42/06/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة
القول الثالث: الإجزاء بلا قراءة [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «لا ينبغي الشبهة في صحّة الصلاة و سائر العبادات المأتيّ بها على وجه التقيّة». [8]
دلیل القول الثالث: الروایات
فمنها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[9] عَنْ أَبِيهِ[10] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[11] عَنْ حَمَّادٍ[12] عَنِ الْحَلَبِيِّ[13] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (ص)». [14]
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ[15] عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ[16] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[17] عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ[18] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «يُحْسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ[19] وَ إِنْ لَمْ تَقْتَدِ بِهِمْ مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِه». [20]
و منها: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ[21] فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «... صَلَّى حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ خَلْفَ مَرْوَانَ وَ نَحْنُ نُصَلِّي مَعَهُمْ». [22]
کلام الإمام الخمینيّ بعد إتیان الروایات
قال (رحمة الله) : «دلالتها على الصحّة و الإجزاء ممّا لا ريب فيه، بل بعضها صريح في ذلك». [23]
القسم الثاني: التقیّة المداراتیّة (التحبیبيّة)
تعریف التقیّة المداراتیّة
قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «المراد بالتقيّة مداراةً أن يكون المطلوب فيها نفس شمل[24] الكلمة و وحدتها؛ بتحبيب المخالفين و جرّ مودّتهم من غير خوف ضرر، كما في التقيّة خوفاً». [25]
قال السیّد السبزواريّ (رحمة الله): «[قد یکون][26] موردها[27] ما إذا تحقّق فيه تودّد و تحبّب و ألفة». [28]
و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «هي التي شرّعت لوحدة الكلمة بين المسلمين- العامّة و الخاصّة- و تحبيب قلوب المخالفين و جرّ مودّتهم و جلب محبّتهم اتّقاء من فتنة الاختلاف بين المسلمين و تقويةً للمذهب و صوناً له من موجبات الوهن و الضعف». [29]
هنا أقوال:
القول الأوّل: إستحباب التقیّة المداراتیّة [30]
أقول: هو الحقّ ما لم ینجرّ إلی فعل المحرّم أو ترك الواجب.
قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «المستحبّ ما كان فيه التحرّز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مفضياً تدريجاً إلى حصول الضرر، كترك المداراة مع العامّة و هجرهم في المعاشرة في بلادهم، فإنّه ينجرّ غالباً إلى حصول المباينة الموجب لتضرّره منهم».[31]
أقول: هذا مسلّم فیما لم ینجرّ إلی ترك واجب أو فعل حرام. و أمّا لو انجرّ إلیهما، فلا بدّ من البحث فیه. و سیأتي الدلیل علی جوازه في موارد خاصّة.