41/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع
الصورة الثالثة: التعارض بین الإضمار و الاشتراك.
المثالكقوله(ص): «في خمس من الإبل شاة».[1] فيقول الخصم: الواجب عين الشاة؛ لأنّ «في» مشتركة بين الظرفيّة و السببيّة. فيقول الآخر: بل مقدار الشاة؛ لأنّ «في» الظرفيّة خاصّة فيصير «في خمس من الإبل مقدار شاة».[2]
کما قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله): «المثال أنّ لفظة «في» في قوله(ع): «في خمس من الإبل شاة» تحتمل أن تكون مشتركةً بين الظرفيّة و السببيّة. و تحتمل أن تكون للظرفيّة خاصّة. فعلى الأوّل لا حاجة إلى الإضمار؛ لاحتمال كونها للسببيّة. و على الثاني لابدّ من إضمار لفظ «مقدار» حتّى يكون التقدير في خمس من الإبل مقدار شاة».[3]
هنا قولان:القول الأوّل: الإضمار أولی من الاشتراك[4] .[5] [6] و هو الحق؛ لأنّ هذ البحث یدخل في البحث السابق؛ أي ترجیح المجاز علی الاشتراك؛ لأنّ الإضمار نوع من المجاز و قد سبق أنّ المجاز مقدّم علی الاشتراك؛ فالإضمار مقدّم علی الاشتراك؛ لأنّ الاشتراك یحتاج إلی إثبات الوضع الجدید و حیث لا دلیل، فیحکم بعدم الاشتراك و للأدلّة الآتیة. هذا کلّه إذا تحقّق الظهورات العرفيّة و إلّا فلا.
أدلّة القول الأوّلقال المحقّق النراقيّ(رحمه الله): «الثاني[7] أولى؛ لعدم الإجمال فيه، إلّا إذا وجد اُمور متعدّدة يصلح كلّ واحد منها أن يكون مضمراً و لم يوجد قرينة دالّة على رجحان أحدها. و هذا الفرض نادر، بخلاف الاشتراك؛ فإنّه لاينفكّ عن الإجمال».[8]
أقول: کلامه(رحمه الله) متین لو تحقّق الظهور العرفي.
الدلیل الثانيالإضمار أوجز و أخصر و يعدّ من محاسن الكلام، قال[9] (ع): «أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ[10] وَ اخْتُصِرَ لِيَ الْكَلَامُ اخْتِصَاراً»[11] . [12]
أقول: کلامه(رحمه الله) متین لو تحقّق الظهور العرفي.
الدلیل الثالثإنّ وجوب الإضمار من توابع عدم الاشتراك و لوازمه بالنسبة الى بعض موارد الاستعمال.[13]
أقول: هذا یکون مؤیّداً لا دلیلاً.
القول الثاني: ترجیح الاشتراك علی الإضمار.[14]
أقول: لا دلیل علیه، حیث إنّ الوضع الجدید یحتاج إثباته إلی دلیل و المتّبع هو الظهور العرفي.
الصورة الرابعة: التعارض بین التخصیص و الاشتراك.
ذهب بعض الأصولیّین إلی أنّ التخصيص أولى من الاشتراك[15] .[16] [17] و هو الحق؛ لأنّ هذا البحث یدخل في البحث السابق؛ أي ترجیح المجاز علی الاشتراك؛ لأنّ التخصیص نوع من المجاز- علی قول- و قد سبق أنّ المجاز مقدّم علی الاشتراك؛ فالتخصیص مقدّم علی الاشتراك؛ لأنّ الاشتراك یحتاج إلی إثبات الوضع الجدید بدلیل و حیث لا دلیل علیه، فیحکم بعدم الاشتراك. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.
المثالكما قالوا: النكاح حقيقة في العقد، فمقتضى قوله - تعالى: ﴿وَ لاتَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾[18] تحريم منكوحة الأب و إن كانت بنكاح فاسد إلّا أنّ هذه المنكوحة خصّت عن قضيّة النص، فتبقى المنكوحة بالصحيح داخلة تحت التحريم. [19]
الإشکال علی التمثیلإنّ النكاح لغةً حقيقةٌ في الوطي خاصّةً و شرعاً في العقد فأين احتمال الاشتراك![20]
الدلیل علی ترجیح التخصیص علی الاشتراك: شيوع التخصیص و كثرته و رجحانه على المجاز[21] .
أقول: کلامه(رحمه الله) متین. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.
کما قال الحائريّ الاصفهانيّ(رحمه الله): «إذا دار بين التخصيص و الاشتراك رجّح التخصيص؛ لرجحانه على المجاز الراجح على الاشتراك».[22]