44/03/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ الکهانة/ حکم الکهانة
المقام الرابع: حکم أخذ الأجرة علیها
إتّفق الفقهاء علی حرمة أخذ الأجرة علی الکهانة. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتیة.
قال العلّامة الحلّيّ (رحمه الله): «يحرم عليه أخذ الأجرة». [8] [9]
و قال الکاشف الغطاء (رحمه الله): «فعلها و تعلّمها و تعليمها و الأجرة عليها مع قصد علمها و عملها و الأجرة عليه حرام ...». [10]
و قال سبط کاشف الغطاء (رحمه الله): «متى حرم عملها[11] حرم أخذ الأجرة عليها جزماً». [12]
دلیلان علی حرمة أخذ الأجرة
الدلیل الأوّل: الروایتان
الروایة الأولی
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[13] عَنْ أَبِيهِ[14] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[15] عَنِ السَّكُونِيِّ[16] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ ... وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ». [17]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [18] [19] [20]
الروایة الثانیة
قال النبيّ (ص): «إِنَّ اللَّهَ- تَعَالَى- إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه». [21]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [22]
الدلیل الثاني: عدم الخلاف [23]
المقام الخامس: حکم الرجوع إلی الکاهن
إتّفق الفقهاء علی حرمة الرجوع إلی الکاهن. [24] [25] [26] [27] [28]
أقول: الحقّ أنّ الرجوع إلیهم لرفع المشکل حرام. و أمّا الرجوع إلیهم لمجرّد الاطّلاع علی ما عندهم من دون تصدیق و جزم بل لردّهم، فلا دلیل علی حرمته. و الظاهر من الروایات من إتیان الکاهن هو لرفع المشکل، کما في صریح بعضها مثل روایة الهیثم؛ فترتیب الأثر و العمل بها حرام قطعاً.
قال السیّد الحکیم (رحمه الله): «الظاهر عدم جواز تصديق الساحر و الكاهن و غيرهما ممّن يخبر بالغيب؛ بل هو من الكبائر و لا بأس بالسماع منهم؛ لمجرّد الاطّلاع على ما عندهم في الواقعة و احتمال صدق خبرهم من دون تصديق و جزم بما أخبروا و هكذا الحال في أخبارهم بالحوادث؛ فإن كان إخباراً جازماً كان محرّماً و إلّا كان حلالاً». [29]
أقول: کلامه (رحمه الله) متین.
و قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «الرجوع إلى الكاهن و العمل بقوله و ترتيب الأثر عليه في الأمور الدينيّة و الاستناد إليه في إثبات أمر أو نفيه، فلا شبهة في حرمته». [30]
و قال بعض الفقهاء (رحمه الله): «تصديقه فيما يقول، فلا يجوز مطلقاً و إن كان العلم حاصلاً للكاهن». [31]
و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «كما تحرم الكهانة، يحرم التكسّب بها و الرجوع إلى الكاهن و تصديقه فيما يقوله».[32]
و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «يعلم حكمه ممّا سبق؛ للتصريح في غير واحد منها بحرمة إتيان الكاهن أو العريف، فكما أنّ الكهانة محرّمة، فكذلك إتيان الكاهن و السؤال عنه». [33]
أدلّة حرمة الرجوع إلی الکاهن
الدلیل الأوّل: الروایات
فمنها: حَدَّثَنَا أَبِي[34] (رحمه الله) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[35] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[36] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[37] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[38] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[39] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: «مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ دِينِ مُحَمَّد (ص) ...».[40]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [41]
قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «أي من جاء إلى الكاهن و أخذ منه الرأي، فليس بمسلم». [42]
و منها: جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ[43] فِي الْمُعْتَبَرِ وَ الْعَلَّامَةُ[44] فِي التَّذْكِرَةِ وَ الشَّهِيدَانِ[45] قَالُوا: قَالَ النَّبِيُّ (ص): «مَنْ صَدَّقَ كَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص)». [46]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [47]
و منها: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ[48] الْفَقِيهُ نَزِيلُ الرَّيِّ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ (رحمه الله) رُوِيَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ[49] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ[50] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب (ع) قَال: «... نَهَى (ص) عَنْ إِتْيَانِ الْعَرَّافِ وَ قَالَ (ص): «مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَهُ، فَقَدْ بَرِئ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص)...». [51] [52]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [53]
قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «فسّر بعض أهل اللغة العرّاف بالكاهن و بعضهم بالمنجّم». [54]
و منها: الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[55] عَن الْهَيْثَمُ[56] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِيرَةِ رَجُلاً رُبَّمَا أَخْبَرَ مَنْ يَأْتِيهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْءِ يُسْرَقُ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ أَفَنَسْأَلُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ (ع): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «مَنْ مَشَى إِلَى سَاحِرٍ أَوْ كَاهِنٍ أَوْ كَذَّابٍ يُصَدِّقُهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتاب». [57] [58] [59]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [60]