41/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمه/القیافة /حکم القیافة تکلیفاً
القول الخامس
إن حصل الجزم بالقیافة و ترتّب عليها محرّم حرمت و إلّا كانت مكروهةً[1] .
أقول: لا دلیل علیه، بل الدلیل علی الحرمة ما ذکرناه سابقاً فیما إذا رتّب الأثر المحرّم و هذا مراد الکلّ ظاهراً.
القول السادس: جواز القیافة و الأحوط استحباباً ترك القیافة مطلقاً[2] .
قال السیّد الطباطبائيّ(ره): «لا بأس به و إن كان الأحوط تركه مطلقاً»[3] .
القول السابع: الأحوط وجوباً ترك القیافة مطلقاً[4] .
أدلّة القول السابعالدلیل الأوّل: الروایة.
[5] حَدَّثَنَا أَبِي[6] قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[7] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[8] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[9] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[10] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[11] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «مَنْ تَكَهَّنَ[12] أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ(ص)». قُلْت: فَالْقَافَةُ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَهُم وَ قَلَّ مَا يَقُولُونَ[13] شَيْئاً إِلَّا كَانَ قَرِيباً مِمَّا يَقُولُونَ». وَ قَالَ: «الْقِيَافَةُ فَضْلَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ذَهَبَتْ فِي النَّاسِ[14] »[15] .
...»[16] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[17] [18] .
أقول: الظاهر أنّ المراد من قوله(ع): «فضلة من النبوّة ذهبت في الناس» أنّ هذا العلم شیوعه بعد بعث النبيّ(ص) للمقابلة مع معجرات النبيّ(ص) و في مقام مرجوحیّة هذا العلم بقرینة صدر الروایة (ما اُحبّ أن تأتیهم ...).
الإشکال علی الاستدلال بالروایة
قال السیّد العامليّ(ره): «لايدلّ على الجواز[19] قوله(ع) في خبر «الخصال»: «الْقِيَافَةُ فَضْلَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ذَهَبَتْ فِي النَّاسِ حِينَ بُعِثَ النَّبِيُّ(ص)[20] »[21] .
أقول: کلامه(ره) متین مؤیّد لما ذکرناه في معنی الروایة.
و قال الشیخ النجفيّ(ره): «ما ورد في بعض الأخبار من أنّ القيافة فضلة من النبوّة و العمل عليها منهم(ع) في بعض الأحيان محمول على ما لاينافي المقام المجمع عليه نقلاً و تحصيلاً[22] »[23] .
أقول: الظاهر أنّ الروایة لاتدلّ علی الجواز، بل تدلّ علی المرجوحیّة قطعاً. و أمّا الحرمة، فلاتستفاد من هذه الروایة؛ فلابدّ من الاستناد إلی سائر الأدلّة، کما ذکرناه سابقاً.
الدلیل الثاني: الإجماع[24] .
أقول: لیس الإجماع علی هذا القول، بل عدم الخلاف أو الإجماع علی التحریم فیما رتّب الإثر.
الدلیل الثالث: إطلاق الفتاوى[25] .
أقول: إطلاق الفتاوی علی التحریم فیما رتّب الأثر لیس دلیلاً علی هذا القول.