45/05/27
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المکاسب المحرمة/ النجش/ حکم النجش وضعا
الدليل الخامس: العمومات [1]
قال العلاّمة الحلّيّ(رحمه الله): «كان البيع صحيحاً ... لقوله_ تعالى: وَ ﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ السالم عن معارضة النهي؛ لأنّه لمعنى في غير البيع و إنّما هو الخديعة».[2]
الدليل السادس: الإجماع المنقول [3]
الدليل السابع: عدم كون النهي التكليفيّ موجباً للفساد في المعاملات [4]
أقول: هذا مورد الاختلاف، فالدلیل مبنائي، مع أنّ النهي لم یتعلّق بالمعاملة، بل تعلّق بالناجش؛ لکذبه أو غیره من الأمور.
المبحث الرابع[5] : في حکم الخیار
الفرع الأوّل: في ثبوت الخيار و عدمه
تحریر محلّ النزاع
إختلف الفقهاء في ثبوت الخيار و عدمه في النجش؛ فذهب بعض إلی ثبوت الخیار مطلقاً (مع الغبن و عدمه) إذا نجش بأمر البائع و مواطاته. و ذهب بعض آخر إلی عدم ثبوت الخيار. و ذهب بعض إلی ثبوت الخيار مع الغبن الفاحش مطلقاً (سواء كان النجش من الواسطة أو من البائع). و ذهب بعض آخر إلی ثبوت الخیار مع الغبن مطلقاً (سواء کان الغبن فاحشاً أو غیر فاحش و سواء كان النجش من الواسطة أو من البائع).
القول الأوّل: ثبوت الخیار مطلقاً (مع الغبن و عدمه) إذا نجش بأمر البائع و مواطاته [6] [7]
قال الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): «إذا نجش بأمر البائع و مواطاته، للمشتري الخيار». [8]
دليل القول الأوّل
إنّ هذا تدليس و عيب وجب أن يثبت الخيار، مثل سائر العيوب. [9]
إشکال في الدلیل
قال الشيخ النجفيّ(رحمه الله): «أمّا القول بثبوت الخيار مع مؤاطاة البائع و إن لم يكن غبناً، فلا دليل عليه يخرج به عن قاعدة اللزوم. و الإثم في المقدّمات أعمّ من ذلك»، (إنتهی ملخّصاً).[10]
و قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «التحقيق أنّه لم يثبت كون التدليس بما هو تدليس موجباً للخيار. و لذا لم يذكر[11] غير واحد من الفقهاء في عداد الخيارات الخمسة أو السبعة المشهورة؛ نعم، إذا كان سبباً للغبن أو الضرر أو الغفلة عن العيب الموجود، ثبت الخيار لهذه العناوين»، (إنتهی ملخّصاً). [12]
أقول: کلامه(حفظه الله) متین.
القول الثاني: عدم ثبوت الخيار [13] [14] [15] [16]
قال الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): «إن كان النجش من غير أمر البائع و مواطاته فلا خيار له و إن كان بأمره و مواطاته اختلف فيه، فمنهم من قال: لا خيار له و منهم من قال: له الخيار و الأوّل أقوى». [17]
و قال(رحمه الله) في موضع آخر: «إن قلنا: أنّه لا خيار له كان قوياً». [18]
دلیلان علی القول الثاني
الدليل الأوّل
قال الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): «إنّ العيب ما يكون بالمبيع و هذا ليس كذلك.[19] و للبائع و المشتري حكم نفسه فيما يشتريه دون حكم غيره، فاذا اشترى مضى شراؤه». [20]
إشکال علی الشیخ الطوسي
أقول: إنّه ذهب الشیخ الطوسيّ(رحمه الله) في کتاب واحد و في مسألة واحدة إلی القولین المتناقضین و استدلّ علیهما، کما قال: إذا نجش بأمر البائع و مواطاته ...، يصحّ البيع بلا خلاف و لكن للمشتري الخيار. ... دليلنا: أنّ هذا تدليس و عيب وجب أن يثبت الخيار مثل سائر العيوب. و إن قلنا: أنّه لا خيار له كان قويّاً؛ لأنّ العيب ما يكون بالمبيع. و هذا ليس كذلك و للبائع و المشتري حكم نفسه فيما يشتريه دون حكم غيره، فإذا اشترى مضى شراؤه. [21]
الدليل الثاني
إنّه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره. [22]
و قال الفاضل الآبي(رحمه الله): «الوجه ارتفاعه؛ لأنّ البيع لا ينفسخ بفعل الغير و لأنّ المغالطة ساقطة بالتراضي».[23]
القول الثالث: ثبوت الخیار مع الغبن الفاحش مطلقاً (سواء كان النجش من الواسطة أو من البائع)[24] [25] [26]
أقول: لا دلیل علی التقیید بالفاحش، فإن کان هناك غبن، فله الخیار.
قال العلاّمة الحلّيّ(رحمه الله): «مع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون». [27]
و قال(رحمه الله) في موضع آخر: «لا فرق في ثبوت الخيار مع الغبن الفاحش بين أن يكون النجش بمواطأة البائع أو لم يكن».[28]