45/05/19
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المکاسب المحرمة/ النجش/ حکم النجش تکلیفا
الدلیل الرابع
[النجش حرام][1] لأنه غشّ. [2] [3] [4] [5]
قال العلاّمة الحلّيّ(رحمه الله): «[النجش حرام][6] لأنّه غشّ و قد نهى النبيّ(ص)، روى ابن بابويه، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لِزَيْنَبَ الْعَطَّارَةِ الْحَوْلَاءِ: «إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي وَ لَا تَغُشِّي فَإِنَّهُ أَنْقَى وَ أَبْقَى لِلْمَالِ»[7] و قَالَ (ص): «مَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ حُشِرَ مَعَ الْيَهُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ النَّاسِ لِلْمُسْلِمِينَ»[8] ».[9]
و قال ابن فهد الحلّيّ: «[النجش حرام] [10] لأنّه غشّ ... و قَالَ(ص): «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَ مُسْلِماً[11] ».[12]
و قال الموسويّ القزوینيّ(رحمه الله): «على تقدير كونه من الغشّ المنهيّ عنه، يكفي في إثبات تحريمه كلّ ما دلّ على تحريم الغشّ من المطلقات».[13]
و قال المحقّق الإيروانيّ(رحمه الله): «الغشّ و التلبيس مختصّ بما إذا كان الناجش من أهل الخبرة و كشف زيادته في الثمن عن أنّ السلعة تسوى بذلك و لم يختصّ بما إذا لم يرد الشراء بل و لو مع إرادة الشراء أيضاً قبيح إذا زاد و هو لا يسوى».[14]
و قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «إنّه داخل في عنوان الغشّ الممنوع شرعاً و قد عرفت في محلّه النهي عنه في روايات كثيرة. و مفهومه_ كما عرفت هناك_ هو الخيانة و الخدعة و عدم الخلوص و هو ضدّ النصح، فيشمل المقام أيضاً بلا إشكال. هذا إذا تحقّق البيع معه و إلّا فقد أراد الخيانة و لم تحصل، فلا يحرم إلّا من باب التجرّي».[15]
أقول: کلامه(حفظه الله): متین، لکن قوله «فلا یحرم إلّا من باب التجرّي» مورد الملاحظة؛ حیث إنّ الغشّ في المعاملات یکون غالباً بصورة الکذب أو الخیانة أو الإغراء بالجهل أو الإضرار بالغیر و یوجب الحرمة غالباً بل دائماً و لو بدون تحقّق البیع.
إشکال
قال بعض الفقهاء(رحمه الله): «فيه: أنّه لا دليل على حرمّة مجرّد التلبيس ما لم يكن غشّاً في المعاملة أو كذباً».[16]
الدليل الرابع
و قال العلاّمة الحلّيّ(رحمه الله): «[یحرم النجش][17] لأنّه خداع و قد نهى النبيّ (ص) [18] عن الخداع[19] ». [20]
و قال(رحمه الله) في موضع آخر: «هو خديعة و ليس من أخلاق أهل الدين».[21]
و قال ابن فهد الحلّيّ(رحمه الله): «[یحرم النجش][22] لأنّه ... خديعة». [23] [24] [25]
أقول: هذا الدلیل یدلّ علی حرمة النجش في الجملة و فیما تحقّقت الخدعة. و أمّا فیما لا تتحقّق، فلا بدّ من التماس أدلّة أخری. و لذا قلنا بأنّ الدلیل علی الحرمة إمّا الخدعة و إمّا الکذب و إمّا الإضرار بالغیر أو الإغراء بالجهل أو مدح ما لا یستحقّ المدح و أمثالها. و لذا لا یشکل بأنّ بعض الأدلّة أخصّ من المدّعی؛ لأنّ المجموع من حیث المجموع دلیل علی المدّعی.
الدليل الخامس: أدلّة حرمة الكذب[26] [27]
قال المحقّق الإيروانيّ(رحمه الله): «التمسّك بأدلّة حرمة الكذب حيث إنّ الزيادة متضمّن للإخبار بأنّه مقدم على الشراء بهذا الثمن أولى».[28]
و قال السيّد السبزواريّ(رحمه الله): «هو كذب يحكم بقبحه العقل».[29]
و قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «نعم، يصحّ الاستدلال على حرمته بأدلّة الكذب؛ لأنّ الازدياد في سلعة متضمّنة لإخباره بأنّه مقدم على البيع جدّاً و أنّه يسوى ذلك عنده، مع أنّهما منتفيان».[30]