41/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع
المراد من التقییدالتعریف الرابعالتقييد عبارة عن لحاظ حصّة خاصّة من الطبيعة و جعل الحكم لها (التقييد عبارة عن جعل الحکم لبعض أفراد الطبیعة). [1]
التعریف الخامسالتقييد عبارة عن لحاظ الطبیعة بشرط شيء.[2]
التعریف السادسالتقييد عبارة عن لحاظ القيد مع الطبيعة.[3]
أقول: و بعبارة أحسن أنّ التقیید هو بیان المحدودیّة في الطبیعة.
التعریف السابعالتقييد عبارة عن لحاظ شيء مستقلّاً، ثمّ تقييده ثانياً.[4]
أقول: إنّه یمکن الجمع بین جمیع التعاریف المذکورة.
المراد من الاستخدامالتعریف الأوّلإنّ الاستخدام عبارة عن إرادة معنى من مرجع الضمير يغاير ما يراد من الضمير؛ كما يقال: يستحبّ قراءة سورة الجمعة في يومها، فإنّ المراد بالضمير غير ما اُريد من المرجع. [5]
أقول: هذا التعریف أحسن التعاریف؛ لشموله لما إذا کان المعنیان متغایرین و الاشتراك في اللفظ فقط.
التعریف الثانيالمراد بالاستخدام هو رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام.[6]
أقول: هذا تعریف لبعض أفراد الاستخدام، لا کلّها.
و فیه[7] مبحثان:
المبحث الأوّلإذا دار الأمر في اللفظ بين معناه الحقيقيّ و بين غيره فعلی أيّ المعاني يحمل اللفظ؟
صرّح بعض الأصولیّین [8] إذا دار أمر اللفظ بين حمله على المعنى الحقيقيّ و أحد الأحوال الخمسة- أعني المجاز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الإضمار- لزم حمله على المعنى الحقيقيّ إلّا مع القرينة على الخلاف.
أقول: هو الحق؛ لبناء العقلاء علی ذلك و هو الظهور العرفيّ المتبادر عند العرف و هو حجّة عند العقلاء. و لابدّ من الفحص عن المخصّص و الفحص عن الدلیل علی الاشتراك؛ فإذا فقد المخصّص و الدلیل علی الاشتراك، فیحمل علی المعنی الحقیقيّ الأوّل المتبادر عرفاً.
قال الفاضل التونيّ(رحمه الله): «الأصل في اللفظ أن يكون مستعملاً فيما وضع له حتّى يثبت المخرج؛ فإذا دار اللفظ بين الحقيقة و المجاز، رجّحت الحقيقة. و كذا إذا دار بينها[9] و بين النقل أو التخصيص أو الاشتراك أو الإضمار».[10]