45/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المکاسب المحرمة/ الولایة من قبل الجائر/ حکم الولایة من قبل الجائر
و منها: صحیحة محمّد بن مسلم[1] [2]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[3]
أقول: الروایة صحیحة و تدلّ علی أنّ تأیید الوالي الظالم یوجب دخول النار.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[4] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[5] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ[6] عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ[7] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟ فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَقَالَ: «وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ» قُلْتُ: يَسْأَلُونَكَ الدُّعَاءَ فَقَالَ: «وَ مَا لَهُمْ؟» قُلْتُ: حَبَسَهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ[8] فَقَالَ: «وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ؟» قُلْتُ: اسْتَعْمَلَهُمْ فَحَبَسَهُمْ فَقَالَ: «وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ!» قَالَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اخْدَعْ عَنْهُمْ سُلْطَانَهُمْ[9] » قَالَ: «فَانْصَرَفْتُ مِنْ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَنْهُمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أُخْرِجُوا بَعْدَ هَذَا الْكَلَامِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». [10]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [11]
قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «لعلّ هذه الرواية ظاهرة في الحرمة الذاتيّة». [12]
أقول: الروایة ضعیفة سنداً و تدلّ علی النهي الأکید عن الارتباط مع الظالمین «هُمُ النّارُ هُمُ النّارُ هُمُ النّارُ» و ظاهرها الحرمة الذاتیّة.
و منها: روایة تحف العقول (أَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَايَةِ فَوِلَايَةُ الْوَالِي الْجَائِرِ وَ ...) [13] . [14]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [15] [16] [17]
أقول: قد سبق البحث عن هذه الروایة و أنّها تدلّ علی الحرمة الذاتیّة.
و لقد أجاد الإمام الخمینيّ(رحمه الله) حیث قال: «لا يخفى أنّها ظاهرة الدلالة على الحرمة ذاتاً. و ما ذكر فيها من العلل، علل للتشريع، فكأنّه قال: لمّا كانت المفاسد العظيمة مترتّبةً على الولاية من قبل الجائر و أنّ الحكومات الجائرة الباطلة منشأ كلّ مفسدة، حرّمها اللّه_تعالى_و حرّم الدخول فيها في أعمالهم و الولاية من قبلهم و إلّا فالمفاسد المذكورة لم تترتّب على كلّ ولاية؛ ضرورة أنّ في عصر بني أميّة و بني العبّاس_ لعنهم اللّه_ لم يكن نبي؛ لكنّ المنظور بيان علّة التشريع كلّيّاً، فدلالتها على الحرمة الذاتيّة غير خفيّة». [18]
قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «دلالتها على الحرمة الذاتيّة واضحة». [19]
و منها: روایة زِيَادِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ[20] . [21]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [22] [23]
قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله): «دلالتها على الحرمة الذاتيّة لأجل أنّ أبا الحسن(ع) مع كونه وليّ الأمر و صاحب الحق، قال ما قال و علّله بما ذكر و استثنى ما استثنى، فلو كانت الحرمة للتصرّف في حقّهم فقط، لما كان لذلك كلّه وجه». [24]
و منها: روایة مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ[25] . [26]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [27]
و لقد أجاد الإمام الخمینيّ(رحمه الله) حیث قال: «الظاهر من استثناء التقيّة أنّ المراد بالموالاة ليس المحبّة و الوداد، بل التولّي للأمور و التصدّي لأعمالهم أو الأعمّ منه و من الموالاة ظاهراً بإظهار المحبّة و الوداد، سيّما مع أنّ الظاهر من صدرها أنّ نفي التشيّع عن الجماعة ليس لخصوص الموالاة، بل الظاهر أنّ من عمل لهم و دخل في أعمالهم ليس من الشيعة و يكون منهم و معلوم أنّ هذا النفي و الإثبات بوجه من التأويل و ذلك لاشتراكهم حكماً. و دلالتها على الحرمة الذاتيّة واضحة». [28]
و منها: عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ[29] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرضا(ع): مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ السُّلْطَانِ؟ فَقَالَ(ع): «يَا سُلَيْمَانُ الدُّخُولُ فِي أَعْمَالِهِمْ وَ الْعَوْنُ لَهُمْ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ عَدِيلُ الْكُفْرِ وَ النَّظَرُ إِلَيْهِمْ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْكَبَائِرِ التي يُسْتَحَقُّ بِهَا النَّارُ». [30]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [31] [32]
کلام الإمام الخمینيّ ذیل الروایة
قال(رحمه الله): «الظاهر منها أنّ الثلاثة المذكورة محرّمة بعناوينها و احتمال أن تكون الحرمة في الدخول في أعمالهم لأجل التصرّف في سلطان الغير بعيد». [33]
و منها: روایة الکاهلي[34] . [35]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [36]
و لقد أجاد الإمام الخمینيّ(رحمه الله) حیث قال: «المراد الدخول في ديوانهم و التقلّد لأعمالهم أعمّ من التولية و غيرها. و الظاهر منها أنّ الدخول و التقلّد محرّم بذاته، لا أنّ الحرمة لانطباق عنوان محرّم عليه؛ كالتصرّف في سلطان الغير أو لأمر خارج؛ كالابتلاء بالمحرّمات فيها». [37]
قال السیّد المجاهد(رحمه الله): «إنّه صرّح[38] بأنّ المستفاد من النصوص هو تحريم الولاية من قبل الجائر لذاتها». [39]
الدلیل الثالث: العقل [40] [41]
أقول: هذا الدلیل هو العمدة و سائر الأدلّة من الآیات و الروایات إرشادات إلیه؛ فإنّ العقل یحکم بأنّ نفس قبول الولایة من قبل الجائر ظلم و تحکیم لحکومة الجائر و من مصادیق الظلم.
قال کاشف الغطاء(رحمه الله): «(تحرم) في ذاتها (من الجائر) مسلماً أو كافراً، مؤمناً أو مخالفاً، عقلاً». [42]
قال النجفيّ التبریزي(رحمه الله): «إنّ نفس قبول الولاية و لو لم يفعل شيئاً ظلم و تحكيم لحكومة الجائر».[43]
قال السیّد الخوانساريّ(رحمه الله): «هل الولاية تكون حرمتها نفسيّةً مع قطع النظر عن ترتّب محرّم أو تكون الحرمة من جهة ترتّب المحرّمات؟ لا يبعد ظهور الروايات في الحرمة النفسيّة. و يؤيّد هذا أنّ مقدّمة الحرام ما لم توجب سلب الاختيار عن المكلّف_ كالأفعال التوليديّة لا وجه لحرمتها». [44]