بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

الموضوع:
المکاسب المحرمة/ معونة الظالمین/ حکم معونة الظالمین تکلیفا

الدلیل الثالث: الإجماع[1] [2] [3] (لاخلاف)[4]

قال العلّامة الحلّيّ(رحمه الله): «معونة الظالمين بما يحرم حرام بلا خلاف». [5]

و قال السیّد المجاهد(رحمه الله): «لهم وجوه منها: ظهور الاتّفاق عليه، بل ربما يدّعى أنّه مجمع عليه بين المسلمين، بل ضروريّ الدين». [6]

و قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «يدلّ على حرمته الإجماع المستند إلى الوجوه المذكورة في المسألة»، (إنتهی ملخّصاً). [7]

و قال السیّد السبزواريّ(رحمه الله): «من الإجماع إجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين». [8]

أقول: الإجماع ظاهراً مستند إلی الروایات، فیکون متیقّن المدرك أو محتمل المدرك، فلا یکون دلیلاً مستقلّاً؛ بل یوجب جبر ضعف بعض الأخبار.

إشکال في الدلیل الثالث

قال بعض الفقهاء(رحمه الله): «إنّه لا خلاف في ذلك بين جميع المسلمين، فضلاً عن علماء الشيعة؛ نعم الظاهر أنّه لا أصالة لهذا الإجماع بعد وضوح مستند المجمعين و ثبوت الأدلّة الأخرى الواضحة الظاهرة». [9]

الدلیل الرابع: العقل[10] [11]

قال الموسويّ القزوینيّ(رحمه الله): «العقل المستقلّ فإنّه كما يستقلّ بإدراك قبح الظلم، فكذلك يستقلّ بإدراك قبح المعونة للظالم في ظلمه، بل لك أن تقول: إنّه من الظلم نفسه، كما حكي «أنّه قيل لبعض: إنّي رجل أخيط للسلطان ثيابه، فهل تراني بذلك داخلاً في أعوان الظلمة؟ قال: المعين من يبيعك الإبر و الخيوط و أمّا أنت من الظلمة أنفسهم»». [12]

و قال سبط کاشف الغطاء(رحمه الله): «إنّها محرّمة ذاتاً؛ لأنّ العقل المستقلّ يدرك مبغوضيّة الظلم ابتداءً و متى أدرك ذلك، أدرك مبغوضيّة الإعانة عليه و هو أمر واضح»، (إنتهی ملخّصاً). [13]

قال النجفيّ التبریزيّ(رحمه الله): « [معونة الظالم في الحرام][14] محرّم؛ لأنّ الظلم قبيح عقلاً و الإعانة فيه كذلك». [15]

و قال السیّد السبزواريّ(رحمه الله): «من العقل حكمه القطعيّ بقبح إبقاء مادّة الفساد و جزمه بوجوب إزالتها مهما أمكن». [16]

قال بعض الفقهاء(رحمه الله): «[یدلّ علیه] [17] وضوح حكم العقل بقبح إعانة الظالم في ظلمه؛ كحكمه بقبح أصل الظلم». [18]

أقول: الحقّ أنّ العقل کما یستقلّ بقبح الظلم، کذلك یحکم بقبح المعاونة علی الظلم؛ فإنّ المعاونة علی الظلم قد تکون عرفاً من مصادیق الظلم نفسه؛ فإنّ مراتب المعاونة مختلفة، فقد یصدق علیها الظلم نفسه و قد یصدق علیها أنّها إعانة علی الظلم و لیست ظلماً بنفسها عرفاً و لکن معاونة الظالم فیما یحرم تکون من مصادیق المعاونة علی الإثم و حرمتها من باب حرمة الإعانة علی الإثم و قد سبق منّا القول بحرمة الإعانة علی الإثم، فضلاً عن الإعانة علی الظلم. و لا یخفی أنّ العقل یحکم بالقبح فقط و الحکم بالحرمة من باب قاعدة «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع». و هذه القاعدة جاریة و علّة تامّة للحرمة في المستقلّات العقليّة. و أمّا في غیر المستقلّات العقليّة کما فیما کان المقتضي للقبح موجوداً فلا تثبت الملازمة القطعیّة، فقد تکون الحرمة و قد لا تکون. و اعلم أنّ العقل کما یحکم بقبح الظلم یحکم باستحقاق العقوبة علیه. و لذا نستفید الحرمة.

إشکال في الاستدلال بدلیل العقل علی حرمة معونة الظالمین في کلّ محرّم

لقد أجاد بعض الفقهاء حیث قال(رحمه الله): «القدر المسلّم منه[19] هي المعاونة لهم في الظلم. و أمّا المعاونة لهم في محرّم آخر، فالعقل لا يحكم بذلك، لا بالنسبة إلى الظالم و لا بالنسبة إلى غيره، فقوله في المتن[20] في ظلمهم، بل في كلّ محرّم لا بدّ للاستناد إليه بغير حكم العقل؛ كالنهي عن التعاون على الإثم». [21]

الدلیل الخامس: الإعانة علی الإثم[22]

قال کاشف الغطاء(رحمه الله): «معونة الظالمين في الظلم [حرام][23] لاشتمالها على الإعانة على الإثم المحظورة عقلاً و شرعاً»، (إنتهی ملخّصاً). [24]

أقول: قد سبق منّا في بحث الإعانة علی الإثم أنّها محرّمة. و علی فرض التحریم، فالإعانة علی الظلم محرّمة بطریق أولی.

الدلیل السادس: الأولویّة

قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «إنّ كون الرجل معدوداً من أعوان الظلمة أمر محرّم[25] و إن لم يعنهم في ظلمهم و جورهم، فإذا كان ذلك حراماً، كانت المعاونة لهم في الظلم و الجور حراماً بطريق أولى». [26]

تذنیب: في کون معونة الظالمین من الکبائر

صرّح بعض الفقهاء بأنّ معونة الظالمین في ظلمهم من الکبائر. [27] [28] [29] [30] [31]

قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله) (رحمه الله) (رحمه الله): «معونة الظالمين في ظلمهم حرام و هو من الكبائر». [32]

و قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله): «إعانة الظالم في ظلمه كبيرة‌». [33]

و قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «من الكبائر معونة الظالمين و الركون إليهم»، (إنتهی ملخّصاً). [34]

أقول: الحقّ أنّ معونة الظالمین في ظلمهم من المحرّمات قطعاً و لکن مراتب الحرمة مختلفة، کما أنّ مراتب الظلم مختلفة و کما أنّ مراتب الإعانة مختلفة، فقد تکون مرتبة الظلم ضعیفةً. و لا بدّ من ملاحظة المراتب في الحکم بکونها کبیرةً و إن کان الغالب في الإعانة علی الظلم هو کونها من الکبائر؛ مضافاً إلی أنّها من حقوق الناس التي لا بدّ من إرضاء المظلوم و قد یصدق عرفاً أنّها إعانة علی الظلم و لکنّ الفاعل لم یلتفت إلیها أو إلی حرمتها، فلا بدّ من التفصیل بین المراتب و الالتفات إلیها و عدمه. و لعلّ المعین في بعض المراتب ادّعی عدم الالتفات إلی کونها إعانةً علی الظلم و الأدلّة التي أقاموها علی کونها من الکبائر ناظرة إلی المعین الملتفت إلی کونها إعانةً، فتدبّر.

دلیل
کون معونة الظالمین من الکبائر: الروایات

فمنها: أَوْسُ بْنُ شُرَحْبِيلَ[35] ‌ رَفَعَه: قَالَ(ص): «مَنْ مَشَى إِلَى ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ». [36]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[37]

و

منها: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِيمَان‌». [38]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [39]

أقول: یستفاد من قوله(ع): «و هو یعلم أنّه ظالم» أنّ الحرمة و کونها کبیرةً في صورة الالتفات إلی ذلك.

و

منها: قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً أَوْ رَفَعَ لِوَاءَ ضَلَالَةٍ أَوْ كَتَمَ عِلْماً أَوِ اعتقد [اعْتَقَلَ] مَالاً ظُلْماً أَوْ أَعَانَ ظَالِماً عَلَى ظُلْمِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْإِسْلَام‌». [40]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [41]

قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله): «دلالة هذه الروايات على المطلوب لأجل تلك المبالغة العظيمة فيها؛ ضرورة أنّ الخروج من الإسلام و الإيمان و البراءة منه ليس على نحو الحقيقة، بل بنحو المبالغة و هي لا تصحّ أو لا تحسن في الصغيرة، فلو صحّت في بعض الأحيان؛ لكنّ الظاهر المتفاهم من نحوها كونها كبيرةً عظيمةً في نظر القائل». [42]

أقول: یستفاد من قوله(رحمه الله): «فلو صحّت في بعض الأحیان ...» أنّ نظره عدم کونها کبیرةً في جمیع المراتب بنحو العموم، فإنّ مراتب الظلم مختلفة و مراتب الإعانة مختلفة.

و

منها: [43] ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ[44] عَنْ بَشِيرٍ[45] عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ[46] قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، فَقَالَ لَهُ(ع): أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضَّيْقُ أَوِ الشِّدَّةُ، فَيُدْعَى إِلَى الْبِنَاءِ يَبْنِيهِ أَوِ النَّهَرِ يَكْرِيهِ‌[47] أَوِ الْمُسَنَّاةِ[48] يُصْلِحُهَا، فَمَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «مَا أُحِبُّ أَنِّي عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً أَوْ وَكَيْتُ لَهُمْ وِكَاءً[49] وَ إِنَّ لِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا وَ لَا مَدَّةً[50] بِقَلَمٍ إِنَ‌ أَعْوَانَ‌ الظَّلَمَةِ يَوْمَ‌ الْقِيَامَةِ فِي‌ سُرَادِقٍ‌ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَاد». [51]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [52]

و

منها: حَدَّثَنَا[53] عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ[54] (رضی الله عنه) بِنَيْسَابُورَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ[55] عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَان‌[56] قَال: سَأَلَ الْمَأْمُونُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع) أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَ الْإِسْلَامِ عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَازِ وَ الِاخْتِصَارِ، فَكَتَبَ(ع): «...‌ و الْإِيمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ اجْتِنَابُ جَمِيعِ الْكَبَائِرِ ... وَ مَعُونَةُ الظَّالِمِينَ وَ الرُّكُونُ إِلَيْهِم ...».[57]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [58] [59]

قال السیّد السبزواريّ(رحمه الله): «هي من الکبائر؛ لتوعيد النار عليها في الأخبار و لذكرها بالخصوص في صحيح ابن شاذان، قال(ع): «و معونة الظالمين و الركون إليهم» و أمّا الإعانة في سائر المحرّمات، فهي تابعة للمحرّم المعان عليه، فإن كان صغيرةً، فهي صغيرة و إن كان كبيرةً، تكون كذلك». [60]

 


[1] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبيلي، ج8، ص64.
[2] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج8، ص176.
[3] ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام، الموسوي القزويني، السيد علي، ج5، ص230.
[4] منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌، العلامة الحلي، ج15، ص380.
[5] منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌، العلامة الحلي، ج15، ص380.
[6] كتاب المناهل، الطباطبائي المجاهد، السيد محمد، ج1، ص314.
[7] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص654.
[8] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص161.
[9] تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص191.
[10] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبيلي، ج8، ص64.
[11] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج18، ص121.
[12] ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام، الموسوي القزويني، السيد علي، ج5، ص230.
[13] أحكام المتاجر المحرمة، كاشف الغطاء، الشيخ مهدي، ج1، ص138.
[14] الزیادة منّا.
[15] تحلیل الکلام فی فقه الاسلام، التبریزی، الراضی، ج1، ص203.
[16] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص161.
[17] الزیادة منّا.
[18] تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص191.
[19] دلیل العقل.
[20] تحرير الوسيلة، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص497.
[21] تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص191.
[22] شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر، كاشف الغطاء، الشيخ جعفر، ج1، ص44.
[23] الزیادة منّا.
[24] شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر، كاشف الغطاء، الشيخ جعفر، ج1، ص44.
[25] سیأتي بحثه في المقام الثالث.
[26] المواهب في تحرير احکام المکاسب، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص738.
[27] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص261.
[28] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص96.
[29] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص162.
[30] هداية العباد، الصافي، الشيخ لطف الله، ج1، ص211.
[31] منهاج الصالحين‌، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج1، ص19.
[32] کتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص261.
[33] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص96.
[34] منهاج الصالحين‌، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج1، ص19.
[35] مهمل.
[36] مجموعة ورّام (تنبيه الخواطر و نزهة النواظر)، ورّام بن أبي فراس، ج1، ص54.. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة)
[37] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص95.
[38] كنزالفوائد، الكراجكي، أبو الفتح، ج1، ص164. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[39] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص95.
[40] النوادر - ط دار الكتاب‌، الراوندي، السيد فضل الله، ج1، ص17. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[41] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص95.
[42] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص95.
[43] عليّ بن إبراهيم [بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عن أبيه‌ [إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی].
[44] محمّد بن أبي عمیر زیاد الأزدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[45] هاشم بن سالم: إماميّ ثقة.
[46] عبد الله بن أبي یعفور: إماميّ ثقة.
[47] أي: کریت النهر إذا حفرته.
[48] أي: ما يُبنى للسَيْل لِيَرُدَّ الماء.
[49] أي: الخيط الذي تشدّ به الصّرّة و الكيس و غيرهما.
[50] المدّة_ بالفتح_ غمس القلم في الدواة مرّةً للكتابة.
[51] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص107.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة علی الأقوی)
[52] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص97.
[53] محمّد بن عليّ بن الحسین بن بابویه: إماميّ ثقة.
[54] مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[55] مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[56] النیسابوري: إماميّ ثقة.
[57] عيون أخبار الرضا(ع)، الشيخ الصدوق، ج1، ص133.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة ظاهراً)
[58] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص98.
[59] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص162.
[60] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص162.