بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

45/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: المکاسب المحرمة/ معونة الظالمین/ حکم معونة الظالمین تکلیفا

 

و منها: عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ[1] قَال‌: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع): مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ السُّلْطَانِ، فَقَالَ(ع): «يَا سُلَيْمَانُ الدُّخُولُ فِي أَعْمَالِهِمْ وَ الْعَوْنُ لَهُمْ وَ السَّعْيُ‌ فِي‌ حَوَائِجِهِمْ‌ عَدِيلُ‌ الْكُفْرِ وَ النَّظَرُ إِلَيْهِمْ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي يُسْتَحَقُّ به [بِهَا] النَّارُ».[2]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[3]

قال بعض الفقهاء(حفظه الله): «يدلّ على حرمته بالعموم».[4]

قال الإمام الخمینيّ(رحمة الله): «الظاهر انصراف السلطان في رواية الجعفريّ إلى بني العباس_ لعنهم الله_ و السؤال و الجواب ناظران إليهم؛ فإنّهم محلّ الحاجة في ذلك الزمان. [یمکن][5] الخدشة في سند الرواية؛ فإنّ العيّاشي و إن كان ثقةً و أدرك الجعفريّ و هو ثقة، لكن ليس لنا طريق صحيح إلى تفسيره. و معروفيّتها بحيث أغنتنا عن السند غير ظاهرة و لم يذكر صاحب الوسائل طريقه إليه إلّا أن يدّعى الاطمئنان و الوثوق بكون ما عن تفسيره منه و العلم عند اللّه».[6]

و قال المحقّق الخوئيّ(رحمة الله): «إنّها ضعيفة السند».[7]

أقول: الروایة تدلّ علی حرمة إعانة السلطان الجائر و لا تدلّ علی حرمة مطلق الإعانة لمطلق الظالم؛ فالدلیل أخصّ من المدّعی.

و منها: عَنْهُ[8] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ[9] عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ[10] عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ[11] عَنْ عَمَّارٍ[12] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ؟ قَالَ(ع): «لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ‌ وَ لَا يَقْدِرَ عَلَى‌ حِيلَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ، فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ؟عهم؟».[13]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[14]

أقول: الروایة تدلّ علی حرمة المعاونة للسلطان الجائر؛ فالدلیل أخصّ من المدّعی.

و منها: قَالَ[15] قَالَ(ع): «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ الظَّلَمَةُ وَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ وَ أَشْبَاهُ الظَّلَمَةِ حَتَّى مَنْ بَرَى لَهُمْ قَلَماً وَ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً فَيَجْتَمِعُونَ فِي تَابُوتٍ مِنْ حَدِيدٍ ثُمَّ يُرْمَى بِهِمْ فِي جَهَنَّمَ».[16]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [17] [18] [19] [20]

أقول: الروایة تدلّ علی حرمة الإعانة للظلمة و لکنّ الظاهر من الروایة أنّ المراد من الظلمة سلاطین الجور و عمّالهم، لا کلّ ظالم و لو مرّةً واحدةً؛ فالدلیل أخصّ من المدّعی ظاهراً، کما سبق.


[1] سلیمان بن جعفر بن إبراهیم الجعفري: إماميّ ثقة.
[2] تفسير العيّاشي، العياشي، محمد بن مسعود، ج1، ص238. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[3] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج14، ص154.
[4] انوار الفقاهة(كتاب التجارة)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص362.
[5] الزیادة منّا.
[6] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص104.
[7] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص428.
[8] محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة.
[9] أحمد بن الحسن بن عليّ بن الفضّال: فطحيّ ثقة.
[10] المدائني: فطحيّ ثقة.
[11] فطحيّ ثقة.
[12] عمّار بن موسی الساباطي: فطحي ثقة.
[13] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج6، ص330.. (هذه الروایة مسندة و موثّقة)
[14] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج14، ص153.
[15] ورّام بن أبي فراس: إماميّ ثقة علی الأقوی.
[16] مجموعة ورّام (تنبيه الخواطر و نزهة النواظر)، ورّام بن أبي فراس، ج1، ص55. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[17] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج14، ص154.
[18] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص262.
[19] ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام، الموسوي القزويني، السيد علي، ج5، ص231.
[20] وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره)، اصفهانى، ابوالحسن، ج1، ص322.