بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

الموضوع:
المکاسب المحرمة/ معونة الظالمین/ حکم معونة الظالمین تکلیفا

المقام
الثاني
:
في معونة الظالمین في المباحات (إعانة الظالمین في غير المحرّمات)

تحریر محلّ النزاع

إختلف الفقهاء في حکم معونة الظالمین في المباحات؛ فذهب بعض إلی الجواز. و ذهب بعض آخر إلی الجواز و الأحوط استحباباً الترك. و ذهب بعض إلی الحرمة. و ذهب بعض آخر إلی التفصیل بین أن تکون المعونة عن ميلٍ إليهم بسبب ظلمهم و كبرهم أو‌ بقصد السعي في إعلاء شأنهم و حصول الاقتدار أو تكثير سوادهم فتحرم و بین أن خلت عن تلك الأحوال، فتجوز.

هنا أقوال:

القول الأوّل: الجواز [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتیة. و لا یخفی أنّ الجواز مادام لم ینطبق علیه عنوان الإعانة علی الظلم أو علی الإثم و لا بدّ من الاحتیاط في ذلك.

قال الشهید الثاني(رحمه الله): «مساعدتهم بالأعمال المحلّلة؛ كالخياطة و غيرها، فإنّه جائز». [15]

أقول: إنّ الخیاطة للسطان الجائر قد تعدّ إعانةً علی الظلم و تحرم؛ فإنّه قد یقال خیّاط اللسلطان أو معمار السلطان و أمثالهما.

و قال السیّد العامليّ(رحمه الله): «لا تحرم معونة الظالمين في غير الظلم». [16]

و قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم بالأمور السائغة؛ كالبناية و الخبازة و نحوهما، فلا بأس بها؛ سواء أكان ذلك مع الأجرة أم بدونها». [17]

أقول: قد ینطبق عنوان معمار السلطان، فیحرم؛ لصدق عنوان الإعانة علی الظلم.

و قال السیّد السبزواريّ(رحمه الله): «إعانتهم في غير المحرّمات ليست محرمةً. و حيثيّة الظلم حيثيّة تعليليّة تدور الحرمة مدار ثبوتها وجوداً و عدماً»، (التصرّف). [18]

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «إذا كان المراد مجرّد إصلاح أمر مباح أو راجح فلا [یحرم][19] . و كذا إذا كان في المقدّمات البعيدة بحيث لا تعدّ إعانةً عرفاً. و كذا إذا كان بمقدّمة مشتركة بين المباح و الحرام ما لم يعلم بصرفه خاصّةً في الحرام». [20]

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل: الإجماع

قال السیّد السبزواريّ(رحمه الله): «إعانتهم في غير المحرّمات، فليست محرّمةً؛ للإجماع على عدم حرمة إعانتهم في غير الحرام»، (إنتهی ملخّصاً). [21]

الدلیل الثاني: الأصل و إطلاق الأدلّة [22] [23]

قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله): «الأولى أن يعلّل[24] بمعارضة تلك المطلقات[25] مع الأخبار المتكثّرة الواردة في الموارد العديدة في الحثّ على إعانة المسلمين و قضاء حوائجهم و مودّتهم و الاهتمام بأمورهم المعاضدة بالكتاب و بعمل كافّة الأصحاب. و إذ لا مرجّح[26] فالعمل على الأصل المقطوع به و هو جواز إعانة الظالم و قضاء حوائجه في غير المحرّم». [27]

أقول: لا معارضة بین أدلّة جواز المعونة و حرمتها، حیث إنّ الجواز مربوط بحوائج المؤمنین و مودّتهم و الحرمة مربوطة بالإعانة بالظلم أو الإثم، فما کانت إعانةً علی الظلم أو الإثم فتحرم. و غیر ذلك من الحوائج التي لا تصدق علیها المعونة علی الظلم أو الإثم، فجائز و لا تعارض في البین، بل أدلّة حرمة المعاونة علی الظلم أو الإثم مقدّمة علیها بالورود أو بالتقیید للمطلقات أو التخصیص للعمومات.

قال السیّد السبزواريّ(رحمه الله): «إعانتهم في غير المحرّمات، فليست محرّمةً؛ للأصل و إطلاق أدلّة تلك الأمور واجباً كان أو مندوباً أو مباحاً»، (إنتهی ملخّصاً). [28]

و قال(رحمه الله): «مقتضى الأصل الإباحة بعد عدم الدليل على الحرمة». [29]

و قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «لا دليل على الحرمة، وفقاً للأصول و القواعد»، (التصرّف).[30]

الدلیل الثالث: السیرة[31] [32] القطعیّة و المستمرّة [33] [34] [35]

قال ابن کاشف الغطاء(رحمه الله): «[یجوز المعاونة في المباحات][36] للسيرة القطعيّة من قديم الزمان إلى الآن على معاملتهم و مزارعتهم و أخذ المضاربات منهم و البيع عليهم و الشراء منهم و استئجار أرضهم و إجاراتهم و أخذ الدوابّ منهم و بيعها عليهم إلى غير ذلك. و يشعر بذلك ما ورد عن أئمّتنا(علیهم السلام) من عود مرضاهم و تشييع جنائزهم و الصلاة معهم و إظهار المودّة لهم؛ فإنّ ذلك من لوازم هذا و آثاره؛ لأنّ ترك معاملتهم ممّا ينفرّ طباعهم و يبعد الرحمة عن قلوبهم و توحّش أنفسهم، بل قارنت نيّة مخالطتهم و معاملتهم و القرب إليهم تفريج الكربة عن المؤمنين و دفع الشدّة عن المتعلّمين و قضاء حوائج الفقراء و المساكين و كانت مرتبة عليّ بن يقطين من أعظم القربات و من أعلى المندوبات و من أجل ما يرضى ربّ السماوات. و هو الذي يظهر من الأخبار و الآثار و السيرة القطعيّة و رفع العسر و الحرج و الشريعة السمحة السهلة». [37]

و قال الشیخ النجفيّ(رحمه الله): «إنّ السيرة القطعيّة على خلاف ذلك[38] ، بل هو منافٍ ل‌ما دلّ على مجاملتهم و حسن العشرة معهم و الملق لهم و جلب محبّتهم و ميل قلوبهم؛ كي يقولوا رحم الله جعفر بن محمّد‘ ما أحسن ما كان يؤدّب به أصحابه‌»، (إنتهی ملخّصاً). [39]

و قال المحقّق الإیروانيّ(رحمه الله): «[تدلّ علیه][40] جريان السيرة على إعانتهم في المباحات». [41]

و قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «السيرة القطعيّة قائمة على جواز إعانة الظالمين بالأمور المباحة في غير جهة ظلمهم». [42]

قال السیّد السبزواريّ(رحمه الله): «إعانتهم في غير المحرّمات، فليست محرّمةً؛ لجريان السيرة على إعانتهم في الواجبات و المباحات و المندوبات». [43]

و قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «العمدة هنا جريان السيرة المستمرّة على إعانتهم بالأمور المباحة و ابتياعهم من سوق المسلمين ما يريدونه و لم يكن لهم سوق يختصّ بهم، مضافاً إلى الشهرة». [44]

القول الثاني: الجواز و الأحوط استحباباً الترك [45]

قال المحقّق السبزواريّ(رحمه الله): «معونة الظالمين بما لا يحرم، كالخياطة و غيرها، فالظاهر جوازه، لكنّ الأحوط الاحتراز عنه»، (إنتهی ملخّصاً). [46]

القول الثالث: حرمة معونة الظالم مطلقاً و لو في المباحات [47]

قال الشیخ البحراني: «الظاهر من الأخبار الواردة في هذا المقام هو عموم تحريم معونتهم بما لا[48] يحرم و ما لا يحرم». [49]


[1] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج2، ص4.
[2] منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌، العلامة الحلي، ج15، ص380.
[3] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج3، ص127.
[4] مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)، الحسيني العاملي، السید جواد، ج12، ص201.
[5] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج22، ص53.
[6] حاشیه المکاسب، ایروانی نجفی، میرزاعلی، ج1، ص42.
[7] هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم، الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح، ج1، ص109.
[8] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص656 .
[9] وسيلة النجاة (المحشي)، الگلپايگاني، السيد محمد رضا، ج2، ص8.
[10] منهاج الصالحين، الحكيم، السيد محسن، ج2، ص11.
[11] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص164.
[12] تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص191.
[13] انوار الفقاهة(كتاب التجارة)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص365.
[14] منهاج الصالحين‌، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج2، ص110.
[15] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج3، ص127.
[16] مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)، الحسيني العاملي، السید جواد، ج12، ص201.
[17] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص656 .
[18] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص164.
[19] الزیادة منّا.
[20] انوار الفقاهة(كتاب التجارة)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص365.
[21] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص162.
[22] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج14، ص155.
[23] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص162.
[24] جواز المعونة.
[25] مطلقات حرمة الإعانة.
[26] في مادّة الاجتماع بعد فرض عدم المرجّح.
[27] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج14، ص155.
[28] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص162.
[29] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص164.
[30] انوار الفقاهة(كتاب التجارة)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص365.
[31] حاشیه المکاسب، ایروانی نجفی، میرزاعلی، ج1، ص42.
[32] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص162.
[33] أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب)، كاشف الغطاء، الشيخ حسن، ج1، ص23.
[34] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج22، ص53.
[35] انوار الفقاهة(كتاب التجارة)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص366.
[36] الزیادة منّا.
[37] أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب)، كاشف الغطاء، الشيخ حسن، ج1، ص23.
[38] حرمة المعونة علی المباح.
[39] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج22، ص53.
[40] الزیادة منّا.
[41] حاشیه المکاسب، ایروانی نجفی، میرزاعلی، ج1، ص42.
[42] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص658.
[43] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص162.
[44] انوار الفقاهة(كتاب التجارة)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص366.
[45] كفاية الأحكام، المحقق السبزواري، ج1، ص435.
[46] كفاية الأحكام، المحقق السبزواري، ج1، ص435.
[47] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج18، ص119.
[48] الصحیح حذف کلمة «لا».
[49] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج18، ص119.