41/03/27
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/ وضع/ تعارض الاحوال
التعارض بین الاضمار و الاستخدامذهب بعض الأصولیّین إلی التوقّف في التعارض بین الإضمار و الاستخدام.[1] و هو الحق؛ لعدم تحقّق الظهور العرفيّ للکلام. و لا مرجّح للإضمار علی الاستخدام و لا العکس؛ إذ کلاهما خلاف الأصل.
الدلیل علی التوقّفقال المحقّق العراقيّ (رحمة الله): «لا مجال لترجيح أحدها على الآخر؛ إذ لو كان الدوران المزبور في كلام واحد، لكان ذلك الكلام مجملاً فعلى القول بحجّيّة الظهور لايصحّ ترجيح أحد الأحوال المزبورة لعدم الظهور و على القول بحجّيّة الأصول تعبّداً يقع التعارض بينهما و لا مرجّح لبعضها على بعض». [2]
أقول: و قد یدور الأمر بین هذه الأحوال من المجاز و النقل و الإضمار و الاشتراك و التخصیص و أمثالها.
و في مقام التعارض بینها و کشف الظهور العرفيّ ذکر الأصولیّون مرجّحات نوعیّةً یوجب الترجیح غالباً عند العرف. و هذه المرجّحات أسباب لتحقّق الظهور العرفي؛ فإذا انعقد الظهور بعد التأمّل فیها، فهو المطلوب و إلّا فلا دلیل تعبّداً علی تبعیّة هذه المرجّحات لو کان علی الظاهر عند عرف العقلاء، فتأمّل في المقام.
کلام المحقّق الرشتيّ بعد ترجیح بعض علی بعض آخر في المقامقال(رحمة الله): «إنّ التعويل على المرجّحات المزبورة إنّما هو مع قطع النظر عن المرجّحات الشخصيّة الموجودة في الكلام و إلاّ فقد يترجّح المرجوح على الراجح نوعاً بملاحظة خصوصيّة المرجوح النوعيّ الموجودة فيه؛ مثلاً: إذا دار الأمر بين التخصيص و المجاز الشائع، قدّم المجاز على التخصيص و إن كان التخصيص في نفسه أرجح، سواء قلنا في المجاز المشهور بالتوقّف أو قلنا بظهور اللفظ في المعنى المجازي؛ لأنّ التوقّف إنّما هو في صورة عدم المعارضة مع غيره و إلّا فلا بدّ من الحمل على المجاز احترازاً عن ارتكاب خلاف أصل آخر». [3]
الحق: أنّ المرجّحات المزبورة و المرجّحات الشخصیّة الموجودة في الکلام کلّها سبب لانعقاد الظهور للکلام؛ فإذا تحقّق الظهور العرفيّ بعد الدقّة في الکلام، فهو الحجّة عرفاً و عقلاءً. و أمّا لو لم ینعقد الظهور عرفاً عند العقلاء، فهذه المرجّحات لیست حجّةً تعبّدیّةً بحیث لو کانت مخالفةً للظاهر العرفي، یجب العمل بها. و بیان المرجّحات هو بیان ما به ینعقد الظهور غالباً عند عرف العقلاء و أهل المحاورة.
و لذا لابدّ من الدقّة في الکلمات من حیث المرجّحات الشخصیّة؛ مثل: زمان صدور الخطاب و مکانه و حکومة العدل أو الظلم و التقیّة و عدمها. و بعد الدقّة في مجموع الملاحظات ینعقد الظهور للکلام، فتأمّل.
کلام المحقّق النهاونديّ بعد ترجیح بعض علی بعض آخر في المقامقال (رحمة الله): «إنّ ما ذكرنا فى علاج المتعارضات إنّما هو على المذهب المختار من الاتّكال في ظهور الألفاظ بالاستصحاب و عموم التعهّد المتحقّق بالوضع و وجوب التعبّد بهذا العموم. و أمّا على القول بأنّ الاتّكال إنّما هو على الظهورات العرفيّة؛ فمناط الترجيح أيضاً عندهم هو الظهورات المتحقّقة بالغلبة فى مقام التعارض. و فيه ما لايخفى على المتامّل فى ما ذكرنا على الظهور العرفيّ و مناط حجّيّته من بناء العرف و العقلاء على العمل به». [4]
الإشکالات علی العلّامة الحلّيّ و علی تابعیه[5]
الإشکال الأوّل«ما ذكروا في ترجيح البعض على البعض من كثرة المئونة[6] [7] و قلّتها و كثرة الوقوع و قلّته و نحو ذلك[8] ، لايحصل الظنّ بأنّ المعنى الفلانيّ هو المراد من اللفظ في هذا الموضع.
و بعد تسليم الحصول - أحياناً - لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الأحكام الشرعيّة؛ فإنّها ليست من الظنون المسبّبة[9] عن الوضع». [10]
أقول: لو حصل الظهور العرفي، لکان حجّةً معتبرةً عند العقلاء. و أمّا لو لم ینعقد الظهور و کان الکلام مجملاً عند العرف، فلا دلیل تعبّداً علی تبعیّة هذه المرجّحات و الظنون.