بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

44/05/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو

دلالة عبارة بعض الفقهاء علی أنّ اللهو قد یکون مکروهاً

قال الشهید الأوّل (رحمه الله): «يكره له[1] الضحك و اللهو». [2] [3] [4]

و قال الشیخ النجفيّ (رحمه الله): «يكره له[5] الضحك و اللعب و اللهو». [6] [7] [8] [9]

أقول: یفهم من هذه العبارات أنّه لیس کلّ لهو حراماً، بل بعض مصادیق اللهو مکروه.

و قال بعض الفقهاء (رحمه الله): «مطلق اللهو بغير آلاته فهو مكروه». [10]

المبحث الثالث: في حکم استعمال آلات اللهو

هنا قولان:

القول الأوّل: الحرمة مطلقاً؛ کما ذهب إلیه المشهور [11] [12] [13] [14]

قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله): «صوت الأوتار و النايات و المزامير[15] كلّها محرّم، فالأوتار العود و الطنابير و المعزفة و الرباب[16] و نحوها و النايات و المزامير معروفة و عندنا محرّم تردّ شهادة الفاعل و المستمع»، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [17]

و قال أبو الصلاح الحلبيّ (رحمه الله): «يحرم آلات الملاهي[18] ؛ كالعود و الطنبور و الطبل و المزمار[19] و أمثال ذلك». [20]

و قال المحقّق الحلّيّ (رحمه الله): «الزمر و العود و الصنج[21] و غير ذلك من آلات اللهو حرام‌، يفسّق فاعله و مستمعه». [22]

و قال العلّامة الحلّيّ (رحمه الله): «العود و الزمر و الصنج و الطنبور و المعزفة و الرباب[23] و القضيب و غير ذلك من جميع آلات اللهو حرام يفسّق فاعله و مستمعه». [24]

و قال الشهید الأوّل (رحمه الله): «یفسّق اللاهي بالعود و الزمر و الطنبور و شبهه، فاعلاً و مستمعاً». [25]

و قال الشهید الثاني (رحمه الله): «آلات اللهو من الأوتار؛ كالعود و غيره؛ كاليراع[26] و الزمر و الطنابير و الرباب و الصنج و هو الدفّ المشتمل على الجلاجل حرام بغير خلاف». [27]

و قال المحقّق السبزواريّ (رحمه الله): «استعمال آلات اللهو؛ كالعود و الزمر و الرباب و الدفّ المشتمل على الجلاجل لا أعرف خلافاً في حرمته بين الأصحاب». [28]

و قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «يحرم الاشتغال بالملاهي و استعمال آلات اللهو». [29]

و قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «استعمال آلات اللهو المذكورة و أمثالها، فيحرم مطلقاً». [30]

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل: الروایات

فمنها: حَدَّثَنَا يَزِيدُ[31] ، أَخْبَرَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ[32] ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ[33] ، عَنْ أَبِيهِ[34] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو[35] ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «إنّ اللّه حَرَّم على أُمَّتي‌ ... و الكُوبة و القنّين». [36]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [37] [38] [39] [40]

قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله): «الكوبة الطبل و القنّین البربط[41] ». [42]

و قال الشهید الثاني (رحمه الله): «الكوبة هي الطبل و يقال طبل مخصوص». [43]

و منها: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُذَكِّرُ[44] ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ النَّيْسَابُورِيُّ[45] فِيمَا أَجَازَهُ لَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُسَامِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَلْخِيُّ[46] ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ[47] ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ[48] عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ[49] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ[50] عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ. قِيلَ: وَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)؟ قَالَ(ص): «إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلاً[51] وَ الْأَمَانَةُ مَغْنَماً[52] وَ الزَّكَاةُ مَغْرَماً[53] وَ أَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَ عَقَّ أُمَّهُ وَ بَرَّ صَدِيقَهُ وَ جَفَا أَبَاهُ وَ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ‌ فِي‌ الْمَسَاجِدِ وَ كَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَ ضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ[54] وَ لَعَنَ آخِرُ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا[55] ، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفاً أَوْ مَسْخاً». [56]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [57] [58] [59]


[1] المشیّع.
[2] .الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌، الشهيد الأول، ج1، ص111.
[3] .مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج2، ص124.
[4] .الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج4، ص75.
[5] المشیّع.
[6] .جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج4، ص270.
[7] .تحرير الوسيلة(تک جلدى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص67.
[8] .منهاج الصالحين‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص87.
[9] .مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج4، ص96.
[10] .صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات‌، التبريزي، الميرزا جواد، ج7، ص288.
[11] . المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج8، ص224.
[12] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج4، ص117.
[13] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة، العلامة الحلي، ج2، ص209.
[14] . (ذهب الفقهاء إلی حرمة استعمال آلات اللهو مطلقاً إلی زمن الإمام الخمینيّ (رحمة الله)، فذهب هو و بعض الفقهاء إلی القول بالتفصیل یأتي في القول الثاني).
[15] . جمع المزمار، أي: آلةُ الزَّمْرِ و هي القَصَبَةُ (أي: نی) يُنُفَخُ فيهَا، فتُصَوِّت‌.
[16] هي آلة موسيقيّة عربيّة قديمة ذات وتر [رشته] واحد و تصنع من الأدوات البسيطة المتوفّرة لدى أبناء البادية؛ كخشب الأشجار و جلد الماعز )بز).
[17] .المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج8، ص224.
[18] أي: فعلُها.
[19] أي: آلةُ الزَّمْرِ و هي القَصَبَةُ (أي: نی) يُنُفَخُ فيهَا، فتُصَوِّت‌.
[20] .الكافي في الفقه، الحلبي، أبو الصلاح، ج1، ص281.
[21] آلة موسيقيّة عبارة عن قرصين من النحاس (مس) و هي آلة موسقيّة تشدّ إحداهما باليد اليمنى و الأخرى باليسرى.
[22] .شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج4، ص117.
[23] هي آلة موسيقيّة عربيّة قديمة ذات وتر (رشته) واحد و تصنع من الأدوات البسيطة المتوفّرة لدى أبناء البادية؛ كخشب الأشجار و جلد الماعز )بز).
[24] .تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة، العلامة الحلي، ج2، ص209.
[25] .الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌، الشهيد الأول، ج2، ص126.
[26] . أي: قَصَبَة (نی) كان يُزْمَرُ بها.
[27] .مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج14، ص183.
[28] .كفاية الأحكام، المحقق السبزواري، ج2، ص751.
[29] .مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج18، ص159.
[30] .صراط النجاة، التبريزي، الميرزا جواد، ج1، ص370.
[31] مهمل.
[32] التنوخي: مهمل.
[33] مهمل.
[34] ضعیف.
[35] مهمل.
[36] .مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج11، ص105.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها)
[37] .المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج8، ص224.
[38] .مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج14، ص183.
[39] .كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، الفاضل الهندي، ج10، ص296.
[40] .جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج41، ص51.
[41] أي: البربط؛ كجعفر: آلة من المعازف و هي العود و المزمر و قيل: شي‌ء من ملاهي العجم يشبه صدر البط معرّب بربط؛ أي صدر البط؛ لأنّ الصدر يقال له بالفارسيّة بر و الضارب يضعه على صدره و الجمع برابط.
[42] .المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج8، ص224.
[43] .مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج14، ص183.
[44] أبو سعید المعلّم النیسابوري: مهمل.
[45] مهمل.
[46] مهمل.
[47] الثقفي: مهمل.
[48] التنوخي: مهمل.
[49] یحیی بن سعید بن قیس الأنصاري: مهمل.
[50] الحنفيّة: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[51] . «دولا»- بكسر ففتح- جمع دولة بالضمّ و الفتح اسم لكلّ ما يتداول من المال يعنى إذا كان الأغنياء و أرباب المناصب يستأثرون بأموال الفي‌ء و يمنعون الضعفة و الفقراء قهراً و غلبةً.
[52] أي: غنيمة يذهبون بها و يغتنمونها.
[53] . أي: يشقّ عليهم أداؤها و يعدّون إخراجها غرامةً يغرمونها و مصيبةً يصابونها.
[54] المعازف جمع معزف و هي من آلات الطرب؛ كالطنبور و العود و نحوه من عزف بمعنى صوت و غنى.
[55] قال مصنّف هذا الكتاب [الشیخ الصدوق] يعني بقوله و لعن آخر هذه الأمّة أوّلها الخوارج الذين يلعنون أمير المؤمنين(ع) و هو أوّل الأمّة إيماناً بالله- عزّ و جلّ- و برسوله(ص)‌.
[56] .الخصال‌، الشيخ الصدوق، ج2، ص501.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها)
[57] .المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج8، ص224.
[58] .مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج14، ص183.. (جاءت الروایة فیهما ببعض ألفاظ متفاوتة)
[59] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج18، ص162.