44/05/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو
دلالة عبارة بعض الفقهاء علی أنّ اللهو قد یکون مکروهاً
قال الشهید الأوّل (رحمه الله): «يكره له[1] الضحك و اللهو». [2] [3] [4]
و قال الشیخ النجفيّ (رحمه الله): «يكره له[5] الضحك و اللعب و اللهو». [6] [7] [8] [9]
أقول: یفهم من هذه العبارات أنّه لیس کلّ لهو حراماً، بل بعض مصادیق اللهو مکروه.
و قال بعض الفقهاء (رحمه الله): «مطلق اللهو بغير آلاته فهو مكروه». [10]
المبحث الثالث: في حکم استعمال آلات اللهو
هنا قولان:
القول الأوّل: الحرمة مطلقاً؛ کما ذهب إلیه المشهور [11] [12] [13] [14]
قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله): «صوت الأوتار و النايات و المزامير[15] كلّها محرّم، فالأوتار العود و الطنابير و المعزفة و الرباب[16] و نحوها و النايات و المزامير معروفة و عندنا محرّم تردّ شهادة الفاعل و المستمع»، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [17]
و قال أبو الصلاح الحلبيّ (رحمه الله): «يحرم آلات الملاهي[18] ؛ كالعود و الطنبور و الطبل و المزمار[19] و أمثال ذلك». [20]
و قال المحقّق الحلّيّ (رحمه الله): «الزمر و العود و الصنج[21] و غير ذلك من آلات اللهو حرام، يفسّق فاعله و مستمعه». [22]
و قال العلّامة الحلّيّ (رحمه الله): «العود و الزمر و الصنج و الطنبور و المعزفة و الرباب[23] و القضيب و غير ذلك من جميع آلات اللهو حرام يفسّق فاعله و مستمعه». [24]
و قال الشهید الأوّل (رحمه الله): «یفسّق اللاهي بالعود و الزمر و الطنبور و شبهه، فاعلاً و مستمعاً». [25]
و قال الشهید الثاني (رحمه الله): «آلات اللهو من الأوتار؛ كالعود و غيره؛ كاليراع[26] و الزمر و الطنابير و الرباب و الصنج و هو الدفّ المشتمل على الجلاجل حرام بغير خلاف». [27]
و قال المحقّق السبزواريّ (رحمه الله): «استعمال آلات اللهو؛ كالعود و الزمر و الرباب و الدفّ المشتمل على الجلاجل لا أعرف خلافاً في حرمته بين الأصحاب». [28]
و قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «يحرم الاشتغال بالملاهي و استعمال آلات اللهو». [29]
و قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «استعمال آلات اللهو المذكورة و أمثالها، فيحرم مطلقاً». [30]
أدلّة القول الأوّل
الدلیل الأوّل: الروایات
فمنها: حَدَّثَنَا يَزِيدُ[31] ، أَخْبَرَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ[32] ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ[33] ، عَنْ أَبِيهِ[34] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو[35] ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «إنّ اللّه حَرَّم على أُمَّتي ... و الكُوبة و القنّين». [36]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [37] [38] [39] [40]
قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله): «الكوبة الطبل و القنّین البربط[41] ». [42]
و قال الشهید الثاني (رحمه الله): «الكوبة هي الطبل و يقال طبل مخصوص». [43]
و منها: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُذَكِّرُ[44] ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ النَّيْسَابُورِيُّ[45] فِيمَا أَجَازَهُ لَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُسَامِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَلْخِيُّ[46] ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ[47] ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ[48] عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ[49] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ[50] عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ. قِيلَ: وَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)؟ قَالَ(ص): «إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلاً[51] وَ الْأَمَانَةُ مَغْنَماً[52] وَ الزَّكَاةُ مَغْرَماً[53] وَ أَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَ عَقَّ أُمَّهُ وَ بَرَّ صَدِيقَهُ وَ جَفَا أَبَاهُ وَ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَ كَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَ ضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ[54] وَ لَعَنَ آخِرُ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا[55] ، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفاً أَوْ مَسْخاً». [56]