا أقوال:القول الأوّل: الشارع هو الله.[1] [2]
قال الموسويّ القزوینيّ(رحمةالله): «الشارع موضوع لمن جعل أحكام الشرع و اخترعها و هو بهذا المعنى منحصر فى الله - تعالى شأنه- و إطلاقه على النبيّ(ص) غلط».[3]
القول الثاني: الشارع هو النبيّ(صلیالله علیه و آله). [4] [5] [6]
القول الثالث: الشارع هو الله و النبيّ| مبیّن الشریعة.
أقول: أنّ الشارع عند الإمامیّة هو الله - تعالی - و إطلاقه علی النبيّ(ص) و المعصومین(علیهم السلام) من حیث إنّهم بیّنوا الشریعة.
قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ(رحمةالله): «يمكن تصحيح صدقه عليه(ص) على كلّ من الوجهين المذكورين[7] :
أمّا على الأوّل فبأنّه(ص) هو الذي جعل الشرع في الظاهر و وضعه بين الناس و إن كان من تعليم إلهي. و هذا القدر كافٍ في تصحيح صدقه عليه.و أمّا على الثاني فيقال بأنّه ليس المراد مطلق المبيّن للشرع؛ لبعده عن الإطلاقات جدّاً؛ فعلى فرض مجيئه بالمعنى المذكور ينبغي أن يراد به المظهر له من أوّل الأمر و المبيّن له بعد عدم ظهوره رأساً.و كأنّ مراده من تفسير «سنّ الأمر» بمعنى بيّنه هو ذلك».[8]
الدلیلان علی أنّ الشارع هو اللهالدلیل الأوّل: الآیتان.
﴿... لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً ... ﴾[9] و قال: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً ...﴾[10]
إستدلّ بهما الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ(رحمةالله). [11]
الدلیل الثانيقد ورد «الشارع» في أسمائه- تعالى. [12] [13]
إستدلّ به الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ(رحمةالله). [14]
القول الرابع«المراد بالشارع هو النبيّ(ص) مع صحّة إطلاق الشارع علی الله». [15]
قال المحقّق الرشتيّ(رحمةالله): «فالشارع بمعنى جاعل الشرع أيضاً ليس إلّا النبيّ(ص) و إن كان إطلاقه عليه- تعالى- أيضاً حقيقةً باعتبار كونه جاعلاً لنفس تلك الأحكام التي يطلق عليها الشرع بعد بيان النبي». [16]
و قال النجفيّ الاصفهانيّ(رحمةالله): «الشارع هو النبيّ(ص) على المشهور- أو هو اللّه تعالى - على قول- و يؤيّده قوله - تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً ...﴾[17] الآية الكريمة أو كلّ منهما شارع- في وجه آخر- و أيّاً كان تخرج عن النزاع الألفاظ الواردة في غير كلام اللّه - تعالى- و كلام رسوله(ص)». [18]
أقول: کون الشارع هو الله - تعالی - لاینافي إطلاقه علی المعصومین(علیهم السلام) من حیث إنّهم مبیّنو الشریعة.
المقام الثاني: في ثبوت الحقیقة الشرعیّة و عدمه.
تحریر محلّ النزاعإنّ الأصولیّین اختلفوا في محلّ النزاع؛ فذهب بعض إلی أنّ محلّ النزاع ألفاظ العبادات فقط[19] [20] [21] [22] و لکن ذهب بعض آخر إلی أنّ محلّ النزاع ألفاظ العبادات و المعاملات کلاهما.[23] [24] [25] و کیف کان اختلفوا في ثبوت الحقیقة الشرعیّة و عدمه علی أقوال؛ فذهب بعض إلی ثبوت الحقیقة الشرعیّة. و ذهب بعض آخر إلی عدم ثبوت الحقیقة الشرعیّة. و ذهب بعض إلی ثبوت الحقيقة الشرعيّة في أواخر عصر النبيّ(ص) إذا كانت كثيرة الدوران في المحاورات. و ذهب بعض آخر إلی التفصيل بين الألفاظ الواردة فى الكتاب و السنّة؛ فما يكون استعماله في الكتاب و السنّة في المعنى الشرعيّ أكثر من استعماله فى المعنى اللغوى، ففیه الحقیقة الشرعیّة و ما لميكن كذلك، فلیس فیه الحقیقة الشرعیّة.
أقول، أوّلاً: أنّ النزاع کما یأتي في ألفاظ العبادات یأتي في ألفاظ المعاملات؛ مثل: النکاح و الطلاق و البیع و الخیار و أمثالها؛ فإنّها إن کانت مستعملةً قبل الإسلام و النبيّ(ص) تصرّف فیها بإضافة قید أو شرط و أمثالهما، فتدخل في محلّ النزاع. و هکذا الماهیّات المخترعة في الإسلام.
و ثانیاً: أنّ زمان ثبوت الحقیقة الشرعیّة في زمان النبيّ(ص)أو الأئمّة(علیهم السلام)، فسیأتي البحث عنها.
و ثالثاً: أنّ محلّ الکلام في المقام في الألفاظ الواردة في الکتاب و السنّة التي علیها مدار الشریعة المقدّسة. و تظهر فیها الثمرة في علوم الدین و تبیّن الشریعة في جمیع أبعادها الإسلامیّة من السیاسیّة و الاقتصادیّة و العبادیّة و غیرها.
و رابعاً: لا فرق في ثبوت الحقیقة الشرعیّة بین الوضع التعیینيّ أو التعیّني.
و خامساً: أنّ الأئمّة(علیهم السلام) مشرّعون کالنبيّ(ص) من حیث بیان الشریعة الإلهیّة و الشارع أوّلاً و بالذات هو الله - تعالی.