45/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المکاسب المحرمة/ الولایة من قبل الجائر/ حکم الولایة من قبل الجائر
الدلیل الثالث: الإجماع [1] [2] [3] [4]
قال السیّد السبزواريّ(رحمه الله): «[یدلّ علی التحریم][5] إجماع الإماميّة، بل ضرورة مذهبهم». [6]
الحقّ في الدلیل الثالث (الإجماع)
أقول: الإجماع دلیل لبّيّ یقتصر علی القدر المتیقّن منه و هو صورة فعل محرّم أو ترك واجب و أمّا مطلق قبول الولایة من قبل الجائر بدون فعل محرّم أو ترك واجب، فلا یصحّ الاستدلال علیه بالإجماع إلّا أن یقال بأنّ قبول الولایة من قبله یلازم فعل محرّم حتماً، مثل تأیید السلطان الجائر ظاهراً و لو کان في قلبه بغض السلطان.
الدلیل الرابع: العقل [7] [8] [9]
قال کاشف الغطاء(رحمه الله): «(تحرم) في ذاتها (من الجائر) مسلماً أو كافراً، مؤمناً أو مخالفاً عقلاً و شرعاً؛ لتضمّنها للتشريع فيما يتعلّق بالمناصب الشرعيّة و لاشتمالها على التبعيّة و التذلّل و الخضوع و الركون و التقويم و إعلاء الشأن و الرفعة لمن يجب نفي ذلك عنه مع الإمكان و يتضاعف الإثم بتضمنّها ظلم الرعيّة في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو بإدخال الرعب عليهم إلى غير ذلك، من غير فرق أن يكون خيراً محضاً أو شرّاً كذلك أو ملفّقةً لما ذكرناه من ضروب الاستدلال و الآيات و الأخبار المتواترة». [10]
و قال السیّد السبزواريّ(رحمه الله): «إنّه تشييد للظلم و تقوية له و هو قبيح».[11]
الحقّ في الدلیل الرابع (العقل)
أقول: العقل یدلّ علی قبح الظلم و حرمته و قبح التأیید للظلم و الظالم، بل تحسن المخالفة مع قطع النظر عن تحقّق الظلم بیده إلّا أن یکون قبول الولایة له من جهة المخالفة معه في الباطن و إن کان في الظاهر موافقاً له و بعد قبول دلیل العقل_ کما هو الحقّ_ فسائر الأدلّة من الآیات و الروایات إرشادات إلی حکم العقل و تکون الحرمة ذاتیّةً لانتهائها إلی قبح الظلم و تأییده.
الدلیل الخامس: المساعدة على الظلم [12] [13] [14] [15]
قال العلّامة الحلّيّ(رحمه الله): «يحرم الولاية من قبل الجائر، لما فيه من المساعدة على الظلم».[16]
قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله): «[تحرم الولایة عن السلطان الجائر][17] لکونها إعانةً للظالم». [18]
و قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله): «[تحرم الولایة من قبل الجائر][19] لأنّ الوالي من أعظم الأعوان». [20] [21]
الدلیل السادس
قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله): «ذلك لأنّ السلطنة مجعولة بجعل اللّه_ تعالى_ لرسول الله(ص) و بجعله_ تعالى_ أو بجعل رسول اللّه(ص) بأمره_ تعالى_ مجعولة لأمير المؤمنين و الأئمّة الطاهرين(علیهم السلام) من بعده. و لأنّ السلطنة و الولاية مختصّة باللّه_ تعالى_ بحسب حكم العقل، فهو_ تعالى_ مالك الأمر و الولاية بالذات من غير جعل و هي لغيره_ تعالى_ بجعله و نصبه. و هذه السلطنة و الخلافة و الولاية من الأمور الوضعيّة الاعتباريّة العقلائيّة. فالسلطنة بشؤونها و فروعها لهم من قبله_ تعالى_ و لا يجوز لأحد التصرّف فيها و تقلّدها أصلاً و فرعاً؛ لأنّ تقلّدها غصب و التصرّف فيها و في شؤونها_ كائنةً مّا كانت_ تصرّف في سلطان الغير»، (إنتهی ملخّصاً). [22]
کما قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «الحكم و الولاية حقّ للّه و لرسوله(ص) و الأئمّة الميامين من أهله(علیهم السلام) و من نصبوه لذلك، كما ثبت في محلّه؛ فتصدّي غيره له حرام محرّم، بل هو غاصب. و كذلك كلّ من كان منصوباً من قبله غاصب أو بحكمه و هذا ظاهر». [23]