41/04/27
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/وضع/حقیقت الشرعیه
و قال المحقّق الإیروانيّ(رحمةالله): «الظاهر أنّ المراد من الحقيقة الشرعيّة ما تمّ وضعه في لسان الشارع، لا خصوص ما كان هو تمام علّته مثل ما كان بتعيين منه أو بتعين ناشئ من استعماله فقط. و عليه فيعمّ ما كان وضعه بمجموع استعماله و استعمال غيره حتّى وصل إلى حدّ الحقيقة في لسانه».[1]
و قال النجفيّ الاصفهانيّ(رحمةالله): «الأخصر الأولى أن يقال: إنّ الحقيقة الشرعيّة هو اللفظ الذي وضعه الشارع لمعنى شرعيّ من حيث إنّه شارع، بل لك أن تترك قيد الحيثيّة».[2]
و قال بعض الأصولیّین(رحمةالله): «الحقيقة الشرعيّة، أي حدوث الربط الوضعيّ في محيط الشرع و التقنين».[3]
و قال الشهید الصدر(رحمةالله): «الحقيقة الشرعيّة هي صيرورة بعض الأسماء حقائق في المعاني الخاصّة المخترعة من قبل الشارع».[4]
و قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «الحقيقة الشرعيّة عبارة عن صيرورة ألفاظ العبادات حقائق في المعاني المخصوصة بوضع الشارع تعييناً أو تعيّناً أو بنحو آخر».[5]
المثال«الصلاة للأركان المخصوصة».[6]
قال المحقّق النراقيّ(رحمةالله): «إنّ الحقيقة الشرعيّة تسمّى بالمنقول الشرعيّ أيضاً و العرفيّة بالمنقول العرفيّ أيضاً و الخاصّة منها[7] بالمنقول اللغويّ إن اختصّت بطائفة مخصوصة من أهل اللغة كالفاعل».[8]
الإشکال علی کلام المحقّق النراقي«ما تقدّم من بيان المنقول اللغويّ و العرفيّ و الشرعيّ لا ربط له بها؛ فإنّ الحقائق المذكورة أعمّ منها».[9]
الحق: إنّ الحقیقة الشرعیّة هي صیرورة الألفاظ حقائق في المعاني الشرعیّة (غیر اللغویّة) بوضع الشارع تعییناً أو تعیّناً أو بالمرکّب من استعمال الشارع و استعمال تابعیه، بحیث إذا استعمل اللفظ بلا قرینة في لسان الشارع، یتبادر منه المعنی الشرعي، لا المعنی اللغوي.