44/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو
الإشکال الثاني
إنّ الروایة معارضة بأخبار الطعن و التکذیب و معلوم جعلها و الفریة علی النبيّ(ص)، (التصرّف). [1]
الروایة الثانیة
أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ[2] ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ الْوَاسِطِيَّ[3] عَنْ أَبِي بَلْجٍ وَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي أَنِيسَةَ[4] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ(ص): «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ الدُّفُّ وَ الصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ». [5]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [6]
إشکالات في الاستدلال بالروایتین
الإشکال الأوّل
في كلّ من دلالتهما و سندهما ضعف بالغاية و منع بالنهاية. أمّا دلالتهما، فلأنّهما يدلّان على استحباب الدفّ، بل على وجوبه؛ لمكان الأمر و الفصل و لم يلتزم به أحد. و أمّا سندهما فلأنّه بمكان من الضعف و الشذوذ و مخالفة الكتاب و السنّة و الشهرة و السيرة، بل قبحه من مستقلّات العقل و النقل و المنكرات الفاحشة بالشرع و القطع و أنّه من دأب الجاهليّة و مفتريات العامّة المأخوذة من كتب ضلال أهل الكتاب و ديدنهم، الجارية السارية منهم إلى العامّة و من العامّة إلى غفَلة الخاصّة. [7]
أقول: إنّ الأمر عقیب الحظر و یدلّ في المقام علی الإباحة بالقرائن و ضعف السند منجبر بالشهرة و الإجماع.
الإشکال الثاني
الأقوى التحريم؛ لعدم قابليّة ذلك[8] لتخصيص عمومات الكتاب و السنّة كيف! و إذا ميّز الحقّ من الباطل، كان الدفّ من الباطل. [9]
یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.
الإشکال الثالث
قال الشهیديّ التبریزيّ (رحمه الله): «في صلاحيّتها[10] لتقييد الإطلاقات إشكال؛ لاحتمال أن يكون التفسير من غيره(ص) فلا يكون حجّةً و بدونه لا يعلم المعنى المناسب للمقام للغربال[11] [12] ، فيكون مجملاً؛ كالثاني كما يظهر بالتّأمّل في حمل الضرب على الفصل، فتأمّل مضافاً إلى ضعف السند في الجميع، فتدبّر». [13]
یلاحظ علیه، أوّلاً: لم نعثر علی أحد جاء بعبارة «یعني الدف» و یقول هو جزء من الحدیث. و ثانیاً: کلامه «لا يعلم المعنى المناسب للمقام للغربال، فيكون مجملاً» مخدوش؛ لأنّه لا یکون مجملاً، بل معناه معلوم في کتب اللغة، قال ابن أثیر: «أعلنوا النكاح و اضربوا عليه بالغربال، أي بالدّف؛ لأنّه يشبه الغربال في استدارته».[14] و قال الأزهري: «عنى بالغربال الدفّ، شبّه الغربال به»[15] و قال الفیروز الآبادي: «الغربال بالكسر: ما ينخل به و الدفّ». [16]
الإشکال الرابع
إن تمّ ما استدلّ به للجواز كان دليلاً على التقييد و التخصيص؛ لكنّهما غير تامّين سنداً و تحقّق الشهرة الجابرة- على المبنى- غير معلوم. و أمّا الختان فلم يذكروا لاستثنائه دليلاً إلّا ما في المستند قال: و المرسل المرويّ في التذكرة[17] حيث قال: و روي جواز ذلك في الختان و العرس. و كيف كان فإنّ القول بالاستثناء مشكل جدّاً. [18]
أقول: علی مبنی الانجبار یصحّ القول بالاستثناء و لا إشکال فیه.
ردّ الإشکال
قال السیّد الطباطبائيّ (رحمه الله): «اشتهار القول الأوّل[19] فتوىً بل و عملاً أيضاً ينجبر به سند الخبر جبراً يصلح معه لتخصيص العمومات المستدلّ بها على المنع، سيّما مع اعتضاده بفحوى المعتبرين[20] [21] و فيهما الصحيح المبيحين لأجر المغنّية في العرائس بناءً على أشدّية حرمة الغناء؛ لتصريح النصّ بكونه من الكبائر و لا كذلك اللهو. و يجبر أخصّيتهما من المدّعى باختصاصهما بالنكاح دون الختان بعدم القائل بالفرق بينهما، سيّما مع عدم تعقّل الفرق و قوّة دعوى كون مناط الجواز قطعيّاً مشتركاً بينهما»، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [22]