44/04/04
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المکاسب المحرمة/ العرّاف/ حکم العرّاف
إشکال في القول الثالث
لا وجه لحرمته؛ فإنّه خارج عن الكذب و عن القول بغير علم موضوعاً و حكماً. [1]
أقول: داخل في الکهانة المحرّمة بالروایات.
دلیل القول الثالث: الروایة
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[2] عَن الْهَيْثَمُ[3] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِيرَةِ رَجُلاً رُبَّمَا أَخْبَرَ مَنْ يَأْتِيهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْءِ يُسْرَقُ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ أَفَنَسْأَلُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ (ع): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «مَنْ مَشَى إِلَى سَاحِرٍ أَوْ كَاهِنٍ أَوْ كَذَّابٍ يُصَدِّقُهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتاب». [4] [5] [6]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [7] [8]
قال الشیخ الأنصاريّ (رحمه الله): «ظاهر هذه الصحيحة أنّ الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرّم مطلقاً، سواء أكان بالكهانة أم بغيرها؛ لأنّه (ع) جعل المخبر بالشيء الغائب بين الساحر و الكاهن و الكذّاب و جعل الكلّ حراماً». [9]
أقول: کلامه (رحمه الله) متین.
إشکالات في الاستدلال بالروایة
الإشکال الأوّل
يمكن منع ظهورها فيه؛ إذ غاية ما يمكن أن يقال أنّ الإمام (ع) کأنّه قال في جواب السائل عن حكم السؤال عمّن يخبر عن الغائبات على سبيل الجزم و المشي إليه لأجل ذلك لا تسألوا عنه؛ لأنّه لا يخلو من أن يكون ساحراً أو كاهناً أو كذّاباً و السؤال عن كلّهم حرام؛ لأنّ النبيّ(ص) قال: من مشى إلى ساحر إلى آخره. و من المعلوم أنّ هذا المقدار لا يدلّ إلّا على حرمة السؤال عن المخبر عن الغائبات بواسطة تلك الأمور الثلاثة؛ فيدلّ بالملازمة على حرمة الإخبار عنها بها بالخصوص؛ نعم، لو أجابه (ع) بقوله لا (مثلاً) و لم يذكر قول النبيّ(ص)، لكان ظاهراً في الإطلاق بضميمة إطلاق السؤال. [10]
أقول: هذا الاحتمال خلاف الظاهر و الظاهر هو قول الشیخ الأنصاريّ (رحمه الله).
الإشکال الثاني
الشيخ (رحمه الله) لعلّه استظهر من قوله (ع): «يصدّقه» كما في رواية السرائر[11] ، حيث أنّ الكشف التصديقيّ يلازم الجزم و لكن حرمة التصديق لا يستلزم حرمة إخبار الكاهن، إلّا أن يقال: إنّ تحريم التصديق يكشف من بطلان إخباره و حرمته و لا يخلو عن قوّة. و الدليل على ذلك رواية الخصال المتقدّمة.[12] [13]
أقول: إنّ التصدیق و إن لا یلازم الجزم عقلاً، لکن یلازمه عرفاً.