41/04/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/وضع/حقیقت الشرعیه
و فیه[1] مقامات:
المقام الأوّل: في أقسام الحقیقة.
القسم الأوّل: الحقیقة العرفیّة[2] [3] [4]
تعریف الحقیقة العرفیّة [5]
قال الفاضل التونيّ(رحمةالله): «إن كان استفادة المعنى من اللفظ بوضع طارٍ غير الشرع، فحقيقة عرفيّة، عامّةً أو خاصّةً» .[6] و قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ(رحمةالله): «قد يعرّف الحقيقة العرفيّة بما استعمل فيما وضع له لا بحسب اللغة».[7]
أدلّة وقوع الحقيقة العرفيّةالدلیل الأوّل: الاستقراء.
«أمّا الإمكان فظاهر و أمّا الوقوع فبالاستقراء إمّا من عرف عام، كالغائط للفضلة و قد كان للمطمئنّ و الدابّة للفرس و قد كان لما دبّ. و إمّا من عرف خاص، فكما للنحاة من الرفع و النصب و لأهل الكلام من الجوهر و الكون».[8]
الدلیل الثاني: وجود القدرة.[9]
الدلیل الثالث: وجود الداعي.[10]
قال العلّامة الحلّيّ(رحمةالله): «إنّما الخلاف في الوقوع[11] و الحقّ ثبوته؛ لوجود القدرة و الداعي».[12]
و قال المحقّق النراقيّ(رحمةالله): «لا خلاف في وجود الحقيقة العرفيّة». [13]
أنواع الحقیقة العرفیّةو هي علی نوعین:
النوع الأوّل: العرفیّة الخاصّة .
قال المحقّق النراقيّ(رحمةالله): «إمّا أن تختصّ[14] بقوم مخصوص من أهل علم خاصّ أو صناعة معيّنة، فتسمّى بالعرفيّة الخاصّة و قد تسمّى بالاصطلاحيّة أيضاً». [15]
و قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ(رحمةالله): «إنّ الحقيقة الشرعيّة مندرجة في العرفيّة الخاصّة، إلّا أنّهم للاعتداد بشأنها جعلوها قسماً برأسه. و حينئذٍ ينبغي زيادة قيد آخر في تعريف العرفيّة ليخرج عنه الشرعيّة». [16]
أقول: کلامه(رحمةالله) متین.
النوع الثاني: العرفیّة العامّة.قال المحقّق النراقيّ(رحمةالله): «... أو لاتختصّ[17] بقوم مخصوص من أهل علم خاص، فتسمّى بالعرفيّة العامّة و تنصرف العرفيّة عند الإطلاق إليها و هي كالدابّة لذوات الأربع بعد أن كانت في اللغة لكلّ ما يدبّ على الأرض». [18]
القسم الثاني: الحقیقة اللغویّة [19] [20] (الوضعیّة).[21] [22] [23]
تعریف الحقیقة اللغویّةقال المحقّق الحلّيّ(رحمةالله): «اللفظ إذا يستفاد وضعه للمعنى بالوضع، فهو حقیقة لغویّة».[24]
و قال الفاضل التونيّ(رحمةالله): «إن كان استفادة المعنى من اللفظ بوضع أهل اللغة، فهو حقیقة لغویّة».[25]
و قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ(رحمةالله): «قد يعرّف الحقيقة اللغويّة بأنّها اللفظ المستعمل فيما وضع له بحسب اللغة».[26]
المثال«الأسد للحيوان المفترس».[27]
قال المحقّق الحلّيّ(رحمةالله): «لا شبهة في وجود الحقيقة الوضعيّة». [28]
و قال المحقّق النراقيّ(رحمةالله): «لا خلاف في وجود الحقيقة اللغويّة». [29]
قال السیّد المرتضی(رحمةالله): «إنّه إذا ورد منه - تعالى- خطاب و ليس فيه عرف و لا شرع، وجب حمله على وضع اللغة؛ لأنّه الأصل». [30]
و قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «إنّ الألفاظ تارةً: توضع لفهم عموم الناس و هي أكثر الألفاظ المتداولة بينهم و تسمّى بالحقائق اللغويّة أو العرفيّة.
و أخرى: توضع لصنف خاصّ منهم و تسمّى بالمصطلحات؛ نظير لفظ «الأصول العمليّة» فإنّه وضع في علم الأصول للأصول الأربعة العمليّة المعهودة. و أمّا في اللغة فوضع لفظ «الأصل» و «العمل» لما هو أوسع من ذلك، كما هو واضح. و الفرق بين القسمين أنّ الحقائق اللغويّة تفيد معانيها اللغويّة كيفما استعملت من دون أن تكون مقيّدةً بكلام خاصّ و أمّا المصطلحات فإفادتها المعاني المصطلحة متوقّفة على استعمالها في مواردها الخاصّة». [31]
أقول: کلامه(دام ظله) متین.
تنبیهقال المحقّق الرشتيّ(رحمةالله): «أمّا الحقيقة العرفيّة فذهب شرذمة إلى عدمها، منهم بعض الفرقة الأخباريّة مستدلّين عليه باستحالة اجتماع الناس عادةً على أمر واحد و هو نقل اللفظ عن معناه الأصليّ إلى غيره. و هذا مع وضوح فساده أخصّ من المدّعى؛ لعدم جريانه في التعييني». [32]
أقول: لیس المراد اجتماع کلّ الناس علی أمر واحد؛ بل المراد اجتماع جمع من الناس؛ مثل أهل مدینة واحدة أو مدن خاصّة، فلا محالیّة في البین.
القسم الثالث: الحقیقة الشرعیّة.تعریف الحقیقة الشرعیّة [33]
قال المحقّق الحلّيّ(رحمةالله): «نعني بالشرعيّة ما استفيد وضعها للمعنى بالشرع». [34]
و قال العلّامة الحلّيّ(رحمةالله): «هي اللفظة المستعملة شرعاً فيما وضعت له في ذلك الاصطلاح وضعاً أوّلاً، سواء كان المعنى و اللفظ مجهولين عند أهل اللغة أو معلومين، لكنّهم لميضعوا اللفظ بإزاء ذلك المعنى أو كان أحدهما معلوماً و الآخر مجهولاً»[35] .
و قال الفاضل التونيّ(رحمةالله): «إن كان استفادة المعنى من اللفظ بوضع الشارع، فحقيقة شرعيّة». [36]