بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

42/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة

و منها: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ[1] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[2] عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ[3] عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْبَصْرِيِّ[4] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنِّي نَازِلٌ فِي بَنِي عَدِيٍّ وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِيعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عُثْمَانِيَّةٌ يَتَبَرَّءُونَ مِنْكُمْ وَ مِنْ شِيعَتِكُمْ وَ أَنَا نَازِلٌ فِيهِمْ فَمَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ (ع): «صَلِّ خَلْفَهُ». قَالَ قَالَ: «وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ لَقَدْ سَأَلَكَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ[5] وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ الْفُضَيْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِي». قَالَ عَلِيٌّ فَقَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَيْلاً بِمَا قَالَ. فَقَالَ: هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ يَقُولَانِ: «لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ». قَالَ فَأَخَذْتُ بِقَوْلِ الْفُضَيْلِ وَ تَرَكْتُ قَوْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع). [6]

أقول: الظاهر أنّ هذه الروایة تدلّ علی الإجزاء مع القراءة.

و منها: عَنْهُ[7] عَنْ أَحْمَدَ[8] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ[9] عَنْ ثَعْلَبَةَ[10] عَنْ زُرَارَةَ[11] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ[12] (ع) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ؟ فَقَالَ (ع): «مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ»[13] . [14]

أقول: إنّ هذه الروایة لا تدلّ علی الإجزاء مع القراءة؛ مضافاً إلی أنّها لا تدلّ علی جواز الصلاة خلفهم.

و منها: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[15] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ[16] عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ[17] عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ[18] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع)[19] عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ وَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: «إقْرَأْ لِنَفْسِكَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَكَ فَلَا بَأْسَ». [20]

أقول: الظاهر أنّ هذه الروایة تدلّ علی الإجزاء مع القراءة.

کلام الشیخ النجفيّ بعد إتیان الروایات

قال (رحمة الله): «أمّا لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به، لأنّه مخالف، وجبت القراءة في الصلاة خلفه تقيّةً؛ كما يومي إليه‌ خبر الفضيل و خبر زرارة و لقول الصادق (ع) و قول أبي الحسن (ع) في صحيح ابن يقطين إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه الحكم المزبور منطوقاً و مفهوماً». [21]

الإشکال في الاستدلال بالروایات

سندها في غاية الضعف، فلا يقاوم الأخبار الكثيرة الظاهرة في الصحّة الخالية عن‌ الخدشة من حيث السند أيضاً. [22]

یلاحظ علیه: أنّ بعض الروایات المذکورة صحیحة سنداً.

کلام البحرانيّ في الروایات

قال: «قد اختلفت الأخبار المتقدّمة في القراءة خلف المخالف؛ فجملة منها دلّت على الأمر بذلك و إن سمع قراءته. و جملة منها دلّت على المنع من القراءة خلفه إذا سمعه و الاجتزاء بقراءته. و الظاهر حملها على شدّة التقيّة بحيث لا يتمكّن من القراءة و لو خفيّاً مثل حديث النفس. و يحتمل حمل هذه الأخبار على خصوص السائلين لما يعلمونه- صلوات الله عليهم- من لحوق الضرر لهم بترك ذلك. و بالجملة، فإنّ العمل على الأخبار الأولى[23] ، كما عليه كافّة الأصحاب». [24]

الدلیل الثاني: عدم وجدان الخلاف [25] [26]

قال العلّامة الحلّيّ (رحمة الله): «لا نعرف فيه خلافاً؛ لأنّه غير مأموم». [27]

الدلیل الثالث: عمل الأصحاب [28]

قال الشیخ البحراني: «عليه[29] عمل الأصحاب و هو الأوفق بالقواعد الشرعيّة و الضوابط المرعيّة؛ لأنّه منفرد يجب عليه الإتيان بما يجب على المنفرد من قراءة و غيرها». [30]

القول الثاني: عدم الإجزاء

قال الشهید الأوّل (رحمة الله): «لا ريب في جواز إيجاد صورة الصلاة تقيّةً، بل وجوبها. و لا يلزم من ذلك الإجزاء». [31]

 


[1] الأهوازي: إماميّ ثقة.
[2] محمّد بن أبي عمیر زیاد الأزدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[3] إماميّ ثقة.
[4] إماميّ ظاهراً و لکن لم تثبت وثاقته.
[5] الفضيل بن يسار النهدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[6] .تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج3، ص27. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود عليّ بن سعید البصريّ في سندها و هو لم تثبت وثاقته).
[7] محمّد بن يحيى العطّار: إماميّ ثقة.
[8] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعري: إماميّ ثقة.
[9] إماميّ ثقة.
[10] ثعلبة بن میمون: إماميّ ثقة.
[11] زرارة بن أعین الشیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع‌.
[12] الإمام الباقر (ع).
[13] أي: لا يعتدّ بصلاتهم و قراءتهم.
[14] الکافی- ط دار الحدیث، الشيخ الكليني، ج6، ص324. (هذه الروایة مسندة و صحیحة).
[15] الأشعري: إماميّ ثقة.
[16] إماميّ ثقة.
[17] إماميّ ثقة.
[18] إماميّ ثقة.
[19] الإمام الکاظم (ع).
[20] .تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج3، ص36.. (هذه الروایة مسندة و صحیحة)
[21] .جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج13، ص195.
[22] .كتاب الطهارة( امام خمينى)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص553.
[23] . کما مرّ آنفاً.
[24] .الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج11، ص81.
[25] .منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌، العلامة الحلي، ج6، ص264.
[26] .جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج13، ص195.
[27] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌، العلامة الحلي، ج6، ص264.
[28] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج11، ص81.
[29] الإجزاء مع القراءة.
[30] .الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج11، ص81.
[31] .رسائل الشهيد الأوّل، الشهيد الأول، ج1، ص278.