44/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو
الدلیل الثاني: الإجماع [1]
قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله):«الضرب بالدفّ في الأعراس و الختان فإنّه مكروه. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم».[2]
إشکال في الدلیل الثاني
لم يفهم الإجماع؛ إذ نقل[3] عن ابن إدريس (رحمه الله) المنع مطلقاً، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [4]
أقول: مخالفة ابن إدریس لا یضرّ بالشهرة القدمائيّة؛ لأنّ قوله (رحمه الله) شاذّ غالباً.
و قال السیّد الخوانساريّ (رحمه الله): «الإجماع ممنوع؛ إذ نقل عن ابن إدريس (رحمه الله) المنع مطلقاً». [5]
الدلیل الثالث: الشهرة الفتوائیّة و العملیّة
قال السیّد الطباطبائيّ (رحمه الله): «لا ريب أنّه[6] أحوط و إن كان في تعيّنه نظر؛ لاشتهار القول الأوّل[7] فتوىً بل و عملاً أيضاً، فتأمّل جدّاً». [8]
وجه إلحاق الختان بالأعراس في هذا الحکم
قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «يظهر من الرواية الثالثة[9] وجه ما ألحقوه بالنكاح؛ أعني الختان مضافاً إلى ما قيل من عدم القائل بالفرق بينهما». [10]
إشکال في إلحاق الختان بالأعراس في هذا الحکم
قال المحقّق الأردبیليّ (رحمه الله): «ما نقل في الختان شيئاً كأنّه قياس على العرس». [11]
و قال السیّد الخوانساريّ (رحمه الله): «عطف الختان يشبه أن يكون من القياس». [12]
المراد من النکاح في الروایة
إنّ المذكور في الروايتين الاستثناء على النكاح و عنده و الخلاف في معناه مشهور و إن كان الأقرب أنّه العقد و هو الأنسب بقوله: «أعلنوا بالنكاح»، فإنّه الذي ورد في الأخبار استحباب الإشهاد عليه و الإعلان به. و في الأخيرة في العرس[13] و هو قد يفسّر بالزفاف. و أمّا الأصحاب، فذكر جمع منهم بلفظ النكاح، كما في المسالك[14] و الكفاية[15] و شرح الإرشاد[16] و بعضهم بلفظ العرس، كما في القواعد[17] و التذكرة [18] و ذكر الأكثر- كالشرائع[19] و التحرير[20] و الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة[21] .- بلفظ الإملاك، المفسّر في كلام الأكثر بالنكاح و قد يفسّر بالتزويج. و على هذا فيشكل مورد الاستثناء عند الفصل بين العقد و الزفاف؛ أي زمان دخول أحد الزوجين على الآخر للوطء و إن لم يتّفق الوطء. و كذا يشكل تعيين قدر زمان الاستثناء. و اللازم الاقتصار على صورة مقارنة العقد و الزفاف؛ أي وقوعهما في يوم واحد أو ليلة واحدة؛ لأنّ الظاهر أنّ النكاح في عرف الشرع هو العقد. و أمّا إرادته في كلمات الأصحاب التي هي الجابرة للأخبار فغير معلومة، فالعقد المجرّد عن الزفاف لا يعلم له جابر و الزفاف المنفصل عن العقد لا تعلم به رواية. و لا يبعد الحكم بالجواز إذا وقعا في يوم و ليلة و جواز الدفّ في ذلك اليوم و الليلة خلاف الاحتياط جدّاً، فالأحوط الاقتصار على وقوعهما في يوم واحد أو ليلة واحدة و على ذلك اليوم أو الليلة، بل على بعض منه الذي يقع فيه الأمران عرفاً و الأحوط من الجميع تركه بالمرّة.[22]
أقول: لا بدّ من الرجوع إلی العرف في تعیین المصادیق. قیّد بعض الفقهاء الکراهة بعدم الصنج[23] و الجلاجل مع الدف.
قال الشهید الأوّل (رحمه الله): «یفسّق اللاهي بالعود و الزمر و الطنبور و شبهه، فاعلاً و مستمعاً. و كذا الدفّ بصنج و غيره إلّا في الأملاك و الختان، فيكره المجرّد عن الصنج». [24]
و قال المحقّق الثاني (رحمه الله): «إنّما يحرم من الملاهي ما لا يجوز مثله في العرس، فالدّف الذي لا صنج فيه و لا جلاجل له يجوز لعبها به على الظاهر». [25]
ردّ هذا القید
لم يفهم عدم الجلاجل [من الخبر][26] . [27]
و قال السیّد الطباطبائيّ (رحمه الله): «إنّ إطلاق الخبرين يقتضي عدم الفرق في الدفّ المحلّل بين كونه ذات صنج أو غيره و قيّده الشهيد[28] (رحمه الله) و المحقّق الثاني[29] (رحمه الله) بالثاني و ربما يظهر من المسالك[30] عدم الخلاف فيه، فإن تمّ و إلّا كما هو الظاهر لإطلاق أكثر العبائر، فالإطلاق متعيّن»، (إنتهی ملخّصاً). [31]
و قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «إطلاق الأخبار؛ كأكثر عبارات الأصحاب؛ ككتب الفاضلين[32] عدم الفرق في المستثنى بين ذات الصنج و غيره و قيّده الشهيد (رحمه الله) و المحقّق الثاني(رحمه الله) بالثاني و لا وجه له». [33]
المراد من الصنج
قال السیّد الطباطبائيّ (رحمه الله): «المراد بالصنج هنا ما يجعل في إطار[34] الدفّ من النحاس المدوّرة صغاراً[35] كما عن المطرزيّ و أمّا أصله فهو الذي يتّخذ من صُفر يضرب أحدهما بالآخر، كما عنه[36] و عن الجوهريّ[37] و هو من آلات اللهو و في الحديث: «... إِيَّاكَ وَ الضَّرْبَ بِالصَّوَانِيجِ[38] ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْكُضُ[39] مَعَكَ وَ الْمَلَائِكَةَ تَنْفِرُ عَنْك ...»[40] ». [41]
و قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «المراد بالصنج هنا كما عن المطرزيّ ما يجعل في أطراف الدفّ من النحاس أو الصفر المدوّرة صغاراً شبيه الفلوس[42] ». [43]