45/03/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المکاسب المحرمة/ معونة الظالمین/ حکم معونة الظالمین تکلیفا
و منها: [1] ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ[2] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ[3] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[4] قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ[5] (ع) عَلَى بَابِ دَارِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَنَظَرَ(ع) إِلَى النَّاسِ يَمُرُّونَ أَفْوَاجاً، فَقَالَ(ع) لِبَعْضِ مَنْ عِنْدَهُ حَدَثَ بِالْمَدِينَةِ أَمْرٌ، فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وُلِّيَ الْمَدِينَةَ وَالٍ، فَغَدَا النَّاسُ يُهَنِّئُونَهُ، فَقَالَ(ع): «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْدَى عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ تَهَنَّأَ بِهِ وَ إِنَّهُ لَبَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ[6] ».[7]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [8]
أقول: الروایة صحیحة سنداً و تدلّ علی حرمة الخضوع لسلاطین الجور و عمّالهم و لا تدلّ علی حرمة مطلق المعاونة لمطلق الظالم، فالدلیل أخصّ من المدّعی.