42/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة
أدلّة القول الثاني
الدلیل الأوّل: الروایات
فمنها: [1] نَصْرُ بْنُ الصَّبَّاحِ[2] ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ[3] ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (الفضل)[4] قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ[5] ، قَالَ: حَدَّثَنِي دُرُسْتُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ[6] قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع) وَ عِنْدَهُ الْكُمَيْتُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ (ع) لِلْكُمَيْتِ: «أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ:
قَالَ: قَدْ قُلْتُ: ذَاكَ فَوَ اللَّهِ مَا رَجَعْتُ عَنْ إِيمَانِي وَ إِنِّي لَكُمْ لَمُوَالٍ وَ لِعَدُوِّكُمْ لَقَالٍ وَ لَكِنِّي قُلْتُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ، قَالَ (ع): «أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ أَنَّ التَّقِيَّةَ تَجُوزُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ». [7]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [8]
یلاحظ علیه: أنّ المدّعی جواز التقیّة في شرب النبیذ و الروایة تدلّ علی جواز التقیّة في شرب النبیذ المکسور بالماء.
قال الشیخ محمّد تقيّ المجلسيّ (رحمة الله): «الظاهر أنّ سؤاله بعده كان عامّاً، لا في حال التقيّة. و إلّا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء. و يمكن أن يكون الجواب الآخر كنايةً عن النهي عن الجلوس معهم». [9]
و منها: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[10] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[11] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ[12] عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ[13] عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ[14] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): إِنَّ هَؤُلَاءِ رُبَّمَا حَضَرْتُ مَعَهُمُ الْعَشَاءَ، فَيَجِيئُونَ بِالنَّبِيذِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ أَنَا لَمْ أَشْرَبْهُ خِفْتُ أَنْ يَقُولُوا فُلَانِيٌّ[15] فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ (ع): «اكْسِرْهُ بِالْمَاءِ» قُلْتُ: فَإِذَا أَنَا كَسَرْتُهُ بِالْمَاءِ أَشْرَبُهُ؟ قَالَ (ع): «لَا». [16]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [17]
و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[18] عَنْ أَبِيهِ[19] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[20] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ[21] [22] عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ[23] قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): «قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِي أَعْمَالاً خَالَفُوا فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) مُتَعَمِّدِينَ لِخِلَافِهِ نَاقِضِينَ لِعَهْدِهِ مُغَيِّرِينِ لِسُنَّتِهِ وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَ حَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَ إِلَى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَ فَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ (عزوجل) وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (ع) فَرَدَدْتُهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ رَدَدْتُ فَدَكاً إِلَى وَرَثَةِ فَاطِمَةَ (سلام الله علیها) ... حَرَّمْتُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ حَدَدْتُ عَلَى النَّبِيذِ وَ أَمَرْتُ بِإِحْلَالِ الْمُتْعَتَيْنِ ... إِذاً لَتَفَرَّقُوا عَنِّي ...». [24]
قال بعض الفقهاء (رحمة الله): «ظاهره أنّه (ع) كان يتّقي في الحكم بعدم جواز المسح على الخفّين و بإحلال المتعتين و بحرمة النبيذ».[25]