44/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو / القول الثانی
القول الثاني: الحرمة مطلقاً [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله): «على مذهبنا لا يصحّ [الوصیة بالدفّ][13] لأنّ ذلك محظور استعماله». [14]
إیضاح التهافت
قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله) في موضع آخر: «أمّا المباح فالدفّ عند النكاح و الختان و عندنا أنّ ذلك مكروه».[15] و أمّا هنا قائل بمحظوریّة استعمال الدفّ و هو تهافت.
و قال ابن إدریس (رحمه الله) تحت کلامه: «نعم ما قال؛ لانّه من اللهو و اللعب و إن كان قد روي رواية شاذّة بأنّه مكروه و ليس بمحظور». [16]
و قال الفاضل الإصفهانيّ (رحمه الله): «الأقوى الحرمة». [17]
و قال المحقّق الأردبیليّ (رحمه الله): «الخروج عنه[18] باستثناء الدفّ في الختان و النكاح بغير دليل بعيد و يؤيّده[19] الاحتياط، فتأمّل». [20]
إشکال في القول الثاني
لا ريب أنّه أحوط و إن كان في تعينه نظر؛ لاشتهار القول الأوّل فتوىً بل و عملاً أيضاً، فتأمّل جدّاً. [21]
و قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «في الفتوى بالمنع نظر؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث[22] المتقدّمة المنجبر ضعفها بما مرّ من حكاية الشهرة[23] و الإجماع [24] مع اعتضادها، كما قيل[25] بفحوى المعتبرة المبيحة لأجر المغنّية في العرائس». [26]
أدلّة القول الثاني
الدلیل الأوّل: العمومات و الإطلاقات
قال الفاضل الاصفهانيّ (رحمه الله): «الأقوى الحرمة؛ لعموم النصوص الناهية و كثرتها و عدم صلاحيّة ما ذكر[27] لتخصيصها». [28]
و قال الشهیديّ التبریزيّ (رحمه الله): «دليل حرمة الضرب بالدفّ عموم الملاهي روايتي الأعمش[29] و الفضل بن شاذان[30] من الكبائر و عموم المعازف له بناءً على تفسيرها بآلات اللهو التي يضرب بها و يدلّ عليها أيضاً المرويّ في جامع الأخبار: يُحْشَرُ صَاحِبُ الطُّنْبُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسْوَدَ الْوَجْهِ وَ بِيَدِهِ طُنْبُورٌ مِنْ نَارٍ وَ فَوْقَ رَأْسِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ بِيَدِ كُلِّ مَلَكٍ مِقْمَعَةٌ[31] يَضْرِبُونَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ وَ يُحْشَرُ صَاحِبُ الْغِنَاءِ مِنْ قَبْرِهِ أَعْمَى وَ أَخْرَسَ وَ أَبْكَمَ[32] [33] [34] وَ يُحْشَرُ الزَّانِي مِثْلَ ذَلِكَ وَ صَاحِبُ الْمِزْمَارِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ صَاحِبُ الدَّفِّ مِثْلَ ذَلِك»[35] و قضيّة إطلاقها حرمة الخالي عن الجلاجل أيضاً. و هو حرام مطلقاً علی الأحوط، بل الأظهر أيضاً للإطلاقات مع عدم دليل يقيّدها ...». [36]
إشکال في الدلیل الأوّل
قال السیّد الطباطبائيّ (رحمه الله): «إشتهار القول الأوّل[37] فتوىً بل و عملاً أيضاً ينجبر به سند الخبر جبراً يصلحان معه لتخصيص العمومات المستدلّ بها على المنع، سيّما مع اعتضادهما بفحوى المعتبرين[38] [39] و فيهما الصحيح المبيحين لأجر المغنّية في العرائس بناءً على أشدّية حرمة الغناء؛ لتصريح النصّ بكونه من الكبائر و لا كذلك اللهو»، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [40]
و قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «في الفتوى بالمنع نظر؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث[41] المتقدّمة المنجبر ضعفها بما مرّ من حكاية الشهرة و الإجماع مع اعتضادها كما قيل[42] بفحوى المعتبرة المبيحة لأجر المغنّية في العرائس». [43]
الدلیل الثانی
قال العلّامة الحلّيّ (رحمه الله): «هو المعتمد؛ لأنّ اللّه- تعالى- ذمّ اللهو و اللعب بما يقتضى تحريمهما». [44]
و قال المحقّق الأردبیليّ (رحمه الله) تحت کلامه: «في قوله: «لأنّ اللّه- تعالى- ذمّ» إشارة إلى أنّ المراد باللهو و اللعب في القرآن و الأخبار ما يشمل جميع آلات اللهو، فيحرم فعلها و سماعها بالكتاب و السنّة و لا يبعد الإجماع أيضاً، فالخروج عنه باستثناء الدفّ في الختان و النكاح بغير دليل بعيد». [45]
یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.
الدلیل الثالث: الإجماع [46]
القول الثالث: کراهة شدیدة مع احتیاط الترك [47]
قال السیّد الطباطبائيّ (رحمه الله): «ما في مجمع البحرين[48] من قوله: و فيه: يقولون: إنّ إبراهيم(ع) ختن نفسه بقدوم على دفّ.[49] [50] فسّره ب على جنب، قال: «و الدفّ بالفتح الجنب من كلّ شيء و صفحته». و هو غير المعنى المتبادر منه عند الإطلاق جدّاً؛ لكنّه أنسب بعصمته (ع) المانعة عن ارتكابه نحو هذا المكروه الشديد الكراهة بلا شبهة إن لم نقل بكونه من الأمور المحرّمة» (إنتهی ملخّصاً). [51]
إشکال في هذا الکلام
قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «فيه نظر؛ لعدم وضوح مأخذ الكراهة في تلك الأزمنة». [52]
القول الرابع: الجواز مع الاحتیاط في الترك [53]
قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «لا ريب أنّه[54] أحوط و إن كان في الفتوى بالمنع نظر؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث[55] المتقدّمة، المنجبر ضعفها بما مرّ من حكاية الشهرة و الإجماع مع اعتضادها، كما قيل[56] بفحوى المعتبرة المبيحة لأجر المغنّية في العرائس». [57]
القول الخامس: الحرمة مع وصف اللهویّة [58] [59]
قال بعض الفقهاء (رحمه الله): «استعمال الطبل و الدفّ في مجالس الزواج حرام فيما إذا كان مستعملاً بصورة لهويّة»، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [60]
قال الإمام الخامنئيّ (حفظه الله): «لا يجوز استعمال الآلات الموسيقيّة[61] لعزف الموسيقيّ اللهويّة في الأعراس»، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [62]