44/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو
الدلیل الثاني: الإجماع[1] [2] [3] [4] [5] (لاخلاف) [6] [7]
قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله): «الغناء محرّم؛ سواء كان صوت المغنّي أو بالقصب أو بالأوتار- مثل العيدان و الطنابير و النايات[8] و المعازف و غير ذلك- و دليلنا إجماع الفرقة». [9]
و قال الشهید الثاني (رحمه الله): «آلات اللهو من الأوتار؛كالعود و غيره؛ كاليراع[10] و الزمر و الطنابير و الرباب[11] و الصنج[12] و هو الدفّ المشتمل على الجلاجل[13] حرام بغير خلاف». [14]
و قال المقدّس الأردبیليّ (رحمه الله): «إنّ المراد باللهو و اللعب في القرآن و الأخبار ما يشمل جميع آلات اللهو، فيحرم فعلها و سماعها بالكتاب و السنّة و لا يبعد الإجماع أيضاً». [15]
و قال المحقّق السبزواريّ (رحمه الله): «لا أعرف خلافاً في حرمته بين الأصحاب». [16]
و قال ابن کاشف الغطاء (رحمه الله): «يحرم استعمالها؛ للإجماع المنجبر بالشهر المحصّلة»، (إنتهی ملخّصاً). [17]
و قال السیّد الگلبایگانيّ (رحمه الله): «حرمة العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو فلا خلاف فيها، بل الإجماع بقسميه عليها». [18]
أقول، أوّلاً: الإجماع مع وجود الروایات الکثیرة محتمل المدرك و لا یکون إجماعاً تعبّديّاً.
و ثانیاً: لو سلّمنا أنّ الإجماع تعبّديّ- إذ الإجماع دلیل لبّيّ لیس له إطلاق و لا عموم- فیجب الأخذ بالقدر المتيقّن و القدر المتیقّن من معقد الإجماع هو حرمة الملاهي و الملاعب التي تلهي الإنسان عن ذکر الله؛ مثل الصلاة و أمثالها و إلّا فحرمة مجرّد العزف عموماً أو إطلاقاً من طریق الإجماع، مشکل.
الدلیل الثالث: أنّه من ضروریّات الدین
قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «حرمة هذا القسم (أعني الاشتغال بالملاهي و المعازف و استعمالها) من ضروريّات الدين، بحيث يعدّ منكرها خارجاً عن زمرة المسلمين» (التصرّف). [19]
وجوه ثلاثة محتملة علی إثبات حرمة استعمال آلات اللهو
إن قلت: يمكن أن نذكر في هذا المجال الوجوه الثلاثة التالية لإثبات حرمة الاستعمال بقطع النظر عن الروايات:
الوجه الأوّل: إنّه ما دامت هذه الآلة يتولّد منها الصوت و اللحن المحرّمين؛ فاستعمالها معناه إيجاد للمحرّم و إيجاد المحرّم محرّم.
الوجه الثاني: التمسّك بفكرة الارتكاز المتشرّعي و ذلك بأن يقال إنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة حرمة استعمال آلات اللهو كالآلات التي يستعملها أهل الغناء و الطرب. و مقصودنا من المتشرّعة ليس الطبقة المقلّدة و العامّة من الناس، بل الفقهاء، نعم يكون ضمّ بقيّة الناس لا بأس به و لكنّ المهمّ هو طبقة الفقهاء؛ فإنّ المرتكز في أذهانهم ذلك.
و أتمكّن أن أقول إنّ النتيجة- أي حرمة الاستعمال- مفروغ عنها عندهم و إنّما لو وقع كلام، فهو في التكييف و الاستدلال الفقهيّ على ذلك. و نفس الفراغ من النتيجة فيه دلالة على أنّ هذه النتيجة مرتكزة في أذهانهم و ما دامت مرتكزةً؛ فنقول إنّ كلّ معلول يحتاج إلى علّة و ما هي العلّة لهذا الارتكاز و الوضوح؟ فقد يقال إنّه نشأ من الروايات و لكن من الواضح أنّ الضعيف لا يولّد قويّاً، فدلالة الروايات لو كانت تامّةً فهي لا تولّد مثل هذا الوضوح الثابت في أذهان الفقهاء. إنّ هذا الوضوح و الارتكاز يدلّ على أنّ المنشأ ليس هو هذه الروايات بل هو شيء أوضح من الروايات و ليس إلّا التلقّي جيلاً عن جيلٍ إلى أن نصل إلى طبقة الأئمّة (علیهم السلام) و لا بد أنّهم قد تلقّوا جوّاً واضحاً في بيت العصمةوالطهارة و هذا هو الذي ولّد هذا الارتكاز و الوضوح.
و هذه الطريقة نستفيد منها- أي التمسّك بالارتكاز المتوارث- في الموارد التي يكون فيها وضوح و ارتكاز فقهيّ و لكن لا يوجد دليل واضح من آية أو رواية و لئن كان فهو ليس بذلك الوضوح و الخفيّ لا يولّد وضوحاً قويّاً و ارتكازاً جليّاً.
والطهارة.
الوجه الثالث: إنّ المسألة عامّة البلوى و ما كان عامّ البلوى يلزم أن يكون حكمه واضحاً و لا يحتمل أنّ الحكم الواضح هو جواز الاستعمال؛ إذ لو كان هو الجواز فكيف خفي هذا الحكم الواضح عن الفقهاء أجمع و صاروا إلى الحرمة. إنّ مصيرهم إلى الحرمة يشهد بأنّ ذلك الحكم الواضح هو الحرمة.
قلت: هذه الأمور إن أوجبت العلم بالحرمة، فیصحّ الحکم بها و إلّا فلا دلیل یعتمد علیه فیها و کلّها قابلة للمناقشة، کما في الاحتیاطات الکثیرة للفقهاء من دون الفتوی بها؛ فإنّ العمل غیر الفتوی.
القول الثاني: التفصیل بین المطرب أو اللهویّة و غیرهما (بین المناسب لمجالس اللهو و غیر مجالس اللهو) [20] [21] [22] [23] [24]
أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتیة و عدم صحّة الأدلّة السابقة سنداً و دلالةً.
قال الإمام الخمینيّ (رحمه الله): «یحرم سماع الموسیقيّ المطرب[25] و عزفه و لا مانع من الأصوات المشکوکة». [26]