45/03/15
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المکاسب المحرمة/ معونة الظالمین/ حکم معونة الظالمین تکلیفا
و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ أَبِيهِ[2] وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ[3] عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ[4] عَنْ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ[5] عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ[6] قَالَ: ... قَالَ(ع): «... وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِينَ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ_ تَعَالَى_ حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَى هَلَاكِ الظَّالِمِينَ، فَقَالَ: ﴿فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ﴾[7] ».[8]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[9]
أقول: الروایة ضعیفة سنداً و تدلّ علی عدم جواز المحبّة للظالمین و الحبّ أمر قلبيّ قد یقارن الإعانة الظاهريّة و قد یفارقها؛ فالدلیل أخصّ من المدّعی، فتدلّ علی حرمة الإعانة للظالمین في الجملة مع قطع النظر عن سندها.
و منها: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[10] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[11] رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي قَوْلِ اللَّهِ عزوجل: ﴿وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾[12] قَالَ(ع): «هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِي السُّلْطَانَ، فَيُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلَى أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ إِلَى كِيسِهِ، فَيُعْطِيَهُ».[13]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [14] [15]
أقول: الروایة ضعیفة سنداً و دلالةً، حیث تدلّ علی حرمة حبّ بقاء السلطان الجائر و لا تدلّ علی حرمة مطلق المعاونة علی مطلق الظالم؛ فالدلیل أخصّ من المدّعی.
و منها: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ[16] الْفَقِيهُ نَزِيلُ الرَّيِّ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ_ رُوِيَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ[17] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ[18] عَنِ الصَّادِقِ(ع) جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) عَنْ أَبِيهِ(ع) عَنْ آبَائِهِ(علیهم السلام) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) قَال: ... قال[رسول الله][19] (ع): «... مَنْ مَدَحَ سُلْطَاناً جَائِراً أَوْ تَخَفَّفَ وَ تَضَعْضَعَ[20] لَهُ طَمَعاً فِيهِ كَانَ قَرِينَهُ فِي النَّارِ...».[21]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[22]
أقول: الروایة ضعیفة سنداً و دلالةً، حیث تدلّ علی حرمة مدح السلطان الجائر و الخضوع له لطمع الدنیا و لا تدلّ علی حرمة مطلق المعاونة لمطلق الظالم؛ فالدلیل أخصّ من المدّعی، کما سبق.