الموضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع
التعریف الرابعالنسخ تخصيص في الزمان و مبيّن لأمد الحكم و كاشف عن كون الحكم موقّتاً. [1]
أقول: هذا التعریف أیضاً مطويّ في التعریف الأوّل.
التعریف الخامسالنسخ عبارة عن تقييد الإطلاق. [2]
أقول: هذا التعریف في کمال الإجمال.
المراد من التقییدالتعریف الأوّلإنّ التقييد عبارة عن تخصيص ما له قابليّة العموم و الإطلاق.[3]
التعریف الثانيإنّ التقييد عبارة عن قلب ما هو تمام الموضوع إلى جزء الموضوع؛ فإنّ الرقبة التي هي كانت تمام الموضوع صارت بقيدها جزء الموضوع و يكون الموضوع هو الرقبة المؤمنة. [4]
التعريف الثالثالتقييد عبارة عن لحاظ دخل خصوصيّة من الخصوصيّات في الموضوع[5]
أو المتعلّق[6]
.[7]
[1] نتائج الأفكار في الأصول 2: 375.
[2] منتهی الأصول (ط . ج) 2: 739.
[4] منهاج الأصول 2: 283.
[5] موضوع الحكم هو الطبيعة الجامعة بين القليل و الكثير و الفرد و الأفراد (علی قول).
[6] متعلّق الحكم هو إيجاد الماهيّة المعرّاة عن كلّ قيد؛ فإيجاد نفس الماهيّة بنحو كان التامّة هو المتعلّق (علی قول). متعلّق الحكم هو فعل المكلّف (علی قول). المراد من متعلّق الحكم هو الفعل الذي وقع مصبّاً للحكم، فمتعلّق الوجوب هو الفعل المطلوب تحصيله و متعلّق الحرمة هو الفعل المطلوب تركه (علی قول).الفرق بین الموضوع و المتعلّق:. أنّ الحكم له موضوع و له متعلّق، كما في قولنا:«أكرم العالم» فإنّ موضوع الحكم هو «العالم» و متعلّقه هو «الإكرام».و من الواضح أنّ الموضوع دائماً يفرض في مرتبة سابقة على الحكم، لتوقّف الحكم على الموضوع؛ إذ لابدّ من فرض وجود عالم كي يوجب المولى إكرامه.و أمّا المتعلّق و هو «الإكرام»، فلا يفرض وجوده قبل الحكم و إلّا لكان طلبه تحصيلاً للحاصل. فالمتعلّق دائماً يكون من تبعات الحكم؛ فإنّ الأصل في طرف الموضوعات هو انحلال الحكم و تعدّده بتعدّد الموضوع.و أمّا في طرف المتعلّقات، فالأصل يقتضي العكس؛ أي: عدم التعدّد بتعدّد الحكم، لأنّ المتعلّق لم يفرض وجوده في مرتبة سابقة، كي يتعدّد الحكم طبقاً لتعدّد مصاديقه. و ذلك لأنّه إنّما يثبت بنفس الحكم، فلا موجب لتعدّده. راجع: بحوث في علم الأصول (المقرّر: عبد الساتر) 6: 311