42/05/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ مسوّغات الکذب
الدلیل الثالث: الإجماع [1] [2] [3]
أقول: ثبوت الإجماع في الجملة مسلّم.
الدلیل الرابع: العقل [4]
هو من باب دوران الأمر بين الأهمّ و المهمّ، فلا ريب أنّ الإصلاح بين المؤمنين أهم. [5]
أقول: کلامه (حفظه الله) متین.
تنبیه: هل یکون جواز کذب الإصلاحيّ مقیّداً بعدم إمکان التوریة أم لا؟
هنا أقوال:
القول الأوّل: التقیید. [6]
قال الجزائري: «ليتحفّظ على التورية من يحسنها كما في قول إبراهيم عليه السلام بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كٰانُوا يَنْطِقُونَ. و قول يوسف عليه السلام إِنَّكُمْ لَسٰارِقُونَ. اى سرقتم يوسف من أبيه و كانا يريدان الإصلاح كما ورد». [7]
القول الثاني: عدم التقیید [8] [9]
أقول: إنّ الروایات مطلقة؛ مثل: «المصلح لیس بکذّاب» و تشمل صورة إمکان التوریة و عدمه و قد سبق منّا أنّ التوریة کذب عرفيّ عند العقلاء. و لا دلیل علی التقیید أصلاً؛ فالحقّ عدم التقیید مطلقاً.
قال الشیخ النجفيّ (رحمة الله): «لا تجب التورية حينئذٍ و لو تمكّن منها؛ نعم ينبغي الاقتصار فيه على مقدار ما تحصل به المصلحة المفروضة». [10]
دلیل عدم التقیید: الأصل [11]
أقول: بعد وجود الروایات المطلقة و عدم الدلیل علی التقیید لا نحتاج إلی الرجوع إلی الأصل؛ فإنّ الأصل دلیل حیث لا دلیل.
القول الثالث: التقیید علی الأحوط الإستحبابي [12] [13] [14]
أقول: لا دلیل علی الاستحباب؛ فإنّ الاستحباب یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل في البین و التوریة کذب عند العقلاء و عند الشارع.
قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «إنّ ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية و لم أر من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام. و تقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد و إن كان مراعاته مقتضى الاحتياط». [15]
أقول: لا دلیل علیه.
القول الرابع: التقیید علی الأحوط الوجوبي. [16] [17]
أقول: لا دلیل علیه، کما سبق.
الثالث[18] : الوعد الکاذب مع الزوجة أو الأهل[19]
تحریر محلّ النزاع
هل یجوز الکذب في الوعد مع الزوجة أو الأهل أم لا؟
هنا أقوال:
القول الأوّل: الجواز. [20] [21] [22] [23]
أقول: لا دلیل علی الجواز إلّا بعض الروایات الضعاف. و اعلم أنّه یمکن القول بالجواز إن أضاف إلی الوعد إن شاء الله- تعالی- بقصد التعلیق، لا بقصد التبرّك.
قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «إنّه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة؛ بل مطلق الأهل». [24]
کما قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «ظاهر جملة من الروايات التي تقدّم بعضها في البحث عن جواز الكذب للإصلاح هو جواز الوعد الكاذب للزوجة، بل لمطلق الأهل». [25]
و قال السیّد السبزواريّ (رحمة الله): «يجوز الكذب مع ترتّب المصلحة عليه، كما يجوز الوعد الكاذب لمصلحة المداراة مع الزوجة و الأهل». [26]
أقول: لا دلیل علی جواز الکذب مع ترتّب المصلحة علیه. و لذا سبق منّا عدم جواز الکذب لجلب المنفعة، بل جوازه لدفع الضرر أو الإصلاح بین الناس و أمثالها. و إلّا لجاز کذب التاجر في مقام التجارة لجلب المنافع و یوجب اختلال المعاش للفقراء و المستضعفین، فإنّ کلّ بیع و شراء و صلح یکون تحت تأثیر الکذّابین، فیختلّ بذلك سوق المسلمین.
الدلیلان علی الجواز
الدلیل الأوّل: الروایات
فمنها: حَدَّثَنَا أَبِي[27] (رحمة الله) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[28] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[29] عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ[30] عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ[31] عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ[32] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُحَارِبِيِّ[33] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (ص): «ثَلَاثٌ يَحْسُنُ فِيهِنَّ الْكَذِبُ الْمَكِيدَةُ فِي الْحَرْبِ وَ عِدَتُكَ زَوْجَتَكَ وَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ ...». [34]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [35]
أقول: حیث تدلّ علی جواز الوعد للزوجة کذباً، إلا أنّ السند ضعیف.