42/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة
دلیل القسم الثالث: الروایة
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ أَبِيهِ[2] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[3] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ[4] وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): «فِي قَوْلِ اللَّهِ (عزوجل): ﴿أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا﴾[5] قَالَ (ع): «بِمَا صَبَرُوا عَلَى التَّقِيَّةِ» ﴿وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾[6] قَالَ (ع): «الْحَسَنَةُ التَّقِيَّةُ وَ السَّيِّئَةُ الْإِذَاعَةُ». [7]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [8]
أقول: تدلّ الروایة علی الأجر علی التقیّة و رجحانها.
تنبیهان
التنبیه الأوّل
قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «المستحبّ من التقيّة، فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النصّ و قد ورد النصّ بالحثّ على المعاشرة مع العامّة و عيادة مرضاهم و تشييع جنائزهم [9] و الصلاة في مساجدهم [10] و الأذان لهم [11] ، فلا يجوز التعدّي عن ذلك إلى ما لم يرد النصّ من الأفعال المخالفة للحق؛ كذمّ بعض رؤساء الشيعة للتحبّب إليهم و كذلك المحرّم و المباح و المكروه؛ فإنّ هذه الأحكام على خلاف عمومات التقيّة، فيحتاج إلى الدليل الخاص». [12]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.
کلام المامقانيّ ذیل کلام الشیخ الأنصاري
قال (رحمة الله): «ضرورة عدم تحقّق موضوع التقيّة الواجبة حتّى يلحقه الحكم و هو جواز التقيّة و وجوبها، فيبقى دليل ذلك الفعل سليماً، فإن كان مباحاً، كان على إباحته. و إن كان محرّماً؛ كذمّ بعض رؤساء الشيعة و نحو ذلك، كان باقياً على حرمته بعد فرض عدم تحقّق الخوف المجوّز لارتكاب المحرّم». [13]
أقول: یظهر منها أنّ التقیّة الغیر الواجبة یحتاج إلی الدلیل الخاص. و التقیّة الواجبة في مورد خوف الضرر أو الضرورة و أمثالهما.
الإشکال في کلام الشیخ الأنصاري
إنّه لا خصوصيّة في هذه الأمور بعد التعليلات الواردة فيها لو ما يشبه التعليل و بعد كونها داخلةً في قاعدة «الأهمّ و المهمّ و الأخذ بالأهمّ من المصالح و المفاسد» كما لا يخفى. [14]
أقول: کلامه (حفظه الله) متین.
التنبیه الثاني
قال السیّد السبزواريّ (رحمة الله): «مقتضى الإطلاقات المرغّبة إلى التقيّة و الأخبار الكثيرة التي تثبت الثواب فيها استحبابها نفسيّاً و وجوبها غيريّاً. و لكن لا بدّ من اختصاص الاستحباب بما إذا ترتّب عليها غرض صحيح شرعي؛ كالموادّة و التألّف و نحوهما و لا وجه للاستحباب مع عدمه. كما أنّه لا وجه لجوازها أصلاً فيما إذا لم تكن لمن يتّقي عنه شوكة و اقتدار أصلاً؛ لظهور الأخبار في غيره. نعم، قد تجب حينئذٍ مع الخوف أو الضرر لا من جهة التقيّة، بل من جهة الضرورة». [15]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.
القسم الرابع[16] : التقیّة المکروهة
قال الشهید الأوّل (رحمة الله): «المكروه التقيّة في المستحبّ حيث لا ضرر عاجلاً و لا آجلاً و يخاف منه الالتباس على عوامّ المذهب». [17] [18]
قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «ما كان تركها و تحمّل الضرر أولى من فعله، كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر و أنّ الأولى تركها ممّن يقتدي به الناس إعلاءً لكلمة الإسلام. و المراد بالمكروه حينئذٍ ما يكون ضدّه أفضل». [19]
الإشکال في کلام الشیخ الأنصاري
جعل ذلك[20] مثالاً للتقيّة المكروهة محلّ مناقشة لابتنائه على كون ترك المستحبّ مكروهاً، كما أشار الماتن (رحمة الله) إليه و هو في محلّ المنع كما حقّق في محلّه و بيان المراد بالمكروه هنا لا يدفع الإيراد. [21]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.