44/07/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو
و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ[2] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ[3] قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّنِي أَدْخُلُ كَنِيفاً[4] لِي وَ لِي جِيرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ، فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ، فَقَالَ(ع): «لَا تَفْعَلْ» فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي، فَقَالَ(ع): «لِلَّهِ أَنْتَ أَمَا سَمِعْتَ اللَّه(عزوجل) يَقُولُ: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً﴾ فَقَالَ: بَلَى وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَعْجَمِيٍّ وَ لَا عَرَبِيٍّ لَا جَرَمَ أَنَّنِي لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، فَقَالَ(ع) لَهُ: «قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ، فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ إحْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا كُلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ؛ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلاً». [5]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [6]
أقول: تدلّ الروایة علی حرمة استماع الغناء مع الضرب بالعود معاً. و إن کان في آخر الروایة التعبیر بالکراهة. و لعلّ المراد منها الحرمة بقرینة التوبة.
الدلیل الثالث
قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «حرمة استماع أصوات آلات اللهو کأنّه لصدق الاشتغال المصرّح به في رواية الفضل[7] ». [8]
دفع الإشکال المقدّر
منع صدق الاشتغال بمجرّد مطلق الاستماع و توقّفه على نوع مواظبة غير جيّد و لو سلّم يمكن أن يقال: إنّ تحريم المواظبة[9] على الاستماع بحيث يصدق الاشتغال قطعاً يثبت تحريم مطلقه؛ للإجماع المركّب[10] ». [11]
و قال السیّد الگلبایگانيّ (رحمه الله) ذیل هذا الکلام: «لا حاجة إلى التمسّك برواية الفضل، بل إنّ نفس أدلّة حرمة الاستعمال [الاشتغال] كافية في الدلالة على حرمة الاستماع؛ لأنّ الاشتغال بها إنّما حرّم لأجل التلهّي بالصوت و الالتذاذ المحرّم الحاصل من ذلك و لا ريب في حصول ذلك لمستمعه، بل قد يحصل له ما لا يحصل لفاعله»، (إنتهی ملخّصاً). [12]
الدلیل الرابع: الإجماع [13] [14] [15] (عدم الخلاف) [16]
قال الشیخ الطوسيّ(رحمه الله): «صوت الأوتار و النايات[17] و المزامير[18] كلّها، فالأوتار العود و الطنابير[19] و المعزفة[20] و الرباب[21] و نحوها و النايات و المزامير معروفة و عندنا محرّم تردّ شهادة الفاعل و المستمع»، (إنتهی ملخّصاً). [22]
و قال الفاضل الإصفهانيّ(رحمه الله): «يحرم عندنا استماع أصوات آلات اللهو؛ كالزمر و العود و الصنج[23] و القصب و غيرها». [24]
و قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «لعلّه لا خلاف فيه و هو كذلك»، (إنتهی ملخّصاً). [25]
القول الثاني: حرمة الاستماع إذا کان لهویّاً و مطرباً و الجواز في ما لیس کذلك [26] [27] [28] [29] [30] [31]
أقول: هو الحق؛ للأدلّة السابقة و اللاحقة.
قال الإمام الخمینيّ (رحمه الله): «یحرم استماع الموسیقيّ المطرب». [32] [33]
و قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «إذا لم يكن[34] من نوع اللهوي (أي تناسب مجلس اللهو و الطرب) فلا بأس [في استماعه][35] ». [36]
و قال بعض الفقهاء (رحمه الله): «إنّما يحرم استماع الموسيقيّ اللهوي». [37]
و قال بعض الفقهاء (رحمه الله): «لا يجوز استماع الموسیقيّ إذا كانت لهويّةً». [38]
و قال بعض الفقهاء (رحمه الله): «المراد و المتفاهم العرفيّ من الموسیقيّ هو الألحان المناسبة لمجالس اللهو التي یعرف العرف أکثر مصادیقها و استماعها حرام. نعم إستماع مورد مشکوك فیه أنّه من مصادیق اللهو أم لا؟ فلا إشکال فیه، بشرط أن یعلم المستمع معنی اللهو». [39]
و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «أمّا الموسيقيّ فهي العزف على آلاتها، فإن كانت بالشكل المتعارف في مجالس اللهو و العصيان، فهي محرّمة على عازفها و على مستمعها أيضاً و أمّا إذا لم تكن على ذلك النحو، فهي جائزة في نفسها و لا بأس فيها». [40]