42/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة
قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «فيها[1] دلالة على أرجحيّة اختيار البراءة على العمل، بل تأكّد وجوبه». [2]
دلیل القول الثاني: الروایات
فمنها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[3] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ[4] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ[5] قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً (ع) قَالَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَى سَبِّي، فَسُبُّونِي ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي، فَلَا تَبَرَّءُوا مِنِّي، فَقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا يَكْذِبُ النَّاسُ عَلَى عَلِيٍّ (ع) ثُمَّ قَالَ (ع) إِنَّمَا قَالَ (ع): «إِنَّكُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَى سَبِّي، فَسُبُّونِي ثُمَّ سَتُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي وَ إِنِّي لَعَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ (ص) وَ لَمْ يَقُلْ لَا تَبَرَّءُوا مِنِّي، فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: أَ رَأَيْتَ إِنِ اخْتَارَ الْقَتْلَ دُونَ الْبَرَاءَةِ؟ فَقَالَ (ع): «وَ اللَّهِ مَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ مَا لَهُ إِلَّا مَا مَضَى عَلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ حَيْثُ أَكْرَهَهُ أَهْلُ مَكَّةَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (عزوجل) فِيهِ: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ﴾[6] فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) عِنْدَهَا يَا عَمَّارُ إِنْ عَادُوا، فَعُدْ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ (عزوجل) عُذْرَكَ وَ أَمَرَكَ أَنْ تَعُودَ إِنْ عَادُوا». [7]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [8] [9]
وجه الدلالة
قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «لا يخفى أنّ المراد بقوله (ع): «ثُمَّ سَتُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي وَ إِنِّي لَعَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ (ص)» ليس النهي عن التبرّي عنه و إلّا لما كان ما حكاه السائل عن الناس كذباً عليه (ع) بل المراد أنّه لا تضرّ براءتكم بالنسبة إلىّ؛ لأنّي على دين محمّد (ص) فيستفاد منه الجواز و لذا استفاد السائل ذلك، فسأل عن اختيار القتل دون البراءة. هذا و يستفاد من قوله: «وَ اللَّهِ مَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ مَا لَهُ إِلَّا مَا مَضَى» دوران الأمر بينها و بين القتل لا مجرّد الجواز و لا ثبوت التخيير، كما يشهد بذلك وجوب المضيّ على ما مضى عليه عمّار الذي أمره. اللّٰه- تعالى- بالعود إن عادوا. و بالجملة: فمدلول هذه الرواية- ككثير من الروايات الظاهرة في الجواز هو وجوب البراءة و حرمة تركها». [10]
یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.