42/06/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة
و منها: سَعْدٌ[1] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[2] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[3] عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ[4] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ[5] عَنْ زُرَارَةَ[6] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[7] قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ لَا تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِيكَ إِذَا سَمِعْتَهَا. [8]
أقول: لو صحّ سند هذه الروایة، فهي تدلّ علی لزوم القرائة في الإخفاتیّة. و هذه قرینة علی کون نیّة المصلّي صلاة الفرادی و کون الجماعة صوریّةً لا حقیقیّةً، فإنّ في الجماعة الحقیقیّة لا فرق بین الإخفاتیّة و الجهریّة. و لعلّ المورد من موارد الخوف عن الضرر أو الضرورة، لا التقیّة المداراتیّة. و تکفیك الروایات الواردة في کلمات المحقّق الهمدانيّ (رحمة الله) الدالّ علی عدم الاکتفاء بالصلاة معهم، فراجع. و فیها روایات بعضها صحیحة؛ مثل روایة إبراهیم بن شیبة. [9]
و منها: رَوَى عَنْهُ[10] عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ[11] أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُصَلِّي صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُمْ صَلَاةً تَقِيَّةً وَ هُوَ مُتَوَضِّئٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً فَارْغَبُوا فِي ذَلِكَ. [12] [13]
أقول: هذه الروایة تدلّ علی عدم الاکتفاء بصلاتهم، حیث قال (ع) «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُصَلِّي صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُمْ صَلَاةً تَقِيَّةً» و بعد الصلاة الواجبة یصلّي معهم تقیّةً.
و منها: كَتَبَ[14] أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ[15] إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي[16] (ع) أَ يَجُوزُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَى أَبِيكَ وَ جَدِّكَ‘؟ فَأَجَابَ: «لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ». [17]
و منها: عَنْهُ[18] عَنْ أَحْمَدَ[19] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ[20] عَنْ ثَعْلَبَةَ[21] عَنْ زُرَارَةَ[22] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ[23] (ع) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ؟ فَقَالَ: «مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ»[24] . [25]
و منها: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ[26] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[27] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ[28] عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ[29] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ[30] (ع) إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ (ع): «لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِه». [31]
یستفاد من بعض الروایات أنّ المشارکة معهم في صلوات الجماعة لها حسنة و درجات؛ فتفید رجحان التقیّة المداراتیّة و مطلوبیّتها و لکن هل تشمل فعل الحرام و ترك الواجب؟ هذا الشمول غیر معلوم و إثباته مشکل.