45/03/14
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المکاسب المحرمة/ معونة الظالمین/ حکم معونة الظالمین تکلیفا
و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ أَبِيهِ[2] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[3] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ[4] عَنْ أَبِي بَصِير[5] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ[6] (ع) عَنْ أَعْمَالِهِمْ، فَقَالَ(ع) لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ: «لَا وَ لَا مَدَّةَ[7] قَلَمٍ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَا يُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ» أَوْ[8] قَال(ع): «حَتَّى يُصِيبُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ».[9]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[10] [11] [12]
قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «دلالتها على المطلوب بالأولويّة».[13]
أقول: الروایة صحیحة سنداً و تدلّ علی حرمة الإعانة لسلاطین الجور في ظلمهم، حیث إنّ مدّة القلم لهم إعانة لهم في ظلمهم غالباً و لا تدلّ علی حرمة مطلق الإعانة لمطلق الظالم؛ فالدلیل أخصّ من المدّعی. و لا یخفی أنّ المقدّر في قوله(ع) «لا» هل «لا یجوز» أو «لا یناسب» أو «لا أحبّ» و الظاهر بقرینة الذیل «لا یجوز»؛ فتدلّ علی حرمة المعاونة لهم في الجملة.