بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو

قال الإمام الخمينيّ (رحمه الله): «لا إشكال في استخدام الآلات الموسيقيّة لأداء الأناشيد الوطنيّة أو الثوريّة أو لأيّ شيء حلال و مفيد ما لم يصل إلى مستوى الطرب و اللهو المناسب لمجالس اللهو و المعصیة. و هکذا لا إشکال في تعليم الموسیقيّ و تعلّمه في نفسه للأغراض المذكورة»، (إنتهی ملخّصاً). [1]

و قال بعض الفقهاء(رحمه الله): «تعليم أو تعلّم الضرب على آلة العزف «البيانو» التي هي أداة موسيقيّة، علماً بأنّها تستعمل في الإذاعة و التلفزيون و تباع في الأسواق، إذا كان بكيفيّة مناسبة لمجالس اللهو و اللعب، فلا يجوز». [2]

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «لا مانع من استخدام آلات الموسيقيّ في عزف الموسيقيّ غير اللهويّة إذا كان لإجراء الأناشيد الثوريّة أو الدينيّة أو لإجراء البرامج الثقافيّة المفيدة و أمثال ذلك، ممّا يكون لغرض عقلائيّ مباحٍ على شرط أن لا يكون مستلزماً لمفاسد و لا مانع من تعلّم العزف و تعليمه في نفسه لذلك». [3]

تذنیبان

التذنیب الأوّل: حکم اللهو بغیر آلات اللهو الثابتة حرمتها

هنا أقوال:

القول الأوّل: عدم الحرمة [4]

أقول: هو الحق؛ لعدم حرمة مطلق اللهو و قد سبق و لا دلیل علی أنّ کلّ مفرّح حرام و کلّ مطرب حرام؛ بل لا بدّ من دلیل معتبر علی الحرمة. و کلّ شيء حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه. و لا یخفی أنّ تکلیف الناس جمیعاً بأمر شاقّ لا دلیل علیه خلاف الاحتیاط؛ فإنّه قد یوجب عصیان أکثر الناس و تحقیر الدین. و لذا في بعض الموارد کان الاحتیاط خلاف الاحتیاط.

قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «هل يحرم اللهو بغير آلات اللهو الثابتة حرمتها المتقدّمة؛ كالطشت يضرب به؛ كالدفّ و الصور ينفخ فيه لعباً و لهواً و نحو ذلك؟ الظاهر لا؛ نعم لو ثبتت حرمة مطلق اللهو أيضاً؛ لأمكن القول بالحرمة لذلك و لكنّها غير ثابتة؛ فإنّ اللهو ما يتشاغل به و المراد به هنا عن ذكر اللّٰه أو خصوص اللعب و هو أيضاً فسّر بعمل لا يجدي نفعاً و حرمة مطلق الأمرين غير ثابتة»، (إنتهی ملخّصاً). [5]

دلیلان علی القول الأوّل

الدلیل الأوّل: الأصل [6]

الدلیل الثاني: اختصاص ثبوت الحرمة باستعمالات اللهو [7]

القول الثاني: الحرمة [8] [9]

قال الشیخ الأنصاريّ (رحمه الله): «لو خصّ اللهو بما يكون من بطر و فسّر بشدّة الفرح كان الأقوى تحريمه و يدخل في ذلك الرقص و التصفيق و الضرب بالطست بدل الدفّ و كلّ ما يفيد فائدة آلات اللهو». [10]

القول الثالث: الحرمة لو کان علی نحو المناسب لمجالس اللهو [11]

قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «إذا كانت الموسيقيّ بوسيلة ما ليس منها، فإن كان على الكيفيّة المتداولة في مجالس اللهو، فاستماعها حرام و إلّا فلا مانع منه». [12]

أقول: إن کان یصدق علیه أنّ فیه الفساد محضاً، فهو محرّم و إلّا فلا دلیل علیه.


[1] .رساله توضیح المسایل ( مراجع )، خمینی، روح الله و سایر مراجع، ج2، ص969.
[2] .جامع المسائل‌، الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد، ج1، ص222.
[3] .أجوبة الاستفتاءات، الخامنئي، السيد علي، ج2، ص10.
[4] . مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج18، ص169.
[5] .مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج18، ص169.
[6] .مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج18، ص169.
[7] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج18، ص169.
[8] .كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص245.
[9] .كتاب الشهادات، الأول، الگلپايگاني، السيد محمد رضا، ج1، ص119.
[10] . كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص245.
[11] . صراط النجاة، التبريزي، الميرزا جواد، ج1، ص370.
[12] .صراط النجاة، التبريزي، الميرزا جواد، ج1، ص370.