بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:

 

و لکن قال الاصفهانيّ النجفيّ&: «الأظهر عدم ثبوت اشتراك اللفظ بين المعنيين بمجرّد دفع احتمال النسخ في مورد مخصوص و لا الحكم بثبوت النسخ هناك أيضاً. و قضيّة ذلك التوقّف في حكمه بالنظر إلى ما تقدّم على ورود الدليل المذكور و إن كان البناء على حمله‌ على معناه الثابت و الحكم بكون الثاني ناسخاً له لايخلو عن وجه»[1]

أقول: لا دلیل علی ثبوت النسخ بمجرّد الاحتمال، بل لابدّ لإثباته من دلیل قطعيّ معتبر، بخلاف ثبوت الاشتراك أو المجاز. هذا إذا تحقّق الظهور العرفي، کما هو الغالب في هذه المقامات.

الصورة السادسة عشرة: التعارض بین النسخ و النقل.

هنا قولان:

القول الأوّل: ترجیح النقل علی النسخ[2] [3] و هو الحق؛ لأنّ النسخ نادر جدّاً یحتاج إثباته إلی دلیل قطعيّ معتبر، مع أنّه تحتمل البدعة في الدین، بخلاف النقل أو المجاز أو الاشتراك؛ فإنّها کلّها مقدّمة علی النسخ. هذا کلّه إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

الدلیلان علی ترجیح النقل علی النسخالدلیل الأوّل

إنّه[4] عبارة عن بطلان الحكم الثابت و هو خلاف الأصل.[5]

الدلیل الثاني

الحكم [6] مع عدم القطع يؤدّي إلى الفساد. و في النقل لايلزم ذلك[7] .

القول الثاني: ترجیح النسخ علی النقل. [8]

أقول: لا دلیل علیه.

ذهب الاصفهانيّ النجفيّ& في الدوران بین النقل و النسخ إلی ترجیح النسخ و قال:«قضيّة ثبوت المعنى الأوّل و عدم ثبوت الثاني هو البناء على النسخ، أخذاً بمقتضى الوضع الثابت».[9]

أقول: إنّ النقل کثیر جدّاً بالنسبة إلی النسخ. و هو یحتاج إثباته إلی دلیل قطعيّ معتبر و تحتمل البدعة في الدین. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

الصورة السابعة عشرة: التعارض بین النسخ و المجاز.

ذهب بعض الأصولیّین إلی ترجیح المجاز علی النسخ. [10] و هو الحق؛ لما سبق و لما سیأتي من تحقّق الظهور العرفيّ غالباً.

الدلیلان علی ترجیح المجاز علی النسخالدلیل الأوّل

إنّه[11] عبارة عن بطلان الحكم الثابت و هو خلاف الأصل. [12]

الدلیل الثاني

الحكم به[13] مع عدم القطع يؤدّي إلى الفساد. و في المجاز لايلزم ذلك. [14] .

الصورة الثامنة عشرة: التعارض بین النسخ و الإضمار.

ذهب بعض الأصولیّین إلی ترجیح الإضمار علی النسخ. [15] [16] [17] و هو الحق؛ لما سبق و لما سیأتي من تحقّق الظهور العرفيّ غالباً. و المتّبع هو الظهورات العرفیّة و لو بعد التأمّل في القرائن.

الدلیلان علی ترجیح الإضمار علی النسخالدلیل الأوّل

إنّه[18] عبارة عن بطلان الحكم الثابت و هو خلاف الأصل. [19] [20]

الدلیل الثاني

الحكم به[21] مع عدم القطع يؤدّي إلى الفساد. و في الإضمار لايلزم ذلك. [22]

الدلیل الثالث: شيوع الإضمار. [23]

الصورة التاسعة عشرة: التعارض بین التخصیص و التخصّص.

ذهب بعض الأصولیّین إلی ترجیح التخصّص علی التخصیص.[24] و هو الحق؛ لأنّ الخروج التخصّصيّ استعمال اللفظ فیما صنع له حقیقةً و لیس خروج من العامّ أصلاً؛ فلا مجاز، بخلاف التخصیص؛ فإنّه خروج من العامّ یحتاج إلی دلیل معتبر. هذا إذا تحقّق الظهور العرفي، کما هو الغالب.

الصورة العشرون: التعارض بین الإضمار و الاستخدام[25] .

 


[1] هداية المسترشدين، الرازي، الشيخ محمد تقي، ج1، ص67.
[2] أنيس المجتهدين، النراقي، المولى محمد مهدي، ج1، ص77.
[3] .إشارات الاصول، ج1، ص54.
[4] . النسخ.
[5] . أنيس المجتهدين، النراقي، المولى محمد مهدي، ج1، ص77.
[6] . النسخ.
[7] . أنيس المجتهدين، النراقي، المولى محمد مهدي، ج1، ص77.
[8] .هداية المسترشدين، الرازي، الشيخ محمد تقي، ج1، ص67.
[9] هداية المسترشدين، الرازي، الشيخ محمد تقي، ج1، ص67.
[10] أنيس المجتهدين، النراقي، المولى محمد مهدي، ج1، ص77.
[11] . النسخ.
[12] أنيس المجتهدين، النراقي، المولى محمد مهدي، ج1، ص77.
[13] . النسخ.
[14] . أنيس المجتهدين، النراقي، المولى محمد مهدي، ج1، ص77.
[15] أنيس المجتهدين، النراقي، المولى محمد مهدي، ج1، ص77.
[16] هداية المسترشدين، الرازي، الشيخ محمد تقي، ج1، ص69.
[17] . إشارات الاصول، ج1، ص54.
[18] . النسخ.
[19] أنيس المجتهدين، النراقي، المولى محمد مهدي، ج1، ص77.
[20] . هداية المسترشدين، الرازي، الشيخ محمد تقي، ج1، ص69.
[21] . النسخ.
[22] . أنيس المجتهدين، النراقي، المولى محمد مهدي، ج1، ص77.
[23] .هداية المسترشدين، الرازي، الشيخ محمد تقي، ج1، ص69.
[24] .تعليقات الفصول في الأصول‌، الشيرازي، أحمد، ج2، ص125.
[25] . إنّ الاستخدام‌ عبارة عن إرادة معنى من مرجع الضمير يغاير ما يراد من الضمير؛ كما يقال: يستحبّ قراءة سورة الجمعة في يومها، فإنّ المراد بالضمير غير ما اُريد من المرجع.