46/03/24
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المكاسب المحرمة/الولایة من قبل الجائر /أقسام الولایة من قبل الجائر غیر المحرّمة من حیث الحکم التکلیفي
أقسام الولایة من قبل الجائر غیر المحرّمة من حیث الحکم التکلیفي (أقسام الولایة المسوّغة من قبل الجائر)
قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله): «الأولى[1] أن يقال إن الولاية غير المحرّمة[2] ، منها: ما يكون مرجوحةً[3] و هو من تولّى لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين و دفع الضرر عنهم. و منها: ما يكون مستحبّة و هي ولاية من لم يقصد بدخوله إلّا الإحسان إلى المؤمنين. و منها: ما يكون واجبةً و هو ما توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان عليه، فإن ما لا يتمّ الواجب إلّا به واجب مع القدرة»[4] ، (إنتهی ملخّصاً).
قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «إنّه لا إشكال في جواز الولاية عن الجائر إذا كان الغرض منه الوصول إلى قضاء حوائج المؤمنين، فشأنها حینئذٍ شأن الكذب للإصلاح. و إنّما الكلام في اتّصافها بالرجحان تارةً و بالمرجوحيّة أخرى»[5] ، (إنتهی ملخّصاً).
أقول: بعد قبول حرمة الولایة عن الجائر لا یصحّ القول بالجواز لإتیان الأمور المستحبّة إلّا من باب التزاحم و ملاحظة قاعدة الأهمّ و المهم، کما سبق.
فمنها: مباحة
قال السیّد المرتضی(رحمه الله): «أمّا المباح منها، فهو أن يخاف على مال له أو من مكروه يقع [به] يتحمّل مثله، فتكون الولاية مباحةً بذلك و يسقط عنه قبح الدخول فيها. و لا يلحق بالواجب؛ لأنّه إن آثر تحمّل الضرر في ماله و الصبر على المكروه النازل به و لم يتولّ، كان ذلك أيضاً له».[6]
أقول: لا بدّ من ملاحظة قاعدة الأهمّ و المهمّ في کلّ ذلك.
و قال المحقّق السبزواريّ(رحمه الله): «لا يجوز التولّي من قبل الجائر إذا لم يأمن الحرام. و لو أمن ذلك و تمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، جاز».[7]
أقول: هذا لو کان الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر أهمّ من حرمة قبول الولایة.
و قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «أمّا المباح فهو ما يظهر من بعض الروايات المسوّغة للولاية عن الجائر في بعض الأحوال».[8]