42/04/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ خلف الوعد
دلیل القول السادس
قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «یظهر من بعض روايات أبواب النذر أنّ مجرّد الالتزام على النفس بشيء لا يجب الوفاء به إلّا ما كان للّه و لا يبعد شموله لبعض أفراد الوعد، بل لجميعه، فلعلّ ما يدّعى من السيرة أو الشهرة أو الإجماع، نشأ من هنا و إليك هذه الروايات:
1- ما رواه مسلم[1] عن مسعدة بن صدقة[2] قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَ نِيَّتُهُ فِي يَمِينِهِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ، قَالَ (ع): «إِذَا لَمْ يَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». [3]
2- ما رواه إسحاق بن عمّار[4] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي شُكْراً لِلَّهِ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ أَ فَأُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ؟ فَقَالَ(ع): «نَعَمْ» ثُمَّ قَالَ (ع): «إِنِّي أَكْرَهُ الْإِيجَابَ أَنْ يُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ» قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَيَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِي أُصَلِّيهِمَا شُكْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا عَلَى نَفْسِي أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ (ع): «نَعَمْ». [5]
3- ما رواه إبن أبي عمیر[6] عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ[7] عَلَيْهِ فَيَقُولُ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ (ع): «إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ»». [8]
کلامنا في الروایة الأولی
أقول: لا تدلّ الروایة علی جواز خلف الوعد، بل الظاهر منها هو الوعد بالنسبة إلی نفسه، لا بالنسبة إلی الغیر؛ و البحث في المقام في الوعد بالنسبة إلی الغیر؛ فدلالة الروایة مخدوشة.
کلامنا في الروایة الثانیة
أقول: لا تدلّ الروایة علی جواز خلف الوعد الذي بالنسبة إلی الغیر، بل تدلّ علی کراهة المعصوم (ع) تحقّق الوعد بالنسبة إلی نفسه؛ فدلالة الروایة مخدوشة جدّاً و مورد الروایة هو الوعد بالنسبة إلی نفسه فقط و جواب الإمام (ع) مختصّ به.
کلامنا في الروایة الثالثة
أقول: الروایة تدلّ علی أنّ قول الرجل هي علیك صدقة لا یوجب حرمة الجاریة، بل هي جاریته یصنع بها شاء؛ فلا تدلّ علی جواز خلف الوعد.