44/05/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[1] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[2] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[3] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ[4] عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ[5] عَنْ زُرَارَةَ[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ عَنْ لُعْبَةِ شَبِيبٍ[7] الَّتِي يُقَالُ لَهَا لُعْبَةُ الْأَمِيرِ وَ عَنْ لُعْبَةِ الثَّلَاثِ[8] ، فَقَالَ(ع): «أَرَأَيْتَكَ إِذَا مُيِّزَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ أَيِّهِمَا يَكُونُ؟» قَالَ: قُلْتُ: مَعَ الْبَاطِلِ، قَالَ(ع): «فَلَا خَيْرَ فِيهِ». [9]
وجه الاستدلال
قال الإمام الخمینيّ (رحمه الله): «[الروایة تدلّ][10] على أنّ الشطرنج و غيره من الباطل ... و لا ريب في أنّ قوله(ع): «فلا خير فيه» يراد به الحرمة لقيام الضرورة على حرمة الشطرنج و القمار بأقسامه». [11]
و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[12] عَنْ أَبِيهِ[13] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[14] عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ[15] عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ». [16]
قال الإمام الخمینيّ (رحمه الله): «ظاهر[ها][17] أنّ الباطل معلوم الحرمة و لذا كان في مقام بيان حرمة المذكورات اكتفى باندراجها فيه». [18]
إشکال في الاستدلال بالروایات الدالّة علی الکبری[19]
أمّا ما ذكرناه من دلالة الروايات على مفروغيّة حرمة الباطل و لهذا استشهد لحرمة الشطرنج و غيره من أنحاء القمار و الغناء بكونها باطلاً، فبعد فرض التسليم لا بدّ من حملها على معهوديّة حرمة قسم خاصّ من الباطل و إلّا فمطلقة لم يكن معهوداً حرمتها، بل كثير منه معهود حلّيّته بلا شبهة. مضافاً إلى احتمال أن تكون الروايات الواردة في أنّ الشطرنج و السُدّر[20] و نحوهما باطل [21] إشارة إلى انسلاكها في قوله- تعالى: ﴿لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ﴾[22] كما يشعر به قوله(ع): «لا خير فيه» و تشهد به جملة من الروايات المفسّرة للآية الكريمة بالقمار؛ كصحيحة زياد بن عيسى الحذّاء، فقال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ قَوْلِ اللّه(عزوجل): ﴿وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ فَقَالَ(ع): «كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ(عزوجل) عَنْ ذَلِكَ».[23] و في رواية أخرى عنه(ع) :«عَنَی بِذَلِكَ الْقِمَار»[24] و قريب منها غيرها. و بالجملة لا دلالة في تلك الروايات على حرمة مطلق الباطل أو اللهو، بل تدلّ إمّا على حرمة أكل المال به أو على حرمة نوع خاص. ثمّ لو فرض قيام الدليل على حرمة الباطل؛ لكن كون الغناء و الأصوات اللهويّة منه عرفاً محلّ إشكال؛ لأنّ الباطل بمعنى الفاسد الذي لا يترتّب عليه الأثر و الذي لا مصرف له و الذي لا غرض فيه و شيء منها لا ينطبق على الغناء و نحوه ممّا هو متعلّق الأغراض العقلائيّة و لو لا منع الشارع الأقدس لما عدّ نحوه في الباطل و الهزل و اللغو، فالاستدلال على حرمته بحرمة تلك العناوين على فرض ثبوتها غير وجيه. [25]
کلام بعض الفقهاء بعد مجيء الروایات
قال الإمام الخمینيّ (رحمه الله): «تحصّل من جميع ذلك عدم قيام دليل على حرمة مطلق اللهو». [26]