41/04/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/وضع/حقیقت الشرعیه
الأمر التاسع: في الحقیقة الشرعیّة.
أقول: إنّ من مقدّمات علم الأصول هو البحث عن الحقیقة الشرعیّة. إن عرّف علم الأصول بأنّه علم یبحث فیه عمّا تقع نتیجتها في کبری قیاس استنباط الحکم الشرعي؛ فالبحث عن الحقیقة الشرعیّة داخل في مقدّمات علم الأصول؛ لأنّ البحث عن الحقیقة الشرعیّة بحث في أنّ اللفظ ظاهر في المعنی الشرعيّ أم لا؟ و هذا بحث صغروي؛ کالبحث عن دلالة الأمر علی الوجوب.
قال المحقّق الإیروانيّ(رحمةالله): «إنّ هذه المسألة غامضة لا سبيل للوقوف عليها و الاطّلاع على جوانبها».[1]
مقدّمة: في الوضع[2] التعیینيّ (التخصیصي[3] [4] ) و التعیّني (التخصّصي[5] [6] ).
قال المحقّق الرشتيّ(رحمةالله): «ينقسم الوضع بملاحظة سببه إلى تعيينيّ و تعيّني». [7] [8]
تعریف الوضع التعییني
قال المحقّق الرشتيّ(رحمةالله): «اختصاص اللفظ بالمعنى اختصاصاً حاصلاً من تخصيص مخصّص». [9]
و قال(رحمةالله) في موضع آخر: «المراد بالوضع التعيينيّ ليس هو إنشاء التعيين لفظاً، بل المراد به هو البناء على أن يكون الكاشف عن ذلك المعنى المعيّن في اصطلاحه ذلك اللفظ المخصوص». [10]
و قال الشیخ المظفّر(رحمةالله): «إذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها ناشئةً من الجعل و التخصيص، فالوضع تعييني». [11]
و قال الشهید الصدر(رحمةالله): «أمّا الوضع التعييني، فيراد به جعل العلقة الوضعيّة بجملة إنشائيّة محدودة».[12]
و قال بعض الأصولیّین(رحمةالله): «الوضع التعيينيّ هو أن يكون حصول ذلك الربط و الاختصاص بوضع الواضع و جعله، كأن يقول وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى».[13]
الحق: أنّ الوضع التعیینيّ هو اختصاص لفظ لمعنی إمّا بالتنصیص أو بکثرة استعماله في ذلك المعنی بقرینة حتّی اشتهر و لایحتاج إلیها.