42/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة
الدلیل الثانی: الروایات
قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «ذلك للأخبار الكثيرة الدالّة على وجوبها؛ بل دعوى تواترها الإجماليّ و العلم بصدور بعضها عنهم (علیهم السلام) و لا أقلّ من اطمئنان ذلك قريبة جدّاً. هذا على أنّ في بينها روايات معتبرة». [1]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.
فمنها: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ[2] (رحمة الله) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[3] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[4] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[5] عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ ... وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ ...». [7]
إستدلّ بها الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله). [8]
أقول: تدلّ علی جواز التقیّة في الجملة؛ کما في مورد تحقّق الاضطرار أو الإکراه أو ما لا یطیقون و أمثالها. و لا تدلّ علی المدّعی مطلقاً. و أمّا کون حدیث الرفع رافعاً للحکم التکلیفيّ فقط أو رافعاً للحکم التکلیفيّ و الوضعيّ معاً، فتفصیل ذلك في محلّه في حدیث الرفع.
فمنها: قَالَ الصَّدُوقُ[9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (ع): «لَوْ قُلْتُ إِنّ تَارِكَ التَّقِيَّةِ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ لَكُنْتُ صَادِقاً». [10]
إستدلّ بها المحقّق الخوئيّ (رحمة الله). [11]
وجه الدلالة
قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «دلالته على الوجوب ظاهرة؛ لأنّ الصلاة هي الفاصلة بين الكفر و الإيمان- کما في الأخبار - و قد نزلت التقيّة منزلة الصلاة و دلّت على أنّها أيضاً كالفاصلة بين الكفر و الإيمان». [12]
أقول: إنّ المراد من الکفر في تارك الصلاة هو الکفر العملي، لا الکفر الاعتقادي؛ نعم، إن کان تارك الصلاة منکراً لوجوب الصلاة، فهو کافر بالکفر الاعتقاديّ إن کان إنکاره یرجع إلی إنکار الرسالة و النبوّة المحمّدیّة.
أقول: تدلّ علی وجوب التقیّة في الجملة، لکنّ السند ضعیف و إن کان تعبیر الصدوق بقال الصادق (ع) یوجب الاطمئنان، کما استدلّ بها المحقّق الخوئيّ (رحمة الله).
و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[13] عَنْ أَبِيهِ[14] عَنْ حَمَّادٍ[15] عَنْ رِبْعِيٍّ[16] عَنْ زُرَارَةَ[17] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[18] (ع) قَالَ: «التَّقِيَّةُ فِي كُلِ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ». [19]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [20]
قال المیرزا هاشم الآمليّ (رحمة الله): «تقريبها واضح و يكون مفادها مفاد «رفع ما اضطرّوا إليه» و «رفع ما استكرهوا عليه» و حيث يكون تشخيص المورد من تشخيص الموضوعات حوّله إلى نظر من نزل به». [21]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.
و منها: [22] ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ[23] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ[24] عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ[25] قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) «يَا أَبَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِ شَيْءٍ إِلَّا فِي النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ». [26]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [27] [28]
أقول: تدلّ علی وجوب التقیّة في الجملة؛ لکنّ السند ضعیف.
و منها: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ[29] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[30] عَنْ صَفْوَانَ[31] عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ[32] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[33] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[34] (ع) قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ». [35]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [36]
أقول: تدلّ علی جواز التقیّة في الجملة.
قال المیرزا هاشم الآمليّ (رحمة الله): «تقريبها من جهة أنّ الدم لا تقيّة فيه واضح؛ فإذا كان الدم لا يجوز فيه ذلك، فحفظ نواميس الدين أولى بذلك، ففي صورة الدوران بين الدم و حفظ الدين، فالثاني أولى وجوباً و إذا كان الملاكان متزاحمين و متساويين، فلا محالة يكون مخيّراً». [37]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.
و منها: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[38] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ[39] عَنْ أَبِيهِ[40] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى[41] عَنْ حَرِيز[42] عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ[43] قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «... يَا مُعَلَّى إِنَّ التَّقِيَّةَ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّة ...». [44]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [45] [46]
أقول: فتدلّ علی وجوب التقیّة في الجملة، حیث قال (ع) «لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَه» و السند صحیح.
قال المحقق الخوئيّ (رحمة الله): «أيّ تعبير أقوى دلالةً على الوجوب من هذا التعبير حيث أنّه ينفي التديّن رأساً عمّن لا تقيّة له، فمن ذلك يظهر أهمّيّتها عند الشارع و أنّ وجوبها بمثابة قد عدّ تاركها ممّن لا دين له». [47]
و منها:[48] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[49] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[50] عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ[51] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ[52] (ع) عَنِ الْقِيَامِ لِلْوُلَاةِ فَقَالَ (ع): قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ[53] (ع): «التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ». [54]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [55] [56]
أقول: فتدلّ علی وجوب التقیّة في الجملة، حیث قال (ع) «لَا إیمانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَه» و السند صحیح.