بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/وضع/حقیقت الشرعیه

و قال المحقّق الإیروانيّ(رحمةالله): «الظاهر أنّ المراد من الحقيقة الشرعيّة ما تمّ وضعه في لسان الشارع، لا خصوص ما كان هو تمام علّته مثل ما كان بتعيين منه أو بتعين ناشئ من استعماله فقط. و عليه فيعمّ ما كان وضعه بمجموع استعماله و استعمال غيره حتّى وصل إلى حدّ الحقيقة في لسانه».[1]

و قال النجفيّ الاصفهانيّ(رحمةالله): «الأخصر الأولى أن يقال: إنّ الحقيقة الشرعيّة هو اللفظ الذي وضعه الشارع لمعنى شرعيّ من حيث إنّه شارع، بل لك أن تترك قيد الحيثيّة».[2]

و قال بعض الأصولیّین(رحمةالله): «الحقيقة الشرعيّة، أي حدوث الربط الوضعيّ في محيط الشرع و التقنين».[3]

و قال الشهید الصدر(رحمةالله): «الحقيقة الشرعيّة هي صيرورة بعض الأسماء حقائق في المعاني الخاصّة المخترعة من قبل الشارع».[4]

و قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «الحقيقة الشرعيّة عبارة عن صيرورة ألفاظ العبادات حقائق في المعاني المخصوصة بوضع الشارع تعييناً أو تعيّناً أو بنحو آخر».[5]

المثال

«الصلاة للأركان المخصوصة».[6]

قال المحقّق النراقيّ(رحمةالله): «إنّ الحقيقة الشرعيّة تسمّى بالمنقول الشرعيّ أيضاً و العرفيّة بالمنقول العرفيّ أيضاً و الخاصّة منها[7] بالمنقول اللغويّ إن اختصّت بطائفة مخصوصة من أهل اللغة كالفاعل».[8]

الإشکال علی کلام المحقّق النراقي

«ما تقدّم من بيان المنقول اللغويّ و العرفيّ و الشرعيّ لا ربط له بها؛ فإنّ الحقائق المذكورة أعمّ منها».[9]

الحق: إنّ الحقیقة الشرعیّة هي صیرورة الألفاظ حقائق في المعاني الشرعیّة (غیر اللغویّة) بوضع الشارع تعییناً أو تعیّناً أو بالمرکّب من استعمال الشارع و استعمال تابعیه، بحیث إذا استعمل اللفظ بلا قرینة في لسان الشارع، یتبادر منه المعنی الشرعي، لا المعنی اللغوي.

 


[1] .نهاية النهاية، الإيرواني، الشيخ علي، ج1، ص28.
[2] .وقاية الأذهان، النجفي الإصفهاني، محمّد رضا، ج1، ص151.
[3] .تحريرات في الأصول‌، الخميني، السيد مصطفى، ج1، ص187.
[4] .بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج1، ص178.
[5] .إرشاد العقول، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص123.
[6] .أنيس المجتهدين، النراقي، المولى محمد مهدي، ج1، ص51.
[7] العرفيّة.
[8] .أنيس المجتهدين، النراقي، المولى محمد مهدي، ج1، ص51.
[9] .هداية المسترشدين، الرازي، الشيخ محمد تقي، ج1، ص90.