45/05/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المکاسب المحرمة/ النجش/ حکم النجش تکلیفا
أدلّة الحرمة
الدليل الأوّل: الروايات
فمنها: عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى(ص) عَنِ النجش.[1]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [2] [3] [4]
أقول: الروایة ضعیفة سنداً، لکن عمل الأصحاب و فتواهم یوجبان جبران ضعف السند، مع أنّها مطابقة لحکم العقل، کما سیأتي.
و منها: وَ قَال(ص): «لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَدَابَرُوا[5] ».[6]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [7] [8] [9]
أقول: الروایة ضعیفة سنداً، لکن عمل الأصحاب و فتواهم یوجبان جبران ضعف السند، مع أنّها مطابقة لحکم العقل و سائر الأدلّة، مثل حرمة الکذب و حرمة الإغراء بالجهل أو الإضرار بالغیر و حرمة الخدعة و حرمة مدح ما یستحقّ الذمّ و أمثالها.
و لعلّ المراد من إتیان «لا تناجشوا» من باب التفاعل، أن لا تنجشوا في المبیع و الثمن أو أن لا تواعدوا علی النجش و یحتمل ثالثاً أن یکون المراد أن لا تنجش مع أحد لئلّا ینجش معك. و أقرب هذه المعاني، المعنی الثانی؛ أي لا تواعدوا علی النجش. و علی أيّ حال فلا دلالة في الروایتین الواردتین في النجش علی أنّ التواطؤ قید للحرمة.
قال الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): «هذا نهى يقتضي التحريم».[10]
و قال الشيخ البحراني: «لا ريب أنّ ظاهر النهي هو التحريم».[11]
و منها: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[12] عَنْ أَبِيهِ[13] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ[14] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[15] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «الْوَاشِمَةُ وَ الْمُوتَشِمَةُ[16] وَ الناجش وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ(ص)».[17]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [18] [19] [20] [21]
أقول: الروایة صحیحة سنداً و تدلّ علی لعن الناجش و المنجوش له، سواء تواطأ علیه أو سکت و سکوته یدلّ علی رضاه بالإضرار بالغیر أو بالخدعة أو بالکذب أو الإغراء بالجهل أو مدح ما یستحقّ الذم، مع رجوع المنافع إلیه. و هذا محرّم لا بدّ من النهي عن المنکر الذي هو له و السند صحیح، مع أنّه معتضد بعمل الأصحاب و فتواهم.
قال الشيخ النجفيّ(رحمه الله): «حراماً ... للعن فاعله في النبويّ المؤيّد بالشهرة». [22]
و قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله): «حرام، لما في النبويّ المنجبر بالإجماع المنقول».[23]
و قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «القدر المتيقّن من هذه الروايات ما إذا زاد في ثمن السلعة و هو لا يريد أن يشتريها، مع المواطأة».[24]
أقول: إطلاقها یشمل موارد الخدعة و الإغراء بالجهل أو الکذب أو مدح ما یستحقّ الذمّ و أمثالها، سواء کان مع المواطأة أم لا.