41/04/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/وضع/حقیقت الشرعیه
الدفع الثالث
قال الشیخ حسین الحلّيّ(رحمةالله): «إنّه لو كان ذلك المستعمل قد قصد الوضع و إنشاءه بذلك الاستعمال، لكان تعدّد اللحاظ لازماً. أمّا إذا فرضنا أنّه لميقصد إلّا الاستعمال، غايته أنّه على أنّ ذلك اللفظ قد أعمله في حاقّ حقيقته لا بالعناية و التجوّز و عن الاستعمال بذلك القصد يتحقّق الوضع قهراً و يكون اللفظ حقيقةً في المعنى، فلا يلزم فيه تعدّد اللحاظ.
أ لاترى أنّ بيان أنّ اللفظ موضوع للمعنى الفلانيّ (مثلاً) يحتاج إلى النظر الاستقلاليّ إلى اللفظ. و مع ذلك يحصل ذلك المطلوب الذي هو إفهام السامع أنّ اللفظ موضوع لذلك المعنى باستعماله فيه بأن يقول له: ائتني بذلك الماء، فيفهم من تلك الاشارة أنّ لفظ الماء موضوع لذلك الجسم، من دون توقّف على أن يكون المتكلّم قد لاحظ لفظ الماء لحاظاً استقلاليّاً». [1]
أقول: کلامه(رحمةالله) متین.
الدفع الرابع
قال المحقّق الخوئيّ(رحمةالله): «إنّ هذا الإشكال وارد على مبنى كون حقيقة الوضع إنشاءً؛ لأنّ الوضع حينئذٍ يتحقّق بنفس التلفّظ و الإنشاء. و أمّا بناءً على مختارنا من كونه هو التعهّد و الالتزام فيقع الوضع قبل الاستعمال بطبيعة الحال؛ لأنّ الالتزام يتحقّق قبل التكلّم، فلايكون في نفس الاستعمال لحاظان». [2]
أقول: قد سبق أنّه لایرد الإشکال حتّی علی مبنی کون حقیقة الوضع إنشاءً؛ فإنّ للاستعمال الواحد آنات کثیرة تمکن فیه لحاظات کثیرة علی فرض لزوم ذلك. و أمّا بناءً علی التعهّد، فهو حاصل قبل التلفّظ بلفظ؛ فلا إشکال أصلاً.
الإشکال علی الدفع الرابع
قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «فيه، أوّلاً: ما مرّ من الإشكال في أصل مبناه في حقيقة الوضع.
و ثانياً: سلّمنا- إلّا أنّ التعهّد المحض من دون الإبراز و الإظهار لا أثر له؛ لعدم إيجابه التفاهم في الألفاظ الذي هو الغاية في الوضع و لا إشكال في أنّ الالتزام مع الإبراز يحتاج إلى اللحاظ الاستقلالي؛ مضافاً إلى اللحاظ الآلي؛ لأنّ إبراز الالتزام باللفظ يحتاج إلى النظر إليه مستقلّاً، فيبقى الإشكال على حاله». [3]
أقول: قد سبق أنّه لایرد الإشکال أصلاً، سواء کان المبنی هو التعهّد أو کون الوضع إنشاءً و کون المراد من التعهّد هو التعهّد مع إبراز کلام وجیه، فلا فرق بینهما.