44/04/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو
و منها: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ[1] فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ(ع): «... مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ، فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْه ...». [2]
أقول: تقريب الدلالة هو أنّه إذا كان لهواً فاللهو لا يأتي منه إلّا الفساد و ليس فيه وجه من وجوه الصلاح؛ فيكون مشمولاً لقاعدة ما يكون فيه الفساد و لا يكون فيه وجه من وجوه الصلاح؛ فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به.
إشکال في الاستدلال بالروایة
إن أريد بالفساد المفاسد الظاهرة لأهل العرف؛ كالسموم القاتلة و الحيوانات المؤذية و الإيذاء و الشتم و النميمة و نحوها من المفاسد المتبيّنة، فانتفائها معلوم في غالب أفراد اللهو، بل كثير منها ممّا ينتفع بها و يتعلّق بها الأغراض العقلائيّة، كيف و لو كان الأمر على ما ذكر، لكان اللهو ممّا يستقلّ العقل بحرمته و لم يحتجّ إلى الاستدلال بهذا الخبر الغير الثابت الحجّيّة و إن أريد به المفاسد الواقعيّة المستكشفة عنها بالحرمة و إن كانت غير معلومة لنا بالفعل، كما في كثير من المحرّمات، فالكلام بعد في ثبوت الكاشف و بالجملة، فلم يظهر لنا مفسدة ممحّضة في عنوان اللهو من حيث نفسه ما لم يتّحد بعنوان آخر ذي مفسدة بأيّ معنى أخذ اللهو من المعاني الثلثة التي سيذكرها المصنّف (رحمه الله). [3] [4]
کما قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «إنّ الصدر يدلّ على حرمة ما فيه الفساد[5] ، كما يدلّ الذيل على حرمة ما ليس فيه الصلاح[6] و لكنّ الذيل ممّا لا يمكن الاعتماد عليه؛ لقضاء الضرورة على جواز ارتكاب كثير ممّا ليس فيه الصلاح، فيعود الأمر إلى تحكيم الصدر على الذيل و يدلّ على حرمة كلّ لهو يجيء منه الفساد محضاً». [7]
أقول: صحیح أنّ مطلق العمل اللهويّ، لیس في مسیر الکمال و لکن لیس فیه فساد محض. نعم في بعض الأمور اللهويّ فساد محض، کالربا و الزنا و اللواط، لکن لا یلزم أن یکون في کلّ عمل لهويّ فساد محض؛ مثلاً: ضرب الطبل إن وقع في مجالس اللهو و اللعب و الرقص و مجالس اختلاط الرجل و المرأة ففیه فساد محض، لکن إذا وقع في الحرب و للتحریك و التشویق علی قتال الکفّار و لم یکن مناسباً لمجالس اللهو، فلیس فساداً محضاً و لا مانع منه.
و الحاصل أنّه لا یمکن أن یتمسّك بالروایة لحرمة مطلق اللهو، لأنّ بین الصلاح المحض و الفساد المحض واسطةً؛ إذ في بعض الأحیان یعمل المرء عملاً فیه صلاح محض؛ مثل أن یکون في حال قرائة الروایات و في بعض الأحیان لا یکون في عمله وجه من وجوه الصلاح مطلقاً؛ مثل الشرکة في مجالس اللهو و اللعب التي فیها اختلاط الرجال مع النساء أو مع الغناء المطرب و قد یعمل في بعض الأحیان عملاً لا صلاح فیه محضاً و لا فساد هکذا؛ مثل قرائة کتب القصص التي لا صلاح فیها محضاً و لکن لا یکون فیها فساد محض.
و منها: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ[8] وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ[9] وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ[10] وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ[11] وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ[12] وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ[13] (رضی الله عنه) قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ[14] قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ[15] قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ[16] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ[17] عَنِ الْأَعْمَشِ[18] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ‘: «... الْإِيمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ... وَ الْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِيَ الشِّرْكُ بِاللَّه... وَ الْمَلَاهِي الَّتِي تَصُدُّ عَنْ ذِكْر اللَّهِ- تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- مَكْرُوهَةٌ؛ كَالْغِنَاءِ وَ ضَرْبِ الْأَوْتَار...». [19]