بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

43/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

 

إشکالان في القول الثالث

الإشکال الأوّل

إنّ التغاير لا مدخليّة له في صحّة الحمل أصلاً؛ بل التغاير إنّما هو لفائدة الحمل فقط؛ بداهة أنّه يمكن و يصحّ الحمل في حمل الشي‌ء على نفسه و يقال الإنسان إنسان (مثلاً) فلا إشكال فيه من حيث الحمل أصلاً مع عدم التغاير بين المحمول و الموضوع من جهة إلّا أنّه ليس لهذا الحمل فائدة أصلاً، فاشتراط التغاير ليس إلّا لفائدة الحمل لا لصحّة الحمل و إمکانه. [1]

کما قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «إنّ ما ذكروه و إن كان صحيحاً لكنّه ليس ملاكاً و مصححاً للحمل. و ذلك أنّ مناط الحمل هو الوحدة و الهوهويّة، لا التغاير و الاثنينيّة؛ فاشتراط وجود التغاير بين الموضوع و المحمول في صحّة الحمل أمر غير صحيح؛ نعم، يشترط في كون الحمل مفيداً و خارجاً عن اللغو و العبث أن يكون بينهما تغاير إمّا اعتباراً أو إجمالاً و تفصيلاً، أو مفهوماً». [2]

الإشکال الثاني

إنّه لا نحتاج إلى اعتبار المغايرة أصلاً و لا ضرورة تقتضيه. [3]

دلیل القول الثالث: ضرورة عدم صحّة حمل المباين على المباين و لا حمل الشي‌ء على نفسه [4]

أقول: إنّ الدلیل أخصّ من المدّعی؛ إذ حمل المباین علی المباین غیر صحیح؛ فلا بدّ من نحو من الاتّحاد. و أمّا حمل الشيء علی نفسه قد یصح؛ کما في الحمل الأوّلي و یلاحظ علیه بالملاحظات السابقة.

القول الرابع: الملاك في الحمل هو العينيّة و الاتّحاد في التّحصّل فقط و لا یلزم فیه التغایر [5]

قال المحقق البروجرديّ (رحمة الله): «الملاك و المناط في الحمل هو العينيّة و الاتّحاد في التحصّل فقط و لا يلزم فيه التغاير بوجه من الوجوه أصلاً، كما اشتهر في الأفواه من أنّ الحمل يحتاج إلى الاتّحاد من جهة و التغاير من جهة أخرى». [6]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.


[1] الحجة في الفقه، الحائري اليزدي، مهدي، ج1، ص94.
[2] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين، ج1، ص256.
[3] دراسات في الأصول - تقريرات، السيد صمد علي الموسوي، ج1، ص433.
[4] الهداية في الأصول، الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن، ج1، ص166.
[5] الحجة في الفقه، الحائري اليزدي، مهدي، ج1، ص94.
[6] الحجة في الفقه، الحائري اليزدي، مهدي، ج1، ص94.