42/06/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة
و منها: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ[1] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[2] عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ[3] عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْبَصْرِيِّ[4] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنِّي نَازِلٌ فِي بَنِي عَدِيٍّ وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِيعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عُثْمَانِيَّةٌ يَتَبَرَّءُونَ مِنْكُمْ وَ مِنْ شِيعَتِكُمْ وَ أَنَا نَازِلٌ فِيهِمْ فَمَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ (ع): «صَلِّ خَلْفَهُ». قَالَ قَالَ: «وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ لَقَدْ سَأَلَكَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ[5] وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ الْفُضَيْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِي». قَالَ عَلِيٌّ فَقَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَيْلاً بِمَا قَالَ. فَقَالَ: هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ يَقُولَانِ: «لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ». قَالَ فَأَخَذْتُ بِقَوْلِ الْفُضَيْلِ وَ تَرَكْتُ قَوْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع). [6]
أقول: الظاهر أنّ هذه الروایة تدلّ علی الإجزاء مع القراءة.
و منها: عَنْهُ[7] عَنْ أَحْمَدَ[8] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ[9] عَنْ ثَعْلَبَةَ[10] عَنْ زُرَارَةَ[11] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ[12] (ع) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ؟ فَقَالَ (ع): «مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ»[13] . [14]
أقول: إنّ هذه الروایة لا تدلّ علی الإجزاء مع القراءة؛ مضافاً إلی أنّها لا تدلّ علی جواز الصلاة خلفهم.
و منها: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[15] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ[16] عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ[17] عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ[18] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع)[19] عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ وَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: «إقْرَأْ لِنَفْسِكَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَكَ فَلَا بَأْسَ». [20]
أقول: الظاهر أنّ هذه الروایة تدلّ علی الإجزاء مع القراءة.
کلام الشیخ النجفيّ بعد إتیان الروایات
قال (رحمة الله): «أمّا لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به، لأنّه مخالف، وجبت القراءة في الصلاة خلفه تقيّةً؛ كما يومي إليه خبر الفضيل و خبر زرارة و لقول الصادق (ع) و قول أبي الحسن (ع) في صحيح ابن يقطين إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه الحكم المزبور منطوقاً و مفهوماً». [21]
الإشکال في الاستدلال بالروایات
سندها في غاية الضعف، فلا يقاوم الأخبار الكثيرة الظاهرة في الصحّة الخالية عن الخدشة من حيث السند أيضاً. [22]
یلاحظ علیه: أنّ بعض الروایات المذکورة صحیحة سنداً.
کلام البحرانيّ في الروایات
قال: «قد اختلفت الأخبار المتقدّمة في القراءة خلف المخالف؛ فجملة منها دلّت على الأمر بذلك و إن سمع قراءته. و جملة منها دلّت على المنع من القراءة خلفه إذا سمعه و الاجتزاء بقراءته. و الظاهر حملها على شدّة التقيّة بحيث لا يتمكّن من القراءة و لو خفيّاً مثل حديث النفس. و يحتمل حمل هذه الأخبار على خصوص السائلين لما يعلمونه- صلوات الله عليهم- من لحوق الضرر لهم بترك ذلك. و بالجملة، فإنّ العمل على الأخبار الأولى[23] ، كما عليه كافّة الأصحاب». [24]
الدلیل الثاني: عدم وجدان الخلاف [25] [26]
قال العلّامة الحلّيّ (رحمة الله): «لا نعرف فيه خلافاً؛ لأنّه غير مأموم». [27]
الدلیل الثالث: عمل الأصحاب [28]
قال الشیخ البحراني: «عليه[29] عمل الأصحاب و هو الأوفق بالقواعد الشرعيّة و الضوابط المرعيّة؛ لأنّه منفرد يجب عليه الإتيان بما يجب على المنفرد من قراءة و غيرها». [30]
القول الثاني: عدم الإجزاء
قال الشهید الأوّل (رحمة الله): «لا ريب في جواز إيجاد صورة الصلاة تقيّةً، بل وجوبها. و لا يلزم من ذلك الإجزاء». [31]