45/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المکاسب المحرمة/ الولایة من قبل الجائر/ حکم الولایة من قبل الجائر
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[1] عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ[2] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ[3] عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ[4] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)[5] مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ(ع): «إنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ» قَالَ: «فَأَخْبَرَنِي عَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ يَجْبِيهَا مِنَ الشِّيعَةِ عَلَانِيَةً وَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ فِي السِّرِّ[6] ». [7]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [8]
الحقّ في روایة عليّ بن یقطین
أقول: الروایة ضعیفة سنداً و لکن تدلّ علی أنّ الولایة من قبل الجائر لا تجوز إلّا أن یکون مجبوراً علی ذلك؛ کما یستفاد من کلمة «لَا بُدَّ فَاعِلاً».
و منها: عَنْهُ[9] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[10] عَنِ ابْنِ بِنْتِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ الْكَاهِلِيِّ[11] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «مَنْ سَوَّدَ اسْمَهُ فِي دِيوَانِ وُلْدِ سَابِعٍ[12] حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِنْزِيراً». [13]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
الحقّ في روایة الکاهلي
أقول: الروایة ضعیفة سنداً و لکنّ الدلالة تامّة ظاهراً بالنسبة إلی ولد عبّاس.
و منها: عَنِ الصَّادِقِ(ع): «أَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَايَةِ فَوِلَايَةُ الْوَالِي الْجَائِرِ وَ وِلَايَةُ وُلَاتِهِ الرَّئِيسِ مِنْهُمْ وَ أَتْبَاعِ الْوَالِي فَمَنْ دُونَهُ مِنْ وُلَاةِ الْوُلَاةِ إِلَى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَيْهِ وَ الْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَايَةِ لَهُمْ حَرَامٌ وَ محرّم مُعَذَّبٌ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ كَثِيرٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَعُونَةِ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِي وِلَايَةِ الْوَالِي الْجَائِرِ دَوْسَ الْحَقِّ كُلِّهِ[22] وَ إِحْيَاءَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ وَ إِظْهَارَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ وَ الْفَسَادِ وَ إِبْطَالَ الْكُتُبِ وَ قَتْلَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ هَدْمَ الْمَسَاجِدِ وَ تَبْدِيلَ سُنَّةِ اللَّهِ وَ شَرَائِعِهِ؛ فَلِذَلِكَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّا بِجِهَةِ الضَّرُورَةِ، نَظِيرَ الضَّرُورَةِ إِلَى الدَّمِ وَ الْمَيْتَةِ». [23]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
الحقّ في روایة تحف العقول
أقول: هذه الروایة ضعیفة سنداً و لکن ذکرها الشیخ الأعظم(رحمه الله) و کثیر من الأعلام اعتماداً علیها، لقوّة المضمون؛ کما صرّح بذلك المحقّق الخوئيّ(رحمه الله) بأنّ التعلیلات صحیحة فلا بأس بالتمسّك بها. و أمّا الدلالة فهي قویّة دالّة علی أنّ الولایة من قبل الجائر من حیث إنّها ولایة عن الجائر محرّمة حیث قال «وَ الْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَايَةِ لَهُمْ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ كَثِيرٍ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَعُونَةِ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِر» و هکذا قوله(ع): «أَنَّ فِي وِلَايَةِ الْوَالِي الْجَائِرِ دَوْسَ الْحَقِّ كُلِّهِ وَ إِحْيَاءَ الْبَاطِلِ كُلِّه» فالدلالة تامّة و السند مورد قبول أکثر الأعلام، فلا بأس بالتمسّك بها؛ لأنّ التعلیلات صحیحة جدّاً.
قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «هذه الرواية و إن كانت ضعيفة السند إلّا أنّ تلك التعليلات المذكورة فيها تعليلات صحيحة، فلا بأس بالتمسّك بها»، (إنتهی ملخّصاً). [31]
و قال بعض الفقهاء(رحمه الله): «إنّ مقتضى إطلاقه حرمة ولاية والي الجائر و إن لم تكن الولاية إلّا في عمل مشروع؛ لاقتضاء طبع ولايته الأمور المذكورة لأجل كونه جائراً، كما هو المفروض». [32]
و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[33] عَنْ أَبِيهِ[34] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[35] عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ[36] قَالَ: أَخْبَرَنِي مَوْلىً[37] لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن (ع) قَالَ: «كُنْتُ بِالْكُوفَةِ فَقَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْحِيرَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ كَلَّمْتَ دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ أَوْ بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَأَدْخُلَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْوِلَايَاتِ» فَقَالَ: «مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ»، قَالَ: «فَانْصَرَفْتُ إِلَى مَنْزِلِي فَتَفَكَّرْتُ فَقُلْتُ مَا أَحْسَبُهُ مَنَعَنِي إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَجُورَ وَ اللَّهِ لآَتِيَنَّهُ وَ لَأُعْطِيَنَّهُ الطَّلَاقَ وَ الْعَتَاقَ وَ الْأَيْمَانَ الْمُغَلَّظَةَ أَلَّا أَظْلِمَ أَحَداً وَ لَا أَجُورَ وَ لَأَعْدِلَنَّ». قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: «جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي فَكَّرْتُ فِي إِبَائِكَ عَلَيَّ فَظَنَنْتُ أَنَّكَ إِنَّمَا مَنَعْتَنِي وَ كَرِهْتَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ أَجُورَ أَوْ أَظْلِمَ وَ إِنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَ كُلَ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ عَلَيَّ وَ عَلَيَّ إِنْ ظَلَمْتُ أَحَداً أَوْ جُرْتُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ» قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: «فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْأَيْمَانَ» فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ(ع): «تَنَاوُلُ السَّمَاءِ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ[38] ». [39]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [40] [41] [42]
الحقّ في روایة داود بن زربي
أقول: الروایة ضعیفة سنداً و الدلالة تامّة حیث تدلّ علی أنّ الولایة من قبل الجائر لا تنفكّ عن المحرّمات قطعاً و لو من حیث تأیید الجائر.
قال الشیخ النجفيّ(رحمه الله): «المراد أيسر عليك من إجابتي لك إلى ذلك أو لا يمكنك الوفاء بتلك الأيمان و الدخول في أعمال هؤلاء بغير ظلم؛ كالمحال، فتناول السماء أيسر عليك ممّا عزمت عليه». [43]