42/06/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة
تنبیه
قال بعض الفقهاء (رحمة الله): «إذا شكّ المكلّف في جواز التقيّة؛ كأن شكّ في صدق الاضطرار و تحقّق الخوف الموجب للتقيّة أو شكّ في تحقّق ملاك التقيّة المداراتيّة في مورد، فمقتضى الأصل عدم تحقّق موضوع التقيّة. و لا تصلح عمومات التقيّة و إطلاقاتها لإثبات موضوعها؛ ضرورة عدم تكفّل الخطابات الشرعيّة لإثبات موضوعها، فلا مناص حينئذٍ من تحكيم أدلّة الأحكام الأوّلية». [1]
أقول: کلامه (حفظه الله) متین؛ ففي موارد الشكّ في المصادیق یجوز الارتکاب ما لم ینجرّ إلی فعل المحرّمات أو ترك الواجبات، کما سبق.
المبحث الثاني: حکم التقیّة تکلیفاً
إنّ التقيّة تنقسم إلى الأحكام الخمسة (الواجب و المستحبّ و المکروه و المحرّم و المباح). [2] [3]
قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «تنقسم التقيّة حسب انقسام الأحكام إلى أقسام خمسة، فبينما هي واجبة في موضع، تجدها محرّمةً في موضع آخر». [4]
أقول: کلامه (حفظه الله) متین.
الإشکال في هذا التقسیم
قال الشیخ المامقانيّ (رحمة الله): «ما أدري ما الذي دعاهم إلى تقسيم التقيّة إلى أقسام خمسة حتّى يلتجأوا إلى هذه التمحلّات الصادرة منه[5] (رحمة الله) و من الشهيد[6] (رحمة الله)». [7]
و قال المیرزا هاشم الآمليّ (رحمة الله): «أقسام التقيّة لا يكون إلّا إثنين: الواجب و الحرام و ليس لنا مستحبّ و مكروه و مباح». [8]
القسم الأوّل: التقیّة الواجبة
تعریف التقیّة الواجبة
التعریف الأوّل
قال الشیخ الطوسيّ (رحمة الله): «التقيّة- عندنا- واجبة عند الخوف على النفس». [9]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.
التعریف الثاني
قال الشهید الأوّل (رحمة الله): «الواجب إذا علم أو ظنّ نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين». [10] [11]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.
التعریف الثالث
قال کاشف الغطاء (رحمة الله): « الواجبة ما كانت لدفع الخوف على نفس أو عرض محترمين، أو ضرر غير متحمّل عن نفسه أو غيره من المؤمنين. و تستوي فيها العبادات و المعاملات و الأحكام من الفتوى و القضاء و الشهادة على خلاف الحق، فيحرم لها الواجب و يجب لها الحرام و تتبدّل لها جميع الأحكام». [12]
أقول: لا بدّ من التحقیق الکامل في موارد المعاملات و صحّة الأحکام الوضعیّة إذا انجرّ إلی فعل المحرّمات أو ترك الواجبات.
التعریف الرابع
قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «الواجب منها ما كان لدفع الضرر الواجب فعلاً . ... الواجب منها يبيح كلّ محظور من فعل الحرام و ترك الواجب». [13]
أقول: لا بدّ من ملاحظة الأهمّ و المهم.
التعریف الخامس
قال الشهیديّ التبریزيّ (رحمة الله): «هو أنّ ما يتّقى به إن كان من الإلزاميّات؛ كالواجبات و المحرّمات، فالتّقية فيه واجبة لدفع الضرر الواجب عقلاً و شرعاً، فيجب ما يتّقى به حينئذٍ من جهتين من جهة ذاته و من جهة توقّف دفع الضرر عليه و إن لم يكن منها، فلو توقّف عليه دفع ضرر واجب بالفعل، وجب و إلّا فلا». [14]
أقول: لا بدّ من ملاحظة الأهمّ و المهم.
التعریف السادس
قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «التقيّة بالمعنى الأخص[15] ؛ أعني التقيّة من العامّة، فهي في الأصل واجبة. ... التقیّة بحسب الأصل الأوّليّ محکومة بالوجوب». [16]
و قال (رحمة الله) في موضع آخر: «إنّ التقيّة بالمعنى الجامع بين التقيّة بالمعنى الأعمّ[17] و التقيّة المصطلح عليها قد يتّصف بالوجوب، كما إذا ترتّب على تركها مفسدة لا يرضى الشارع بوقوع المكلّف فيها؛ كالقتل. هذا في التقيّة بالمعنى الأعم. و أمّا التقيّة بالمعنى الأخصّ، فقد عرفت أنّها مطلقاً واجبة و إن لم يترتّب عليها إلّا ضرر يسير». [18]
و قال (رحمة الله) في موضع آخر: «التقيّة الواجبة يترتّب على رعايتها الخلاص من المفسدة». [19]
أقول: لا بدّ من ملاحظة الأهمّ و المهم.
التعریف السابع
قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «إنّ المصلحة التي تنحفظ بفعل التقيّة إن كانت ممّا يجب حفظها و يحرم تضييعها، وجبت التقيّة. و إن كانت مساويةً لمصلحة ترك التقيّة جازت- الجواز بالمعنى الأخصّ- و إن كان أحد الطرفين راجحاً، فحكمها تابع له». [20]
أقول: کلامه (حفظه الله) متین.