بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/ وضع/ حقیقت الشرعیه

و قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ(رحمةالله):«إنّها اللفظ المستعمل في المعاني الشرعيّة الموضوع لها في عهد صاحب الشريعة».[1]

و قال الحائريّ الاصفهانيّ(رحمةالله): «الحقيقة الشرعيّة هي الكلمة المستعملة في معناها الشرعيّ بوضع شرعي[2] ». [3]

و قال الموسويّ القزوینيّ(رحمةالله): «هي[4] موضوعة لكلّ لفظ استعملها الشارع فى المعاني الشرعيّة بطريق الحقيقة تعيينيّاً كان أم تعيّنيّاً». [5]

کما قال المحقّق المشکینيّ(رحمةالله): «إنّ المراد من الحقيقة الشرعيّة هو ما كان حصول العلقة الوضعيّة مستنداً إلى النبيّ(ص) بالتعيين أو بالتعيّن؛ فلو كانت ثابتةً قبل زمانه في زمان سائر الأنبياء(علیهم السلام) أو في زمانه(ص) و لكن بتعيين غيره أو بكثرة استعمال تابعيه أو بالمركّب من استعماله و استعمال تابعيه، لما كان من الحقيقة الشرعيّة في شي‌ء». [6]

أقول: لو کان بالمرکّب من استعمال النبيّ(ص) و استعمال تابعیه، فیدخل في الحقيقة الشرعيّة و لمیبیّن الدلیل علی عدم دخوله فیها.

و قال المحقّق الرشتيّ(رحمةالله): «الأحسن تعريفها[7] باللفظ المستعمل في المعنى الكلّ الذي تعيّن له في لسان الشارع أو في زمانه. و تقييد المعنى بالكلّيّ لإخراج الأعلام التي وضعها النبيّ(صلی‌الله علیه و آله)؛ كالحسن و الحسين(علیهماالسلام)». [8]


[1] .هداية المسترشدين، الرازي، الشيخ محمد تقي، ج1، ص92.
[2] الوضع الذي تمّ من قبل الشارع.
[3] .الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني?‌، محمد حسين، ج1، ص42.
[4] الحقيقة الشرعيّة.
[5] .ضوابط الاصول، ج1، ص20.
[6] .حواشي ‌المشكيني علی الكفاية، مشکیني، الميرزا ابوالحسن، ج1، ص144.
[7] . الحقيقة الشرعية.
[8] .بدائع الأفكار، الرشتي، الميرزا حبيب الله، ج1، ص118.