42/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة
الدلیل الثاني
قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «[الدلیل علیه][1] مساعدة الاعتبار على أنّه لو دار الأمر بين القتل و مجرّد شرب النبيذ أو المسح على الخفّين، لكان الترجيح مع الثاني، بل هو المتعيّن». [2] [3]
الدلیل الثالث: الإجماع [4]
التأییدان علی القول الثاني
التأیید الأوّل: الروایة
عَنْهُ[5] عَنْ فَضَالَةَ[6] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ[7] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ[8] عَنْ أَبِي الْوَرْدِ[9] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ[10] (ع): إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً (ع) أَرَاقَ[11] الْمَاءَ ثُمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ أَ مَا بَلَغَكُمْ قَوْلُ عَلِيٍّ (ع) فِيكُمْ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: هَلْ فِيهَا رُخْصَةٌ؟ فَقَالَ (ع): «لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ». [12]
ذکرها بعض الفقهاء بعنوان التأیید. [13]
التأیید الثاني
قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «يؤيّده أنّه لم يظهر من أحد الفتوى بوجوب ترك التقيّة فيما ذكر». [14]
المطلب الثالث: حکم التقیّة في متعة الحج
هنا قولان:
القول الأوّل: حرمة التقیّة [15]
قال الشیخ الصدوق (رحمة الله): «لا تقيّة في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر و المسح على الخفّين و متعة الحج».[16]
القول الثاني: جواز التقیّة [17] [18] [19]
أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتیة و لما سبق من المؤیّدات.
قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «إنّا نقطع بأنّ الشارع لا يرضى بضرب الأعناق إذا دار الأمر بينه و ترك متعة الحج». [20]
دلیل القول الثاني: الروایة
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[21] عَنْ أَبِيهِ[22] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[23] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ[24] [25] عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ[26] قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): «قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِي أَعْمَالاً خَالَفُوا فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) مُتَعَمِّدِينَ لِخِلَافِهِ نَاقِضِينَ لِعَهْدِهِ مُغَيِّرِينِ لِسُنَّتِهِ وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَ حَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَ إِلَى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَ فَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّه (عزوجل) وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (ع) فَرَدَدْتُهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ رَدَدْتُ فَدَكاً إِلَى وَرَثَةِ فَاطِمَةَ (سلام الله علیها) ... حَرَّمْتُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ حَدَدْتُ عَلَى النَّبِيذِ وَ أَمَرْتُ بِإِحْلَالِ الْمُتْعَتَيْنِ ... إِذاً لَتَفَرَّقُوا عَنِّي ...». [27]
قال بعض الفقهاء (رحمة الله): «ظاهره أنّه (ع) كان يتّقي في الحكم بعدم جواز المسح على الخفّين و بإحلال المتعتين و بحرمة النبيذ».[28]
کلام المحقّق المیر داماد في المورد الأوّل[29]
قال (رحمة الله): «روايات أصحابنا و أقوالهم في جواز التقيّة في شرب الخمر و عدمها مختلفة، فالصدوقان [30] - رضوان اللّه تعالى عليهما- قالا بالمنع، فعندهما لا تقيّة في شرب الخمر و لا في المسح على الخفّين و لا في متعة الحج، كما لا تقيّة في الدماء. و الشيخ و أتباعه- رحمهم اللّه تعالى- قالوا بالجواز عند مخافة القتل». [31]
أقول: إنّ الشیخ الطوسيّ (رحمة الله) [32] و أتباعه جاؤوا بهذا البحث عند الاضطرار إلی شرب الخمر و عند الخوف علی النفس و من مصادیق جواز التقیّة الخوف علی النفس، فیمکن أن نسري الحکم إلی جواز التقیّة في شرب الخمر عند الخوف علی النفس.